قرار توفيق أوضاع
جمعية تنمية المجتمع المحلى شرق المعادى - دجلة
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار توفيق أوضاع
جمعية تنمية المجتمع المحلى شرق المعادى - دجلة
المقيدة برقم (1319) بتاريخ 13/5/1969
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 4/9/2021
لجمعية تنمية المجتمع المحلى شرق المعادى - دجلة بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ إسماعيل منير أمين المفوض عن جمعية تنمية المجتمع المحلى شرق المعادى - دجلة لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ 20/2/2022 ؛
وبناء على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ 20/2/2022 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولـى )
توفيق أوضاع جمعية تنمية المجتمع المحلى شرق المعادى - دجلة طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد : (1319) .
والتابعة لإدارة : المعادى .
تاريخ وسنة القيد : 13/5/1969
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (21011034817421) .
عنوان مركز إدارتها : 1 تقاطع شارع 200 مع شارع 250 - دجلة - المعادى .
مجالات عمل الجمعية :
1- رعاية الأسرة "مجال العمل الرئيسى" .
2- مساعدات اجتماعية .
3- خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
4- رعاية طفولة وأمومة .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى المحافظة .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (9) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية
لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .
( المـــادة الثانية )
تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
أ/ أحمد عبد الرحمن