الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 488 لسنة 2023

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 488 لسنة 2023 بتاريخ 22/2/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 222 لسنة ١٩٨٨ بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى برقم (316) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 18/9/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي ابتداءً من 1/1/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 19/2/2023 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنصوص الفقرة (ج) والفقرة الأخيرة من البند (أولاً) والبند (رابعًا) من المادة (7) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية : الباب الثالث - ( المزايا التأمينية ) : مادة (7) : أولاً - تصرف المزايا التأمينية في الأحوال المبينة فيما يلي : بلوغ سن التقاعد القانونية (60 عامًا) . الوفاة . العجز الكلى المستديم . يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية التالية : (ج) شهر من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3) من الباب الأول وذلك عن كل سنة اشتراك فعلية تالية لـ 1/1/2019 أو تاريخ الانضمام للصندوق إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ بدون حد أقصى . على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي المزايا المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) هو خمسون شهرًا من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3) من الباب الأول مع مراعاة ما يلى في شأن حساب الميزة : 1- تحسب الميزة التأمينية لحالات الوفاة حتى تاريخ بلوغ سن الستين حكمًا . ۲- تحسب الميزة التأمينية لحالات العجز الكلي المستديم حتى تاريخ انتهاء الخدمة فقط وبحد أدنى خمسة عشر شهرًا من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3) من الباب الأول وبحد أقصى خمسون شهرًا من ذات الأجر ويشترط لاستحقاق الميزة أن يكون للعضو مدة اشتراك بالصندوق ثمانية وأربعين شهرًا متصلة وإلا يرد له (٨٠٪) من الاشتراكات المسددة منه . رابعًا - في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى أو الإحالة إلى المعاش المبكر أو صدور قرار سيادي بانتهاء خدمة العضو من الجهة سواء بناءً على رغبة العضو أو بدون رغبته أو الفصل لغير الأسباب التأديبية : يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية طبقًا لما ورد بالمادة (7/أولاً) ثم تصرف طبقًا للجدول التالي : السن في تاريخ انتهاء الخدمة (بالسنوات) النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8٪ 8٪ 9٪ 10٪ 11٪ 12٪ 13٪ 14٪ 15٪ 16٪ 18٪ 19٪ 21٪ 23٪ 25٪ 27٪ 30٪ 33٪ 36٪ 39٪ 42٪ 46٪ 50٪ 55٪ 60٪ 65٪ 71٪ 77٪ 84٪ 92٪ 100٪ يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال عن (80٪) من الاشتراكات المسددة من العضو . تحسب الميزة طبقًا للنظام الأساسي للصندوق حتى سن العضو في تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا في النسبة المقابلة لهذه السن . مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح