باعتماد المخطط التفصيلى
للمنطقة V3A جزء من المرحلة الأولى بمساحة 32.005 فدان
ضمن قطعة الأرض بمساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر
لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
والسابق صدور القرار الوزارى للمخطط العام برقم (1067 لسنة 2018)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قــرار وزارى رقـم 254 لسنة 2023
بتاريخ 5/3/2023
باعتماد المخطط التفصيلى
للمنطقة V3A جزء من المرحلة الأولى بمساحة 32.005 فدان
ضمن قطعة الأرض بمساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر
لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
والسابق صدور القرار الوزارى للمخطط العام برقم (1067 لسنة 2018)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (108) بتاريخ 11/7/2017 بالموافقة على السير فى إجراءات التعاقد فى ظل ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2017 بالموافقة على التقييم (المالى - الفنى) المقدم
من الشركة لمساحة 3000 فدان تمثل المرحلة الأولى من المشروع ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (109) بتاريخ 21/8/2017 بالموافقة على أن يتضمن تعاقد الشراكة لإقامة مشروع واحة أكتوبر كل من شركة بالم هيلز للتعمير وشركة بالم للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع مسئولية تضامنية مع شركة بالم هيلز للتعمير ؛
وعلى عقد المرحلة الأولى لمشروع واحة أكتوبر المبرم بتاريخ 11/9/2017 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الطرف الأول) وشركتى بالم هيلز للتعمير وشركة بالم للتنمية العمرانية (المطور العام) بتخصيص قطعة أرض بمساحة
3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل ؛
وعلى محضر التسليم المؤقت المحرر بتاريخ 8/5/2018 لقطعة الأرض
بمساحة 3000 فدان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1067) بتاريخ 27/11/2018 باعتماد المخطط العام لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة بالم هيلز للتعمير وشركة بالم للتنمية العمرانية على مساحة 3000 فدان ، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (1- 1A) ضمن المرحلة الأولى من المشروع على
مساحة 269.44 فدان ، وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة حدائق أكتوبر ؛
وعلى ملحق عقد المرحلة الأولى المبرم بتاريخ 30/6/2021 بين كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة بالم للتنمية العمرانية ، وشركة بالم هيلز للتعمير لقطعة الأرض بمساحة 3000 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل "مشروع باديا" - واحة أكتوبر سابقًا ؛
وعلى طلب شركة بالم للتنمية العمرانية الوارد برقم (412942) بتاريخ 16/6/2022 باستصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة V3A (جزء من المرحلة الأولى) بمساحة 32.005 فدان ؛
وعلى خطاب شركة بالم للتنمية العمرانية الوارد برقم (421201) بتاريخ 10/10/2022 المرفق به اللوحات النهائية من المشروع عاليه ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة الوارد برقم (425827) بتاريخ 7/12/2022 المرفق به لوحات المشروع بعد مراجعتها والتوقيع عليها مع الإفادة بالموقف العقارى والمالى لقطعة الأرض ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع الواردة برقم (427464) بتاريخ 28/12/2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من شركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية باعتماد المخطط التفصيلى
للمنطقة (V3A) جزء من المرحلة الأولى بمساحة 32.005 فدان ضمن قطعة الأرض بمساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر لمشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق صدور القرار الوزارى له برقم 1067 لسنة 2018 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 19/2/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
مـادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة (V3A) جزء من المرحلة الأولى بمساحة 32.005 فدان ضمن قطعة الأرض بمساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق صدور القرار الوزارى للمخطط العام برقم 1067 لسنة 2018 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 11/9/2017 وملحقه المبرم بتاريخ 30/6/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مـادة 2- تلتزم الشركتان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مـادة 3 - تلتزم الشركتان بالتعهد الموقع منهما بأن مناطق الخدمات هى لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مـادة 4- تلتزم الشركتان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزما بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .
مـادة 5- تلتزم الشركتان بسداد المستحقات المالية فى مواعيدها ، وفى حالة عدم الالتزام بذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مـادة 6- تلتزم الشركتان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مـادة 7- تلتزم الشركتان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1)
من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ،
وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مـادة 8 - تلتزم الشركتان باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 9 - تلتزم الشركتان بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 10 - تلتزم الشركتان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط
المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 11 - تلتزم الشركتان باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو
المعمول به بالهيئة .
مادة 12 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم المخطط التفصيلى للمنطقة (V3A)
جزء من المرحلة الأولى بمساحة 32.005 فدان ضمن المخطط العام
لمشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
والسادة / شركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية
على قطعة الأرض بمساحة 3000 فدان
بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 3000 فدان أى ما يعادل 12600000م2 .
مراحل تنفيذ المشروع :
يتم تنفيذ المشروع على عدد (5) مراحل طبقًا للآتى :
تبلغ مساحة المرحلة الأولى 873.91 فدان بما يعادل 3670403م2
وتشمل المناطق الآتية :
منطقة (1A-1) بمساحة 273.25 فدان بما يعادل 1147649م2 .
منطقة (1A-2) بمساحة 68.55 فدان بما يعادل 287896م2 .
منطقة (1B) بمساحة 317.04 فدان بما يعادل 1331564م2 .
منطقة (1C) بمساحة 215.07 فدان بما يعادل 903294م2 .
تبلغ مساحة المرحلة الثانية 536.29 فدان بما يعادل 2252425م2
وتشمل المناطق الآتية :
منطقة (2A) بمساحة 272.02 فدان بما يعادل 1142488م2 .
منطقة (2B) بمساحة 264.27 فدان بما يعادل 1109937م2 .
تبلغ مساحة المرحلة الثالثة 546.50 فدان بما يعادل 2295286م2
وتشمل المناطق الآتية :
منطقة (3A) بمساحة 299.79 فدان بما يعادل 1259123م2 .
منطقة (3B) بمساحة 246.71 فدان بما يعادل 1036163م2 .
تبلغ مساحة المرحلة الرابعة 650.14 فدان بما يعادل 2730619م2
وتشمل المناطق الآتية :
منطقة (4A) بمساحة 252.69 فدان بما يعادل 1061297م2 .
منطقة (4B) بمساحة 225.79 فدان بما يعادل 948335م2 .
منطقة (4C) بمساحة 171.66 فدان بما يعادل 720987م2 .
تبلغ مساحة المرحلة الخامسة 393.16 فدان بما يعادل 1651267م2 .
أولاً - الميزانية العامة للمشروع :
1 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للإسكان 1500 فدان أى ما يعادل 6300000م2 وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة المشروع .
2 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للخدمات 360 فدان أى ما يعادل 1512000م2 وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة المشروع .
3 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات
المشاة 510 فدان أى ما يعادل 2142000م2 وتمثل نسبة (17٪) من إجمالى
مساحة المشروع .
4 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 570 فدان أى ما يعادل 2394000م2 وتمثل نسبة (19٪) من إجمالى مساحة المشروع .
5 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 60 فدان أى ما يعادل 252000م2 وتمثل نسبة (2٪) من إجمالى مساحة المشروع .
الاشتراطات البنائية العامة للمشروع :
1 - لا تتعدى المساحة المخصصة للإسكان (50٪) من إجمالى مساحة المشروع .
2 - نسبة الأراضى المخصصة للخدمات لخدمة قاطنى المشروع ما بين (8-12٪) من إجمالى مساحة المشروع .
3 - الكثافة السكانية المسموح بها كحد أقصى 120 شخص / فدان .
4 - يسمح بتطبيق قاعدة الحجوم على المنطقة السكنية بالمشروع طبقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 11/9/2017 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية ، مع الالتزام بالقيود المحددة من قبل القوات المسلحة .
الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية :
لا تزيد النسبة البنائية عن (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان .
إجمالى النسبة البنائية للإسكان لا تزيد عن (25٪) من إجمالى مساحة المشروع .
الارتفاع المسموح به أرضى ودورين + غرف مرافق الخدمات بدور السطح بنسبة لا تزيد عن (25٪) من مسطح الدور الأرضى طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
تم تطبيق نظرية الحجوم على المساحة المخصصة للإسكان فى حدود الارتفاعات المسموح بها بقطعة الأرض 36م طبقًا لإجمالى المسطحات المسموح بها بالمشروع B.U.A بواقع = مساحة المشروع *50٪*50٪* 3 أدوار* نسبة البروزات المسموح بها بالأدوار المتكررة لتكون إجمالى المسطحات المبنية المسموح بها B.U.A = 12600000م2 *50٪ *50٪* 3.2 = 10080000م2 .
ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن (250م) مقاسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (4م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد عن (150م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية
وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
جميع المبانى السكنية تحتوى على غرف مرافق الخدمات بدور السطح بنسبة (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
يسمح بإقامة بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها
(انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق لتلك الأدوار ، مع الالتزام بمراعاة اشتراطات الدفاع المدنى أولاً .
يتم الالتزام بعمل مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 6م بين أراضى الإسكان وأراضى الخدمات .
بالنسبة لأراضى النموذج السكنى :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (45٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
الارتفاع المسموح به أرضى + أول + ثانى + غرف مرافق الخدمات بدور السطح ( 25٪ من مسطح الدور الأرضى) .
الارتدادات بالنماذج السكنية المستخدمة بالمشروع (عدا منطقة العمارات) :
نموذج (A) أمامى 4م - جانبى 3م (من الجانبين) - خلفى 6م .
نموذج (B) أمامى 4م - جانبى 4م (من جانب واحد فقط) - خلفى 6م .
نموذج (C) أمامى 4م - جانبى 3م (من الجانبين) - خلفى 6م .
نموذج (D) أمامى 4م - جانبى 1.5م (من الجانبين) - خلفى 6م .
على أن يحد القطعة من الجانبين ممر مشاة بعرض لا يقل عن 4م والمعتمد بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (3) بتاريخ 17/10/2018 محضر (20) والصادر بخطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (50520)
بتاريخ 23/10/2018
فى حالة أن طول واجهة القطعة يقل عن 22.5م فيتم عمل ردود جانبى 2.5م بدلا من 3م بما لا يتجاوز النسبة البنائية المسموح بها كحد أقصى .
بالنسبة لأراضى العمارات :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (50٪) من إجمالى المساحة
المخصصة للإسكان .
الارتفاع المسموح أرضى ودورين وبتطبيق نظرية الحجوم يسمح بزيادة عدد الأدوار بما لا يتعارض مع قيد الارتفاع المحدد للمشروع وطبقًا لإجمالى المسطحات المبنية المسموح بها .
يتم ترك ردود حول مبانى العمارات بما لا يقل عن (25٪) من ارتفاع كل مبنى .
ثانيًا - منطقة الاعتماد (V3A) ضمن المرحلة الأولى من مراحل المشروع :
أولاً - ميزانية استعمالات الأراضى ومكونات المنطقة :
تبلغ مساحة المنطقة (V3A) (منطقة محل الاعتماد) 32.005 فدان أى ما يعادل 134422.4638م2 وتتكون من الآتى :
1 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى (قطع اراضى) 15.096 فدان بما يعادل 63404م2 وتمثل نسبة (47.17٪) من إجمالى مساحة المنطقة .
2 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 0.413 فدان بما يعادل 1734.1517م2 وتمثل نسبة (1.29٪) من إجمالى مساحة المنطقة .
3 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 8.201 فدان بما يعادل 34442.9871م2 وتمثل نسبة (25.62٪) من إجمالى
مساحة المنطقة .
4 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 6.862 فدان بما يعادل 28821.1213م2 وتمثل نسبة (21.44٪) من إجمالى مساحة المنطقة .
5 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 1.433 فدان بما يعادل 6020.2037م2 وتمثل نسبة (4.48٪) من إجمالى مساحة المنطقة .
الجدول التفصيلى لمسطحات قطع الأراضى منطقة (V3A) :
م الرقم النموذج عدد الوحدات المساحة المسموح FP المسموح BUA النسبة البنائية المسموح بها
1 V3A-01 A 1 800.00 360 1.080 45٪
2 V3A-02 A 1 800.00 360 1.080 45٪
3 V3A-03 A 1 800.00 360 1.080 45٪
4 V3A-04 D 4 838.22 377 1.132 45٪
5 V3A-05 D 4 838.22 377 1.132 45٪
6 V3A-06 D 4 838.22 377 1.132 45٪
7 V3A-07 D 4 838.22 377 1.132 45٪
8 V3A-08 D 4 838.22 377 1.132 45٪
9 V3A-09 D 4 838.22 377 1.132 45٪
10 V3A-10 D 4 838.22 377 1.132 45٪
11 V3A-11 A 1 401.00 180 541 45٪
12 V3A-12 A 1 401.00 180 541 45٪
13 V3A-13 A 1 401.00 180 541 45٪
14 V3A-14 A 1 650.00 293 878 45٪
15 V3A-15 A 1 650.00 293 878 45٪
16 V3A-16 A 1 650.00 293 878 45٪
17 V3A-17 A 1 650.00 293 878 45٪
18 V3A-18 A 1 650.00 293 878 45٪
19 V3A-19 A 1 401.00 180 541 45٪
20 V3A-20 A 1 401.00 180 541 45٪
21 V3A-21 A 1 401.00 180 541 45٪
22 V3A-22 A 1 650.00 293 878 45٪
23 V3A-23 A 1 650.00 293 878 45٪
24 V3A-24 A 1 650.00 293 878 45٪
25 V3A-25 A 1 650.00 293 878 45٪
26 V3A-26 D 4 838.22 377 1.132 45٪
27 V3A-27 D 4 838.22 377 1.132 45٪
28 V3A-28 D 4 838.22 377 1.132 45٪
29 V3A-29 D 4 838.22 377 1.132 45٪
30 V3A-30 D 4 838.22 377 1.132 45٪
31 V3A-31 D 4 838.22 377 1.132 45٪
32 V3A-32 A 1 800.00 360 1.080 45٪
33 V3A-33 A 1 800.00 360 1.080 45٪
34 V3A-34 A 1 800.00 360 1.080 45٪
35 V3A-35 A 1 800.00 360 1.080 45٪
36 V3A-36 A 1 800.00 360 1.080 45٪
37 V3A-37 A 1 800.00 360 1.080 45٪
38 V3A-38 В 1 275.00 124 371 45٪
39 V3A-39 В 1 275.00 124 371 45٪
40 V3A-40 B 1 275.00 124 371 45٪
41 V3A-41 В 1 275.00 124 371 45٪
42 V3A-42 В 1 275.00 124 371 45٪
43 V3A-43 В 1 275.00 124 371 45٪
44 V3A-44 B 1 275.00 124 371 45٪
45 V3A-45 В 1 275.00 124 371 45٪
46 V3A-46 В 1 275.00 124 371 45٪
47 V3A-47 В 1 275.00 124 371 45٪
48 V3A-48 B 1 275.00 124 371 45٪
49 V3A-49 В 1 275.00 124 371 45٪
50 V3A-50 B 1 275.00 124 371 45٪
51 V3A-51 B 1 275.00 124 371 45٪
52 V3A-52 В 1 275.00 124 371 45٪
53 V3A-53 B 1 275.00 124 371 45٪
54 V3A-54 В 1 275.00 124 371 45٪
55 V3A-55 B 1 275.00 124 371 45٪
56 V3A-56 B 1 275.00 124 371 45٪
57 V3A-57 В 1 275.00 124 371 45٪
58 V3A-58 B 1 275.00 124 371 45٪
59 V3A-59 В 1 275.00 124 371 45٪
60 V3A-60 В 1 275.00 124 371 45٪
61 V3A-61 В 1 275.00 124 371 45٪
62 V3A-62 В 1 401.00 180 541 45٪
63 V3A-63 D 4 838.22 377 1.132 45٪
64 V3A-64 D 4 838.22 377 1.132 45٪
65 V3A-65 A 1 650.00 293 878 45٪
66 V3A-66 A 1 650.00 293 878 45٪
67 V3A-67 A 1 650.00 293 878 45٪
68 V3A-68 A 1 650.00 293 878 45٪
69 V3A-69 A 1 650.00 293 878 45٪
70 V3A-70 A 1 650.00 293 878 45٪
71 V3A-71 A 1 401.00 180 541 45٪
72 V3A-72 A 1 401.00 180 541 45٪
73 V3A-73 A 1 401.00 180 541 45٪
74 V3A-74 A 1 401.00 180 541 45٪
75 V3A-75 A 1 401.00 180 541 45٪
76 V3A-76 A 1 401.00 180 541 45٪
77 V3A-77 B 1 275.00 124 371 45٪
78 V3A-78 B 1 275.00 124 371 45٪
79 V3A-79 B 1 275.00 124 371 45٪
80 V3A-80 D 4 838.22 377 1.132 45٪
81 V3A-81 A 1 401.00 180 541 45٪
82 V3A-82 A 1 401.00 180 541 45٪
83 V3A-83 A 1 401.00 180 541 45٪
84 V3A-84 A 1 401.00 180 541 45٪
85 V3A-85 A 1 401.00 180 541 45٪
86 V3A-86 A 1 401.00 180 541 45٪
87 V3A-87 A 1 401.00 180 541 45٪
88 V3A-88 A 1 650.00 293 878 45٪
89 V3A-89 A 1 650.00 293 878 45٪
90 V3A-90 A 1 650.00 293 878 45٪
91 V3A-91 A 1 650.00 293 878 45٪
92 V3A-92 A 1 650.00 293 878 45٪
93 V3A-93 B 1 275.00 124 371 45٪
94 V3A-94 B 1 275.00 124 371 45٪
95 V3A-95 B 1 275.00 124 371 45٪
96 V3A-96 B 1 275.00 124 371 45٪
97 V3A-97 B 1 275.00 124 371 45٪
98 V3A-98 B 1 275.00 124 371 45٪
99 V3A-99 B 1 275.00 124 371 45٪
100 V3A-100 B 1 275.00 124 371 45٪
101 V3A-101 B 1 275.00 124 371 45٪
102 V3A-102 A 1 401.00 180 541 45٪
103 V3A-103 A 1 401.00 180 541 45٪
104 V3A-104 A 1 401.00 180 541 45٪
105 V3A-105 A 1 401.00 180 541 45٪
106 V3A-106 D 4 838.22 377 1.132 45٪
107 V3A-107 B 1 275.00 124 371 45٪
108 V3A-108 B 1 275.00 124 371 45٪
109 V3A-109 B 1 275.00 124 371 45٪
110 V3A-110 B 1 275.00 124 371 45٪
111 V3A-111 B 1 275.00 124 371 45٪
112 V3A-112 B 1 275.00 124 371 45٪
113 V3A-113 B 1 275.00 124 371 45٪
114 V3A-114 B 1 275.00 124 371 45٪
115 V3A-115 B 1 275.00 124 371 45٪
116 V3A-116 A 1 401.00 180 541 45٪
117 V3A-117 A 1 401.00 180 541 45٪
118 V3A-118 A 1 401.00 180 541 45٪
119 V3A-119 A 1 401.00 180 541 45٪
120 V3A-120 A 1 401.00 180 541 45٪
121 V3A-121 B 1 275.00 124 371 45٪
122 V3A-122 B 1 275.00 124 371 45٪
123 V3A-123 B 1 275.00 124 371 45٪
124 V3A-124 B 1 275.00 124 371 45٪
125 V3A-125 B 1 275.00 124 371 45٪
126 V3A-126 B 1 275.00 124 371 45٪
127 V3A-127 B 1 275.00 124 371 45٪
128 V3A-128 B 1 275.00 124 371 45٪
129 V3A-129 B 1 275.00 124 371 45٪
130 V3A-130 B 1 275.00 124 371 45٪
131 V3A-131 B 1 275.00 124 371 45٪
132 V3A-132 B 1 275.00 124 371 45٪
133 V3A-133 B 1 275.00 124 371 45٪
134 V3A-134 B 1 275.00 124 371 45٪
135 V3A-135 B 1 275.00 124 371 45٪
136 V3A-136 B 1 275.00 124 371 45٪
137 V3A-137 B 1 275.00 124 371 45٪
138 V3A-138 B 1 275.00 124 371 45٪
الإجمالى لمنطقة V3A 189 63.404 28.532 85.595
خامسًا - جدول تفصيلى يوضح المستخدم بمنطقة الاعتماد (إسكان) :
عدد قطع الأراضى مساحات الأراضى FP BUA عدد الوحدات عدد السكان
النموذج السكنى 138 63.404 28.532 85.595 189 813
المساحة المخصصة للخدمات ضمن مرحلة الاعتماد :
منطقة خدمات رقم 24 بمساحة 1734.15م2 :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 0.413 فدان بما يعادل 1.734.1517م2 وتمثل نسبة (1.29٪) من إجمالى مساحة المنطقة ؛ وعليه فإن أرصدة أراضى الخدمات
طبقًا للجدول التالى :
البند الرصيد
الكلى
المسموح الرصيد المستخدم للمنطقة
الأولى
1A-1 -1B-1-1C-1
(الجارى اعتمادها) الرصيد المستخدم لمنطقة الخدمات 17 (الجامعة) الرصيد المستخدم لمنطقة الخدمات 18 (المستشفى) الرصيد المستخدم لمنطقة الخدمات 19 (تعليمى) الرصيد المستخدم
لمنطقة
الخدمات 20 (متعدد الاستخدام) منطقة الخدمات
رقم 23-الرصيد المستخدم للمرحلة
A6-A7 (المعتمدة) منطقة الخدمات رقم 24-الرصيد المستخدم للمرحلة V3A
(محل الاعتماد) منطقة الخدمات
رقم 22-الرصيد المستخدم للنادى (الجارى اعتمادها) إجمالى المستخدم الرصيد المتبقى
مناطق الخدمات بالمشروع 1.512.000.00 161.313.95 149.189.42 14.015.40 21.700.57 40.690.22 2.687.50 1.734.15 322.266.00 713.597.21 798.402.79
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
نسبة الأراضى المخصصة للخدمات ما بين (8-12٪) من إجمالى مساحة المشروع .
يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها عن (10٪) من مسطح الدور الأرضى وبارتفاع لا يزيد عن (2.80م) وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية ... الخ) وتتضمن هذه المساحة مساحة بئر السلم .
تتعهد الشركة بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون
لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات أولا .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية)
طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حده .
تلتزم الشركتان باعتماد أنشطة وتنفيذ أراضى الخدمات طبقًا للتوقيتات الممنوحة للانتهاء من تنفيذ المشروع دون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة فى المطالبة بمهلة إضافية .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بمعدل (2 سيارة / 50م2) مبانى مغلقة بالبدروم أو سطحيًا بمنطقة الخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات ؛ وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة فيتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للمعدلات التخطيطية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
يمكن استخدام نظرية الحجوم لكل نشاط على حده ولكل قطعة أرض على حده وفقًا للاشتراطات المعمول بها لكل نشاط وطبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة 2014 الخاص بأسس تطبيق نظرية الحجوم وسداد العلاوة المقررة .
يسمح بإقامة بدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ، مع الالتزام بمراعاة اشتراطات الدفاع المدنى أولاً .
جداول أرصدة مناطق الإسكان من مساحات أراضي والكثافات والمسطحات المبنية بالدور الأرضي F.P وإجمالي المسطحات المبنية بالأدوار السكنية B.U.A :
البند الرصيد
الكلى
المسموح الرصيد
المستخدم للمنطقة
1A-1 -1B-1-1C-1
(الجارى اعتمادها) الرصيد
المستخدم
للمنطقة
A6-A7 من المرحلة الثالثة (المعتمدة) الرصيد المستخدم
لمنطقة
الخدمات 20
بجزء من المرحلة الخامسة الرصيد المستخدم للمرحلة V3A
بجزء من المرحلة الأولى
(محل الاعتماد) إجمالى المستخدم الرصيد المتبقى
إجمالي مساحة الدور الأرضي (F.P) م2 3.150.000 179.457 26.958 0 28.532 234.947 2.915.053
إجمالي المساحة المبنية (BUA) م2 10.080.000 746.171 167.796 0 65.595 999.562 9.080.438
إجمالي عدد السكان 360.000 13.132 5.177 495 813 19.617 340.383
إجمالي عدد الوحدات 83.721 3.054 1.204 115 189 4.562 79.159
مساحة الأرض المخصصة للإسكان (م2) 6.300.000 386.058 53.916 0 63.404 503.378 5.796.622
تعتبر المسطحات المبنية بالدور الأرضي F.P وإجمالي المسطحات المبنية بالأدوار B.U.A السكنية هي الحد المسموح به ، ويعتبر رصيد وتتم التسوية في المراحل اللاحقة ويتم اعتماد المساحات والأعداد الفعلية عند اعتماد المراحل اللاحقة وطبقا لتراخيص البنـاء الصادرة
من جهاز المدينة .
خامسًا - الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :
أولاً - تنويهات عامة :
تبلغ اجمالي الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحة تقدر
بـ(50000م2) كمسطحات بنائية B.U.A تجاري إداري يتم تسليمها في نهاية المشروع وما يخصها من حصة الأرض المقام عليها المبنى F.P × مقلوب نسبة البناء وذلك طبقًا لمـا ورد بالبند السابع من العقد المؤرخ في 11/9/2017 بالإضافة إلى مساحة (371621 م2) كمسطح مساحات بيعية / عمارات سكنية تسلم طبقًا لخطاب المطور العقاري العام المؤرخ في 12/4/2017 نصف تشطيب داخلي والخـارجـي يـتم تشطيب كافة الواجهات والشبابيك الالوميتال والسلالم وتركيب المصاعد وتشطيب المناور كاملة والمداخل ووصلات المرافق الداخلية التي يتم إقامتها وتشييدها بقطعة الأرض ، ويبدأ تسليمها طبقا لما ورد بالعقد .
تتم التسوية الرقمية للمساحات (حصة الهيئة) طبقًا لرسومات التراخيص الصادرة من جهاز المدينة لقطع الأراضي الخاصة بحصة الهيئة والتي سوف يأتي بيانها لاحقًا ووفقًا للموقف التنفيذي ومحاضر الاستلام ويعتبر رصيد وتتم التسوية في المراحل اللاحقة ويتم اعتماد المساحات والأعداد الفعلية عند اعتماد المراحل اللاحقة وطبقا لتراخيص البناء الصادرة من جهاز المدينة (دون أن يعد هذا تعديلاً في القرار الوزاري لهذه المرحلة وبشرط عدم عمل أي تعديلات أخرى بالمخطط) .
تم تحديد مواقع ومساحات حصة الهيئة من مراحل تنفيذ المشروع طبقًا للقواعد المحددة بالعقد المؤرخ في 11/9/2017 المبرم بين الهيئة والشركتين .
ثانيًا - جدول توزيع حصة هيئة المجتمعات العمرانية على مستوى مراحل
تنفيذ المشروع :
الرصيد
المسموح ( م2) (إجمالي
الحصة العينية المستحقة للهيئة) الرصيد المستخدم (م2) النسبة المئوية من إجمالي الحصة %
المرحلة الملاحظات
إجمالي المساحة المبنية (BUA) السكني 371621.00 37162.00 10 نهاية السنة الثامنة شاملة البروزات المسموح بها إن وجدت وبخلاف حصتها من غرف السطح والبدرومات
74324.00 20 نهاية السنة التاسعة
111486.00 30 نهاية السنة العاشرة
148648.00 40 نهاية السنة الحادية عشر
إجمالي المساحة المبنية (BUA) التجاري / إداري 50000.00 50000.00 100 نهاية المشروع وما يخصها من حصة في الأرض المقام عليها المبني فقط F.P * مقلوب نسبة البناء ويتم تسليمها في نهاية المشروع
الاشتراطات العامـة
1- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضي + دورين) ويمكن زيادة الارتفاع تطبيقا لنظرية الحجـوم بحد أقصى (36م) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة ، مع الالتزام بإجمالي المسطحات المبنية المسموح بها لمناطق الإسكان B.U.A في جميع الأحوال .
2- الكثافة السكانية المسموح بها كحد أقصى 120 شخص / فدان .
3- يسمح بإقامة بدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ، بشرط موافقة جهات الاختصاص .
4- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمـول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
6- يسمح بعمل غرف مرافق الخدمات بدور السطح على ألا تشكل في مجموعها وحده سكنيه وألا تزيد في مجموعها عن (25%) من مسطح الدور الأرضي للمباني السكنية طبقا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون
رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، و(10%) للمباني الخدمية
وفقًا لاشتراطات الهيئة .
7- تتولی شرکتا بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية على نفقتهما الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمـول بها بالهيئة وان تقوم الشركتان بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنيـة , تتولى الشركتان على نفقتهما الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- تتولى الشركتان على نفقتهما الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- تلتزم الشركتان بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركتين والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- تلتزم الشركتان باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- تتولى الشركتان على نفقتهما الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
في الفقرة ( 7 ،8 ، 9 ) .
12- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبمـا لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بهـا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
13- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المقدم منها طبقا لمراحل المشروع
والمعتمد من الهيئة .
14- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان أما بالنسبة للخدمات فيتم توفير عدد (2) موقف انتظار سيارة لكل 50م2 مباني مغلقة للخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات التخطيطية المعمول بها
وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
15- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والعقد المؤرخ في 11/9/2017 المبرم بين الهيئة والشركتين .
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
بالتفويض عن الشركة
م/ محمد يحيى عبده