تُزال صفةُ النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية
من هذا القرار
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 95 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ؛
وبناء على ما عرضه زير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تُزال صفةُ النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية
من هذا القرار .
( المادة الثانية )
تُنقل ملكية أرض ومبنى المقر القديم لمديرية أمن الجيزة الكائن بجوار حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة بمساحة 7705م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة .
( المادة الثالثة )
يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التى تستخدم فيها الأرض والمنشآت بالموقع المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القرار ، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
( المادة الرابعة )
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى