يزال بالقوة الجبرية التعدى الحاصل على الشقة رقم (4) بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار (67) عثمان بن عفان - قسم النزهة - محافظة القاهرة كتركة مخلفة عن المرحوم/ مدحت رفعت سعيد ورشاد محمود فرعون المتوفين دون وارث ظاهر والعقار المشهر بموجب قائمة الشهر رقم 5518 لسنة 2015 شهر عقارى
شمال القاهرة والمتعدى عليها من السيد/ سيف شوكت محمد والغير والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 5518 لسنة 2015 شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 114 لسنة 2023 بإزالة تعدٍ
وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1977 بضم الإدارة العامة
لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة
التضامن الاجتماعى ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى / / 2022 بشأن التعدى الواقع على الشقة رقم (4) بالدور الأول بعد الأرضى يسار الصاعد بالعقار (67) عثمان بن عفان النزهة مصر الجديدة ؛
وعلى قائمة الشهر رقم 5518 لسنة 2015 شهر عقارى شمال القاهرة ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يزال بالقوة الجبرية التعدى الحاصل على الشقة رقم (4) بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار (67) عثمان بن عفان - قسم النزهة - محافظة القاهرة كتركة مخلفة عن المرحوم/ مدحت رفعت سعيد ورشاد محمود فرعون المتوفين دون وارث ظاهر والعقار المشهر بموجب قائمة الشهر رقم 5518 لسنة 2015 شهر عقارى
شمال القاهرة والمتعدى عليها من السيد/ سيف شوكت محمد والغير والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 5518 لسنة 2015 شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
صدر فى 19/2/2023
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج