تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ AURORA VYSKU (أوكرانية من أصل إيطالى - مواليد 18/3/1979) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 521 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 22/3/2026 بشأن طلب إبعاد أوكرانية من أصل إيطالى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ AURORA VYSKU (أوكرانية من أصل إيطالى - مواليد 18/3/1979) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 26/3/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق