محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى المقيدة برقم (1319) بتاريخ 13/5/1969

قرار توفيق أوضاع جمعية تنمية المجتمع المحلى شرق المعادى - دجلة


محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع جمعية تنمية المجتمع المحلى شرق المعادى - دجلة المقيدة برقم (1319) بتاريخ 13/5/1969 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 4/9/2021 لجمعية تنمية المجتمع المحلى شرق المعادى - دجلة بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من السيد/ إسماعيل منير أمين المفوض عن جمعية تنمية المجتمع المحلى شرق المعادى - دجلة لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ 20/2/2022 ؛ وبناء على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ 20/2/2022 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) توفيق أوضاع جمعية تنمية المجتمع المحلى شرق المعادى - دجلة طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد : (1319) . والتابعة لإدارة : المعادى . تاريخ وسنة القيد : 13/5/1969 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (21011034817421) . عنوان مركز إدارتها : 1 تقاطع شارع 200 مع شارع 250 - دجلة - المعادى . مجالات عمل الجمعية : 1- رعاية الأسرة "مجال العمل الرئيسى" . 2- مساعدات اجتماعية . 3- خدمات ثقافية وعلمية ودينية . 4- رعاية طفولة وأمومة . نطاق عمل الجمعية : على مستوى المحافظة . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (9) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى . حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) . ( المـــادة الثانية ) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . مدير المديرية أ/ أحمد عبد الرحمن