سـحـب قــرار رئيــس الجمهورية رقــم 319 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين السيد/ محمد عبد الله محمد شعلان - بوظيفة معاون نيابة إدارية .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 393 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ؛
وعلي قرارات رئيس الجمهورية أرقام 319 لسنة 2022 و320 لسنة 2022 ؛
وعلي موافقة المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/8/2 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
سـحـب قــرار رئيــس الجمهورية رقــم 319 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين السيد/ محمد عبد الله محمد شعلان - بوظيفة معاون نيابة إدارية .
( المــادة الثــانية )
سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين كل من :
1 - السيد/ عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار .
2 - السيدة/ أمل حسام أحمد نور الدين مصطفي .
3 - السيدة/ نهال أبو الحسن محمد بهاء الدين .
بوظيفة معاون نيابة إدارية .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة صفر سنة 1444 هـ
( الموافق 28 أغسطس سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسي