وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 871 لسنة 2022

حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة : حى الخليفة والمقطم : "رقم 9 الحارة النظيفة" برقم توثيق (03241000071) . "رقم 42 شارع الخليفة" برقم توثيق (03241000040) . حى السيدة زينب : "رقم 5 شارع الوافدية ناصية ش عبد الرحمن فكرى" برقم توثيق (03300000053) . "رقم 3 شارع الجامع الإسماعيلى مع شارع الناصرية" برقم توثيق (03300000129) . حى مصر القديمة : "رقم 12 شارع جامع قايتباى" برقم توثيق (03250000104) . "رقم 4 شارع إبراهيم الجبالى" برقم توثيق (03250000121) . حى عابدين : "رقم 5 حارة الزعبلاوى" برقم توثيق (03191000450) . حى الوايلى : "رقم 13 شارع طور سيناء - الظاهر" برقم توثيق (03172000270) . حى حدائق القبة : "رقم 10 شارع على شعراوى" برقم توثيق (01060001124) .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 871 لسنة 2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2790 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الشرقية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 ؛ وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة ؛ وعلى ما ورد من السيد أ.د/ محافظ الشرقية ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة : حى الخليفة والمقطم : "رقم 9 الحارة النظيفة" برقم توثيق (03241000071) . "رقم 42 شارع الخليفة" برقم توثيق (03241000040) . حى السيدة زينب : "رقم 5 شارع الوافدية ناصية ش عبد الرحمن فكرى" برقم توثيق (03300000053) . "رقم 3 شارع الجامع الإسماعيلى مع شارع الناصرية" برقم توثيق (03300000129) . حى مصر القديمة : "رقم 12 شارع جامع قايتباى" برقم توثيق (03250000104) . "رقم 4 شارع إبراهيم الجبالى" برقم توثيق (03250000121) . حى عابدين : "رقم 5 حارة الزعبلاوى" برقم توثيق (03191000450) . حى الوايلى : "رقم 13 شارع طور سيناء - الظاهر" برقم توثيق (03172000270) . حى حدائق القبة : "رقم 10 شارع على شعراوى" برقم توثيق (01060001124) . ( المادة الثانية ) تعديل قيد صوامع غلال طريق الزقازيق - بنها - منيا القمح المقيدة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2790 لسنة 2010 بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الشرقية وذلك بالإبقاء على الجزء الشمالى الشرقى (خلف محطة المياه فقط) دون باقى الصوامع والموضح بيانه طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة بهذا القرار . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 22/9/2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار