بشأن الموافقة على التعديل الثامن «لاتفاقية الأعمال الزراعية
للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 50 لسنة 2024
بشأن الموافقة على التعديل الثامن «لاتفاقية الأعمال الزراعية
للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على «التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445 هــ
( الموافق 20 فبراير سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 ذى الحجة سنة 1445 هــ
(الموافق 26 يونيـــــة سنة 2024 م) .
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم (299-263)
التعديل الثامن
لاتفاقية منحة مساعدة
بين
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
و
حكومة جمهورية مصر العربية
بشأن
الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
(أرضى)
بتاريخ
التعديل الثامن المؤرخ : لاتفاقية المساعدة الموقعة فى 30 سبتمبر 2014 بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو «المتلقى») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية («الوكالة») بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (المعدلة ، «اتفاقية مساعدة») .
بند (1) - التعديل :
تعدل اتفاقية المساعدة على النحو التالى :
(أ) تعدل المادة (3) بند (3-1)(أ) بحذف عبارة «مائة وأربعة وعشرين مليونًا وثمانية وتسعين ألف دولار أمريكى» (124098000 دولار أمريكى)» ويحل محلها عبارة «(مائة وثمانية وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف دولار أمريكى) (138598000 دولار أمريكى)» .
(ب) تحذف المادة (3) بند (3-1) (ب) بحذف عبارة «مائة وخمسة وعشرين مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسين دولارًا أمريكيًا» (125878356 دولار أمريكى)» ويحل محلها عبارة « (مائة وثمانية وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف دولار أمريكى) (138598000 دولار أمريكى)» .
(ج) يحذف الملحق (1) من اتفاقية المساعدة بالكامل ويحل محله الملحق (1) المعدل المرفق .
بند (2) - لغة التعديل :
حرر هذا التعديل الثامن باللغتين العربية والإنجليزية ، وفى حالة وجود غموض
أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
بند (3) - الاتفاقية بالكامل :
فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية سارية المفعول والتأثير بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام .
بند (4) - السريان :
يدخل هذا التعديل الثامن حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
بند (5) - التصديق :
سوف تتخذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الثامن وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق .
وإشهادًا على ما تقدم فإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعا على هذا التعديل الثامن وتم تسليمه فى القاهرة بتاريخ : / /2023
جمهورية مصر العربية
التوقيع:
الاسم/ رانيا المشاط
الوظيفة : وزيرة التعاون الدولى
الولايات المتحدة الأمريكية
التوقيع :
الاسم/ شون جونز
الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - مصر
الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
التوقيع :
الاسم/ السيد القصير
الوظيفة : وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
ملحق (1) المعدل
الوصف التفصيلى
بشأن
الأعمال الزراعية للتنمية الريفية
وزيادة الدخول (أرضى)
اتفاقية مساعدة رقم (0299 - 263)
أولاً - مقدمة :
يصف هذا الملحق الخاص بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول الأنشطة التى ستنفذ والنتائج التى سيتم تحقيقها بالمبالغ المخصصة بموجب هذه الاتفاقية ، الهدف العام من مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، هو زيادة الدخول المرتبطة بالزراعة لصغار المزارعين . مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول سوف يساهم فى هدف النمو الاقتصادى «اقتصاد مصرى أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو فى قطاعات مختارة» . لا شىء فى هذا الملحق (1) سيتم تفسيره بأنه تعديل لأى من تعاريف أو بنود هذه الاتفاقية .
ثانيًا - خلفية :
الغرض من اتفاق الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول هو زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية فى المجتمعات المستهدفة فى دلتا النيل والقاهرة الكبرى وصعيد مصر . هذا المشروع يضيف إلى التقدم المحقق فى تنافسية القطاع الزراعى فى مصر فى السنوات الأخيرة ، من خلال زيادة الإنتاجية ، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى الأسواق العالمية البستانية ، بالإضافة إلى ذلك وبموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا تلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمويلاً تكميلاً مخصصًا لمصر، كجزء من الإعلان الأخير الصادر عن الرئيس بايدن حيث تود الولايات المتحدة تقديم مساعدات جديدة موجهة للأمن الغذائى فى مصر. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز الأمن الغذائى وتعويض آثار الاضطراب فى سلسلة التوريد الزراعى لمحاصيل القمح . وبناءً على ذلك سيهدف اتفاق الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول إلى تحسين إنتاجية القمح وتقليل خسائر ما بعد الحصاد وإضافة المزيد من السعة التخزينية لتعزيز الأمن الغذائى فى مصر. وسيركز اتفاق الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول أيضًا على الفجوات والمجالات الجديدة التى لم تنفذ من قبل ، بما فى ذلك إنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة ، والتخزين البارد ، وإدخال تحسينات عامة فى عملية ما بعد الحصاد ، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضى والموارد المائية المحدودة . وسيدعم إنشاء الصوامع الحديثة بأنظمة الإدارة الرقمية التى من شأنها أن تمكن الحكومة المصرية من شراء وتخزين ونقل وتوزيع محصول القمح بشكل أفضل إدخال التقنيات والأصناف الجديدة لتحسين الإنتاجية البستانية والقمح ، وقد تم إنجاز الكثير لتعزيز إنتاج المحاصيل البستانية ، ودمج صغار المزارعين بنجاح مع سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية ، من خلال إزالة معوقات سلسلة القيمة، ومع ذلك ، لا تزال هناك قيود فى ترسيخ هذه المكاسب ، فيما يخص فرص العمل فى المزارع، وزيادة الدخول فى المناطق الريفية .
وبالبناء على نجاحات برنامج سابق ، فإن برنامج الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول سوف يزيد من الدخول وفرص العمل فى المجتمعات الريفية محدودة الدخل المختارة فى دلتا النيل ، القاهرة الكبرى ، وصعيد مصر الذى يغلب عليها مزارع الحيازات الصغيرة ، عشرة أفدنة أو أقل ، وإنتاج معظمه محدود من محاصيل منخفضة القيمة نسبيًا مثل قصب السكر ، والذرة ، والمواد الغذائية الأخرى ، سيركز مشروع أرضى على إدخال هذه المزارع فى سلسلة القيمة البستانية التجارية الخاصة بمنتجات زراعية مرتفعة القيمة (أمثلة المحاصيل البستانية تشمل ولا تقتصر على: البصل ، والطماطم ، والكوسة ، والعنب ، والشمام ، والريحان) ، مما يجعل سلسلة القيمة بأكملها أكثر كفاءة وشمولاً ، بالإضافة إلى ذلك ستشمل الأنشطة سلسلة قيمة القمح والعمل مع صغار المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة للقمح لتقليل الخسائر وزيادة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج وإدخال مرافق التخزين. فى الوقت نفسه سيوفر مشروع الأعمال الزراعية وزيادة الدخول الدعم للقطاعات المتداخلة فى مجالات مثل التدريب المهنى ، وخدمات الإرشاد الزراعى ، بشأن إدارة المياه بالمزرعة، والبحث والسياسات واللوائح ذات الصلة التى تؤثر على القطاع بشكل عام، وعلى سلاسل القيمة البستانية المختارة على وجه التحديد .
ثالثًا - التمويل :
الخطة المالية التوضيحية لهذا التعديل الواردة فى الجداول المرفقة ، قد يتم إجراء تغييرات على هذه الخطة المالية من قبل ممثلى الأطراف دون إجراء تعديل رسمى للاتفاقية إذا كانت هذه التغييرات لا تؤدى إلى: (1) أن تتجاوز مساهمة الوكالة الأمريكية المبلغ المحدد فى البند (3-1) من هذه الاتفاقية، أو (2) أن تكون مساهمة المتلقى أقل من المبلغ المحدد فى البند (3-2) من هذه الاتفاقية .
رابعًا - النتائج التى سيتم تحقيقها :
سوف يساهم مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول فى تحقيق هدف تنمية النمو الاقتصادى الخاص بــ «اقتصاد مصرى أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو فى قطاعات مختارة» . سيوفر الدعم للأعمال الزراعية . وصغار المنتجين، وستساهم روابط التسويق فى زيادة دخول صغار المزارعين من الزراعة . سوف تدعم الإنتاجية الزراعية ، والروابط الدولية بين الأعمال الزراعية المصرية والدولية لدعم فرص نمو الأعمال .
من المتوقع أن يحقق مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول النتائج التالية :
زيادة الدخول الزراعية لصغار المزارعين الذين تقل حيازتهم عن عشرة أفدنة .
تحسين الإنتاجية الزراعية والقدرة على التكيف مع المناخ لصغار المزارعين .
نشر استراتيجيات الممارسة الزراعية الجيدة والمناهج بما فى ذلك الرى الزراعى، لإنشاء إرشاد زراعى ريفى كفء وفعال ومستدام ماليًا ، ونظم الخدمة الاستشارية.
تحسين تسويق المحاصيل الزراعية ، ودعم نظام أكثر كفاءة للمعالجة الزراعية لما بعد الحصاد ، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الأسواق و/أو إدخال التكنولوجيا من القطاع الخاص لتحقيق مخرجات تنمية مستدامة .
تحسين إنتاجية مزارعى القمح ، وتقليل خسائر ما بعد الحصاد والتعامل مع المزارعين ومناولى الحبوب ، وزيادة سعة التخزين من خلال إعادة تأهيل الشونة وإدخال الصوامع الحديثة .
إقامة روابط بين الأنشطة الزراعية والتغذية لاكتشاف كيفية التداخلات المتكاملة بين الزراعة والتغذية والصحة ، والتى يمكن أن تحقق تحسينات واسعة النطاق فى تغذية الأم والطفل .
خامسًا - المؤشرات :
الآتى هو أمثلة توضيحية للمؤشرات التى يمكن قياسها :
إجمالى قيمة الدخول الزراعية لصغار المزارعين الذين تقل حيازتهم عن
عشرة أفدنة .
عدد العقود المبرمة بين أصحاب الحيازات الصغيرة- مجموعات المنتجين ، والقائمين على العمليات - تجار الجملة - تجارة التجزئة .
تمكين المرأة فى مؤشر الزراعة .
نسبة الإناث المشاركات فى برامج المساعدة لحكومة الولايات المتحدة، والمصممة لزيادة فرص الحصول على الموارد الاقتصادية الإنتاجية (الأصول ، الائتمان، والدخل أو العمالة) .
عدد المزارعين وغيرهم ممن طبقوا التكنولوجيات الجديدة أو الممارسات الإدارية (ممارسات إدارة الرى) كنتائج لمساعدة حكومة الولايات المتحدة .
عدد المزارعين الذين استخدموا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحصول على معلومات عن السوق .
عدد المزارعين الذين حصلوا على شهادة طرف ثالث (جلوبال جاب - فيرتريد
أو ما شابه ذلك) .
قيمة المبيعات الإضافية (التى تم جمعها بالمزرعة) والتى تنسب إلى تنفيذ مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول .
قيمة وحجم الصادرات البستانية .
عدد الأشخاص الذين تم تدريبهم من قبل الخدمات الإرشادية على التغذية الحساسة للزراعة .
مقدار الاستدانة من القطاع الخاص فى البنية الأساسية لسلسلة القيمة .
عدد الأشخاص الذين يستخدمون معلومات تغير المناخ أو ينفذون إجراءات للحد من المخاطر لتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ كنتائج لمساعدة حكومة الولايات المتحدة .
عدد الصوامع التى تم تقديمها كنتيجة لمساعدة حكومة الولايات المتحدة .
عدد الصوامع الزراعية التى تم إدخالها كنتيجة لمساعدة حكومة الولايات المتحدة.
سادسًا - الأنشطة :
الهدف من مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول هو زيادة الدخول من الأعمال الزراعية وفرص العمل فى المجتمعات المستهدفة فى القاهرة الكبرى ، صعيد مصر ودلتا النيل ، وهذا يفترض أن زيادة دخول المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة سوف يساهم فى النمو الاقتصادى الشامل . ولتحقيق هذا الهدف، سوف يوفر مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول المساعدة الفنية، والتدريب ، والسلع لدعم الأنشطة التالية :
1 - زيادة إنتاجية صغار المزارعين :
سيعمل هذا النشاط مع المزارعين على كيفية استخدام أصولهم الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة ، لكى يكونوا قادرين على زيادة أرباحهم. سيتم أيضًا تطوير قدرة المزارع ليتماشى مع شهادات الجودة المطلوبة (جلوبال جاب أو فيرتريد). قد ينتج هذا من التوسع فى إنتاج محاصيل عالية القيمة ، وتكثيف استدامة نظم الزراعة الحالية أو تبنى أنظمة جديدة مناسبة بيئيًا . الزيادة الناتجة فى جودة المنتج سوف تفتح خيارات التسويق ، وبالتالى الربحية . وهذا النشاط أيضًا سوف يعزز أدوار الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى تقديم خدمات الإرشاد ، وسيوفر تركيزًا خاصًا على خدمات الإرشاد الزراعى ، وكذلك التدريب على كيفية استخدام معلومات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والإرشاد النوعى للجودة . سيتم توفير التدريب والمساعدة الفنية لتحسين مهارات هؤلاء المرشدين النوعيين والمزارعين ومستفيدين آخرين ، وزيادة قدراتهم على استدامة تحسين الإنتاجية ، والمبيعات ، ودعم سلاسل القيمة المختارة .
المهام التوضيحية يمكن أن تشمل - ولا تقتصر - على ما يلى :
الدعم التنظيمى والتدريب للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، والجمعيات الزراعية المختصة مع التركيز على تطوير النظم التى تساعد فى وصول وتمكين المزارعات السيدات .
دعم مراكز البحوث الزراعية فى دلتا النيل والقاهرة الكبرى وصعيد مصر ، وهى هيكل الدعم لخدمات الإرشاد الزراعى .
تعزيز وضع الحلول المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل القطاع الخاص لتحسين نظم إدارة سلسلة التوريد ، وتطبيقات تسعير على المحمول، وتوفير المعلومات فى الوقت المناسب فى السوق .
دعم القطاع الخاص لتوفير خدمات مناسبة وفى الوقت المناسب لتطوير الأعمال/ المدخلات الإنتاجية .
إنشاء مزارع نموذجية فى المدارس الفنية الزراعية فى دلتا النيل والقاهرة الكبرى وصعيد مصر للتدريب والبحث العملى .
تحسين جميع البيانات الخاصة بالسوق والتجارة والجودة ، وتقنيات الاستقصاء داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
إدخال ممارسات مرونة المناخ من خلال اعتماد ممارسات زراعية جيدة والاستخدام الرشيد لمدخلات القمح والبستنة .
2 - تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة
بسلاسل القيمة:
كلما تمكن صغار المزارعين من زيادة إنتاجياتهم ، سيحتاجون أسواقًا تستوعب بضائعهم . حاليًا ، لا ينتج صغار المزارعين ما يلزم من حيث الحجم أو الجودة لتلبية احتياجات المصنعين. ويمكن لمجموعة المنتجين تحقيق الفوائد المرجوة من وفورات الحجم والوصول إلى الأسواق ، وهذا الربط بين صغار المزارعين وقنوات التسويق المختلفة سيساعد ويدعم صغار المزارعين ليكونوا أكثر إنتاجًا لما سيتوفر لهم من سوق أكثر أمنًا وكفاءة . إن أحد الجوانب الرئيسية لنهج هذا النشاط هو استكمال العمل السابق فى دمج صغار المزارعين مع سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية بنجاح من خلال تذليل عقبات سلاسل القيمة .
سيتم تقييم سلاسل القيمة من خلال المعايير التالية :
الربحية : سيتم تحديد سلاسل القيمة ، فى المقام الأول ، من خلال توافر الأسواق للمنتجات الزراعية، والربحية المحتملة لصغار المزارعين (من خلال استخدام تحليل التكلفة والفائدة).
المحاصيل منخفضة الاستهلاك المائى : تواجه مصر مخاوف خطيرة فى وفرة المياه ونوعيتها . تستطيع مصر أن تزرع محاصيل عالية القيمة بكثافة مياه أقل، واستخدام الممارسات الزراعية الجيدة لمعالجة كل من مشاكل الدخل والموارد الطبيعية . إذا تم اتخاذ هذا النهج ، إلى جانب أساليب الرى الحديثة ، سيستطيع المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة زيادة دخولهم ، وستستفيد مجتمعاتهم إيجابيًا من تحسين استخدام الموارد الطبيعية المحدودة .
ارتفاع مشاركة المرأة : وفرة العمالة من الإناث تنمو بسرعة أكثر من فرص العمل المتاحة فعليًا للمرأة ، لذلك ، إذا تم اختيار سلاسل القيمة ذات نسب عالية من الإناث العاملات ، ستزيد نسبة الإناث العاملات فى القطاع وكذلك دخولهن .
المهام التوضيحية يمكن أن تشمل - ولا تقتصر - على ما يلى :
دعم الجمعيات الزراعية بخطوط إنتاج طعام بسيطة ومناسبة لإنتاج الفواكه والخضراوات المجففة والمجمدة و/أو استخراج العصير .
وضع وتنفيذ نظام مراقبة أداء سلاسل القيمة ، وحلول استقصاء السوق مع ربطها بمؤشرات الوصول إلى الأسواق العالمية .
زيادة مشاركة المرأة فى سلاسل القيمة، من خلال تبنى أرباب العمل السياسات الخاصة بالعنف ضد القائم على النوع الاجتماعى مثل تبنى سياسات تعزز بيئة عمل حرة خالية من التحرش ، وساعات عمل مناسبة ، والانتقالات.... إلخ .
تحسين سلامة الأغذية من خلال توفير ممارسات الرى الزراعى الحديثة وبإدخال أفضل الممارسات الزراعية .
تحسين شبكات توصيل المياه ونظم الصرف الصحى لزيادة الإنتاجية من خلال إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للرى فى المزارع .
إدخال الصوامع الحديثة الكبيرة والصوامع على مستوى المزارع فى دلتا النيل ، القاهرة الكبرى ، وصعيد مصر .
3 - زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية، والمصنعة :
يهدف هذا النشاط إلى تلبية معايير الجودة : مثل جلوبال جاب العالمية وفيرتريد، وسوف يبدأ مع أصحاب الحيازات الصغيرة ، ويستمر فى سلاسل القيمة تصاعديًا وسيتم معالجة قيود البنية التحتية الملزمة بحيث تصبح المنتجات من دلتا النيل والقاهرة الكبرى وصعيد مصر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
المهام التوضيحية يمكن أن تشمل - ولا تقتصر - على ما يلى :
تحسين قدرات المزارعين و«الأعمال الزراعية» للتعرف على الفرص الجديدة فى السوق المحلى متضمنة شهادة الاعتماد فى التصدير ، والاعتماد فى جلوبال جاب العالمية ، والمنتجات المصنعة والنصف مصنعة والعضوية المعتمدة ، وربطها مع العملاء: مثل الفنادق والمصنعين ، وسلاسل السوبر ماركت .
تحسين البنية التحتية لسلسلة التبريد فى دلتا النيل ، القاهرة الكبرى ، وصعيد مصر لخلق مزيد من الكفاءة لعمليات ما بعد الحصاد .
منح الابتكارات التى تركز على حلول مبتكرة لقضايا ندرة المياه ، بما فى ذلك تحسين كفاءة الرى واستخدام الجودة للموارد المهمشة فى الزراعة .
4 - تعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة :
فى إطار هذا النشاط ، سيتم تقديم المساعدة الفنية لوزارة الزراعة
واستصلاح الأراضى لتحديد السياسات الجزئية ، ومتابعة التغييرات الإجرائية
واللوائح ، التى من شأنها تسهيل تطوير سلسلة القيمة ، على سبيل المثال، السياسات/اللوائح التى تعزز نفاذ العقود المبرمة والتى ستؤدى إلى استدامة كبرى فى خطط التعاقد الزراعى .
المهام التوضيحية يمكن أن تشمل - ولا تقتصر - على ما يلى :
البحوث التعاونية فى مجال الأمن الغذائى من خلال دعم مراكز مختارة للبحوث الزراعية ، والتى تضع تكنولوجيات جديدة لاستخدامها من قبل المزارعين .
وضع معايير الجودة المحلية التى تضمن سلامة الغذاء للسوق المحلى .
5 - تحسين حالة التغذية للنساء والأطفال :
سيتم استكشاف الروابط بين الزراعة والتغذية لكى يستخدم التمويل فى المستقبل استراتيجيًا لمعالجة قضايا التغذية مثل ، التقزم ونقص التغذية التى تحد من الإمكانات الاقتصادية لكثير من الناس فى دلتا النيل ، والقاهرة الكبرى، وصعيد مصر . سيساعد هذا النشاط فى تحديد التغييرات اللازمة فى السلوك ذات الصلة لتحسين التغذية بشكل عام ، وبالأخص للنساء والأطفال . إن معلومات التغذية الحساسة للزراعة الناتجة سيتم نشرها لأصحاب الحيازات الصغيرة باستخدام
الخدمات الإرشادية .
المهام التوضيحية يمكن أن تشمل - ولا تقتصر - على ما يلى :
البحوث التعاونية فى مجال التغذية فى مصر لاستكشاف الروابط بين الإنتاج الزراعى وسلاسل القيمة ، ونقص التغذية خاصة فى المجتمعات الأكثر احتياجًا فى دلتا النيل وصعيد مصر .
المساهمة فى الجهود لوضع المواد الزراعية الحساسة للتغذية ، التى سيتم استخدامها من جانب الخدمات الاستشارية والإرشادية .
تحفيز تبنى حلول التخزين الصغيرة للحبوب لتقليل الخسائر ما بعد الحصاد .
ثامنًا - أدوار ومسئوليات الأطراف :
ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، ووزارة التعاون الدولى بإدارة مشتركة لهذه الاتفاقية ، وخاصة توقيع وتعديل الاتفاقية . وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ستكون الجهة المصرية الرئيسية المسئولة عن التنفيذ .
(أ) جمهورية مصر العربية (ج.م.ع) :
كمقدم للخدمات العامة فى مصر ، تضع الحكومة المصرية السياسات والمبادئ والتوجيهات التى يقوم شركاء التنمية بتوفير المساعدة من خلالها ، ستكون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالنيابة عن الحكومة المصرية مسئولة عن التنفيذ الشامل لهذا المشروع . وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ستكون مسئولة أيضًا عن ضمان أن الموظفين والبنية التحتية المناسبين فى المكان المناسب ، لدعم تنفيذ الأنشطة فى إطار مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول . بالإضافة إلى ذلك ، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مسئولة عن التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمراجعة أولويات ومناهج البرنامج ، والمشاركة فى عمليات التخطيط والتنفيذ.
(ب) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية :
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بصفتها الجهة الممولة لهذه الاتفاقية - مسئولة عن إبرام العقود والمنح لتنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف مع الأخذ فى الاعتبار الوقت الكافى للتخطيط المتقدم وتحقيق أقصى قدر من فاعلية البرمجة ستدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تلك المنح واتفاقيات التعاون والعقود، أو التعديلات الجوهرية للنطاق الخاص بالعطاءات بعد التشاور مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، كما هو مناسب .
بعد إبرام هذه العقود والمنح والاتفاقيات التعاونية فى إطار الفقرة أعلاه ، متضمنة التشاور كما هو مناسب ، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار الحكومة المصرية بالعطاءات الجديدة فى إطار اتفاقية المساعدة ، أو بالتغييرات الجوهرية لنطاق العمل الخاص بالعطاء القائم فى إطار اتفاقية المساعدة باستخدام الشكل الموضح فى الجدول بالمرفق (2) . هذه العملية ستكون للأغراض المعلوماتية فقط وسيتم إتاحتها على أساس دورى ربع سنوى ، عندما يتم إتاحة المرفق رقم (2) فى إطار الفقرة أعلاه وبنود الاتفاقية ، سوف يفصل اسم المنفذ الرئيسى ، والأنشطة والبرامج والمنطقة الجغرافية المتوقعة ، إذ تواجدت ، لكل برنامج . هذه الأنشطة سوف تعكس التعاون الذى تم التوصل إليه فى الملحق رقم (1) بشأن أولويات القطاع
بصفة عامة .
تاسعًا - المراقبة والتقييم :
المؤشرات المحددة فى البند خامسًا بأعلاه سوف تستخدم لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ، ولمراقبة الأداء ، وربما تؤثر على تخصيص الموارد المالية . بمجرد توفرها ، سيتم تجميع الخطوط الأساسية وتحديد الأهداف للمؤشرات سالفة الذكر ، تقارير النشاط سيوفر الأسس للتقييمات السنوية للتطور العام تجاه أغراض وأهداف المشروع . بالإضافة إلى ذلك ، وبالتشاور مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، سوف تستخدم الوكالة الأمريكية بيانات الأداء كأساس لتوصية التعديلات فى الأهداف ، والمؤشرات ومستويات التمويل للأنشطة .
سيتم عمل التقييمات وتحليل أثر البرنامج على أساس دورى لدعم النتائج وفقًا لتقارير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 26 لسنة 2024
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن الموافقة على «التعديل الثامن لاتفاقية منحة الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 26/6/2024 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2/7/2024 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن الموافقة على «التعديل الثامن لاتفاقية منحة الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى