إلغاء شارع مخطط بعرض (6) أمتار مع تعديل التراخيص الصادرة على الشارع بما يتوافق مع التعديل المطلوب بالمخطط التفصيلى لقرية العواونة وذلك بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ محمد مصطفى سعيد وآخرين وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .
محافظة بنى سويف
قرار رقم 651 لسنة 2025
محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017
في هذا الشأن ؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (10) بتاريخ 18/2/2025 بالموافقة على طلب المواطن/ محمد مصطفى سعيد وآخرين والذى يلتمسون فيه الموافقة على إلغاء شارع معتمد بعرض (6) أمتار بالمخطط التفصيلى لقرية العواونة مركز إهناسيا ؛
قــــــــرر :
المادة الأولى - إلغاء شارع مخطط بعرض (6) أمتار مع تعديل التراخيص الصادرة على الشارع بما يتوافق مع التعديل المطلوب بالمخطط التفصيلى لقرية العواونة وذلك بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ محمد مصطفى سعيد وآخرين وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .
المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (10)بتاريخ 18/2/2025 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة
رقم 890 لسنة 2024
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 17/4/2025
محافظ بنى سويف
الدكتور/ محمد هانئ غنيم