تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ أحمد عمر محمد ريان ) بمساحة 300م2 ضمن القطعة رقم (8) بحوض العوايد نمرة (2) زمام قرية الرواتب ناحية قرية أبو شوشة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4377 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ قنا ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ أحمد عمر محمد ريان ) بمساحة 300م2 ضمن القطعة رقم (8) بحوض العوايد نمرة (2) زمام قرية الرواتب ناحية قرية أبو شوشة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى