قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 2162 لسنـة 2026

يُكلف السيد الدكتور/ عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالقيام مؤقتًا بمهام وزير الثقافة ، بالإضافة إلى مهام منصبه، لحين تعيين وزير للثقافة


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 2162 لسنـة 2026 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 75 لسنة 2026 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2161 لسنة 2026 بقبول الاستقالة المقدمة من السيدة الدكتورة/ جيهان محمد إبراهيم زكى - وزيرة الثقافة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُكلف السيد الدكتور/ عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالقيام مؤقتًا بمهام وزير الثقافة ، بالإضافة إلى مهام منصبه، لحين تعيين وزير للثقافة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1448 هـ ( الموافق 7 يوليـــــة سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى