محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 20527 لسنة 2025

يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة قلين بتعديل عرض شارع قلين / الشين بداية من مدخل مدينة قلين حتى مزلقان النافورة بجوار المنطقة الأزهرية بقلين من (22) م إلى (15)م لتعذر تنفيذ الشارع بعرض (22)م على الطبيعة على أن يتم تحديد حد المصرف الذى سيقاس منه عرض الشارع بالتنسيق مع ممثل الصرف بقلين .


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 20527 لسنة 2025 بتاريخ 15/11/2025 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 6/11/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 26/10/2025 بشأن عرض مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة قلين بتعديل عرض شارع قلين / الشين من عرض (22)م إلى (15)م بناءً على الطلب المقدم فى هذا الشأن لإنشاء فرع بنك مصر بمدينة قلين على هذا الشارع ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة قلين بتعديل عرض شارع قلين / الشين بداية من مدخل مدينة قلين حتى مزلقان النافورة بجوار المنطقة الأزهرية بقلين من (22) م إلى (15)م لتعذر تنفيذ الشارع بعرض (22)م على الطبيعة على أن يتم تحديد حد المصرف الذى سيقاس منه عرض الشارع بالتنسيق مع ممثل الصرف بقلين . المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى