توزع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات (الكهرباء والطاقة المتجددة - التعلـيــــم - الريـــاضة) بالنطــــاق الجــغــــــرافى لـكــل مــــن القـطــــاعـــين (أ) و (ب) طبقـًا للجـدولين المرافقـين .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 981 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛ وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛ وعـلى قـرار مجـلــس الــوزراء رقــم 7 لسـنـة 2020 بتحــــديد منـــاطق القـطـــاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية فى حكم المـادة (11) من قانون الاستثمار المشار إليه ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفــويض الرئيـــس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئـون الاستثمـار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات (الصناعة - السياحة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - البترول والثروة الطبيعية - الزراعة والإنتــاج الحيــوانى والداجنى والسمكى - النقــل) بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) ؛ وبناءً على العرض المشترك من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزير المـالية، والوزراء المعنيين بشئون (الكهرباء والطاقة المتجددة، التجارة والصناعة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى والبحث العلمى، الشباب والرياضة، البيئة، التخطيط والتنمية الاقتصادية) ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) توزع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات (الكهرباء والطاقة المتجددة - التعلـيــــم - الريـــاضة) بالنطــــاق الجــغــــــرافى لـكــل مــــن القـطــــاعـــين (أ) و (ب) طبقـًا للجـدولين المرافقـين . ( المــادة الثــانية ) تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز الواردة بالجدولين المرافقين . ( المــادة الثــالثة ) يضاف إلى الجدول (1) بتحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى للقطاع (أ) ، المرفق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 المشار إليه ، بالقطــاع الفرعى رقـم (3) المسمى «الصناعات الخشبية والأثـاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية» ، والمنبثــق من قطـاع الصنــاعة ، بنــد برقــم (4) نصه الآتى : «4- تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام» . ( المــادة الرابعــة ) يضاف إلى الجدول (2) بتحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى للقطاع (ب) ، المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 المشار إليه ، بالقطاع الفرعى رقم (3) المسمى «الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية» ، والمنبثــق من قطاع الصناعة، بنــد برقــم (21) نصه الآتى : «21- تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام» . ( المــادة الخــامسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 هـ ( الموافق 14 مارس سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى