قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 393 لسنة 2022

سـحـب قــرار رئيــس الجمهورية رقــم 319 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين السيد/ محمد عبد الله محمد شعلان - بوظيفة معاون نيابة إدارية .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 393 لسنة 2022 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ؛ وعلي قرارات رئيس الجمهورية أرقام 319 لسنة 2022 و320 لسنة 2022 ؛ وعلي موافقة المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/8/2 ؛ وبناءً علي ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــــرر : ( المــادة الأولي ) سـحـب قــرار رئيــس الجمهورية رقــم 319 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين السيد/ محمد عبد الله محمد شعلان - بوظيفة معاون نيابة إدارية . ( المــادة الثــانية ) سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين كل من : 1 - السيد/ عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار . 2 - السيدة/ أمل حسام أحمد نور الدين مصطفي . 3 - السيدة/ نهال أبو الحسن محمد بهاء الدين . بوظيفة معاون نيابة إدارية . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية في غرة صفر سنة 1444 هـ ( الموافق 28 أغسطس سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسي