ينشأ سجل مدنى النخاس الفرعى بدائرة مركز الزقازيق - ومقره بالوحدة المحلية بقرية النخاس - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية .
حدوده الإدارية :
قرى (النخاس - كفر الإشراف - حوض الطرفة - بنى شبل - تل حوين - قرية أم رماد - الطيبة) وتوابعها .
وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد البحرى : مدرسة الشهيد إسماعيل حفنى .
الحد القبلى : مكتب بريد القرية .
الحد الشرقى : دار مناسبات ال عثمان .
الحد الغربى : شارع داير الناحية .
وزارة الداخلية
قطاع الأحوال المدنية
قـرار وزارى رقم 1003 لسنة 2023
مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1961 بإنشاء مكاتب السجل المدنى
وتحديد دوائر اختصاصها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض
فى الاختصاصات ؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 30/5/2023 ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - ينشأ سجل مدنى النخاس الفرعى بدائرة مركز الزقازيق - ومقره بالوحدة المحلية بقرية النخاس - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية .
حدوده الإدارية :
قرى (النخاس - كفر الإشراف - حوض الطرفة - بنى شبل - تل حوين - قرية أم رماد - الطيبة) وتوابعها .
وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد البحرى : مدرسة الشهيد إسماعيل حفنى .
الحد القبلى : مكتب بريد القرية .
الحد الشرقى : دار مناسبات ال عثمان .
الحد الغربى : شارع داير الناحية .
مادة 2 - ينشأ قسم سجل مدنى أولاد مهنا الفرعى بدائرة مركز بلبيس - ومقره بالوحدة المحلية بقرية أولاد مهنا - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية .
حدوده الإدارية :
قرى (أولاد مهنا - نوبة - الدهاشنة - أولاد سيف - بنى عليم - منية سنتا - الكفر القديم - كفر إبراهيم - عمريط) وتوابعها .
وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد البحرى : شارع عمومى ثم منزل المواطن سعد يوسف نوح .
الحد القبلى : شارع فرعى ثم منزل المواطن فتحى علوان طه .
الحد الشرقى : منزل المواطن محمد خليفة .
الحد الغربى : شارع ثم منزل المواطن سيد محمد الوحش .
مادة 3 - ينشأ سجل نموذجى مجمع خدمات مصر - ومقره بمبنى تابع
لوزارة التخطيط - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بأسوان .
مادة 4 - ينشأ سجل نموذجى بركة الحاج يحيى بمنطقة المرج - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة .
مـادة 5 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره - ويُلغى ما يخالفه .
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
لـواء/ عمر الخازندار