قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1315 لسنـة 2022

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق السويس/ السخنة بطول 42 كم، والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول 18 كم، وذلك فى نطاق محافظة السويس .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1315 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصـــادر بالقانون رقم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق السويس/ السخنة بطول 42 كم، والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول 18 كم، وذلك فى نطاق محافظة السويس . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطـريق التنفيذ المبـاشر على الأراضى اللازمـة لتنفــيذ المشـروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1443 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقـــل مذكـرة إيضـاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع تطوير طريق السويس - السخنة بطول 42 كم والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 18 كم فى إطار خطة وزارة النقـل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها طريق السويس - السخنة بطول 42 كم والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول 18 كم . يتضمن المشروع تطوير طريق السويس - السخنة بطول 42 كم والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول 18 كم ليصبح 6 حارات مرورية بكل اتجاه (3 حارات طريق رئيسى + 3 حارات خدمة بالرصف الخرسانى) لفصل حركة سير الشاحنات عن الحركة المرورية على الطريق بهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان لمستخدمى الطريق . ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 200.7 مليون جنيه (مرفق رقم 1) . مرفـق طيـه ما يـلى : عدد (62) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالإسماعيلية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية بأسماء المـلاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح مشروع تطوير طريق السويس - السخنة ، وعدد (4) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالإسماعيلية بأسماء الملاك الظاهرين وممهورين بخاتم شعار الجمهورية للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح مشروع تطوير الطريق الدائرى حول مدينة السويس (مرفق رقم 2) . عدد (3) خرائط مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) . وفى ضوء ما تقــدم ، نتشــرف بـأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير طريق السويس - السخنة بطول 42 كم والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول 18 كم بنطاق محافظة السويس والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضـح بعـاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزيـر النقـل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير