قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2022

تُعدل المـادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2021 المشار إليه فيما تضمنته من تخصيص قطعتي الأرض المبينتين فيما بعد لصالح القوات المسلحة ، وهمـا : قطعة الأرض البالغ مساحتها 407.56 فدان تقريبًا تعادل 1712133 مترًا مربعًا والمرموز لها بالحرف (ج) باللوحات المرفقة بالقرار المذكور ، لتكون بمساحة 197.59 فدان تقريبًا تعادل 830053 مترًا مربعًا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحــرف (أ) . قطعة الأرض البالغ مساحتها 211.62 فدان تقريبًا تعادل 888992 مترًا مربعًا والمرموز لها بالحرف (هـ) باللوحات المرفقة بالقرار المذكور ، لتكون بمساحة 218.8 فدان تقريبًا تعادل 919172 مترًا مربعًا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحــرف (ب)


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2022 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ؛ وعلي القــانون رقــم 7 لسـنـة 1991 في شأن بعــض الأحـكـام المتعلقــة بأمـلاك الدولـة الخـاصة ؛ وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2021 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية السـاحل الشمال الغربي لصالح القوات المسلحـة نقـلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( المــادة الأولي ) تُعدل المـادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2021 المشار إليه فيما تضمنته من تخصيص قطعتي الأرض المبينتين فيما بعد لصالح القوات المسلحة ، وهمـا : قطعة الأرض البالغ مساحتها 407.56 فدان تقريبًا تعادل 1712133 مترًا مربعًا والمرموز لها بالحرف (ج) باللوحات المرفقة بالقرار المذكور ، لتكون بمساحة 197.59 فدان تقريبًا تعادل 830053 مترًا مربعًا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحــرف (أ) . قطعة الأرض البالغ مساحتها 211.62 فدان تقريبًا تعادل 888992 مترًا مربعًا والمرموز لها بالحرف (هـ) باللوحات المرفقة بالقرار المذكور ، لتكون بمساحة 218.8 فدان تقريبًا تعادل 919172 مترًا مربعًا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحــرف (ب) . ( المــادة الثــانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) . عبد الفتـاح السيسـي