وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية قـرار وزارى رقم 1003 لسنة 2023

ينشأ سجل مدنى النخاس الفرعى بدائرة مركز الزقازيق - ومقره بالوحدة المحلية بقرية النخاس - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية . حدوده الإدارية : قرى (النخاس - كفر الإشراف - حوض الطرفة - بنى شبل - تل حوين - قرية أم رماد - الطيبة) وتوابعها . وحدوده الجغرافية على النحو التالى : الحد البحرى : مدرسة الشهيد إسماعيل حفنى . الحد القبلى : مكتب بريد القرية . الحد الشرقى : دار مناسبات ال عثمان . الحد الغربى : شارع داير الناحية .


وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية قـرار وزارى رقم 1003 لسنة 2023 مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛ وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1961 بإنشاء مكاتب السجل المدنى وتحديد دوائر اختصاصها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛ وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 30/5/2023 ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - ينشأ سجل مدنى النخاس الفرعى بدائرة مركز الزقازيق - ومقره بالوحدة المحلية بقرية النخاس - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية . حدوده الإدارية : قرى (النخاس - كفر الإشراف - حوض الطرفة - بنى شبل - تل حوين - قرية أم رماد - الطيبة) وتوابعها . وحدوده الجغرافية على النحو التالى : الحد البحرى : مدرسة الشهيد إسماعيل حفنى . الحد القبلى : مكتب بريد القرية . الحد الشرقى : دار مناسبات ال عثمان . الحد الغربى : شارع داير الناحية . مادة 2 - ينشأ قسم سجل مدنى أولاد مهنا الفرعى بدائرة مركز بلبيس - ومقره بالوحدة المحلية بقرية أولاد مهنا - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية . حدوده الإدارية : قرى (أولاد مهنا - نوبة - الدهاشنة - أولاد سيف - بنى عليم - منية سنتا - الكفر القديم - كفر إبراهيم - عمريط) وتوابعها . وحدوده الجغرافية على النحو التالى : الحد البحرى : شارع عمومى ثم منزل المواطن سعد يوسف نوح . الحد القبلى : شارع فرعى ثم منزل المواطن فتحى علوان طه . الحد الشرقى : منزل المواطن محمد خليفة . الحد الغربى : شارع ثم منزل المواطن سيد محمد الوحش . مادة 3 - ينشأ سجل نموذجى مجمع خدمات مصر - ومقره بمبنى تابع لوزارة التخطيط - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بأسوان . مادة 4 - ينشأ سجل نموذجى بركة الحاج يحيى بمنطقة المرج - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة . مـادة 5 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره - ويُلغى ما يخالفه . مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية لـواء/ عمر الخازندار