وزارة الداخلية قرار رقم 2449 لسنة 2024

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو / عبد الرحمن عمر كلاوى (سورى الجنسية - مواليد 26/3/1968) .


وزارة الداخلية قرار رقم 2449 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/12/2024 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو / عبد الرحمن عمر كلاوى (سورى الجنسية - مواليد 26/3/1968) . ( المادة الثانية ) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 9/12/2024 وزير الداخلية محمود توفيق