قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 983 لسنـة 2022

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) وفق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار المشار إليه والصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء بتحديد توزيع القطاعات الفرعية للاستثمار المذكورة ، لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع ، وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون الاستثمار المشار إليه .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 983 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشـــركات الشخـــص الواحـــد الصــــادر بالقـــانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات (الصناعة - السياحة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - البترول والــثروة الطبيعية - الـزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنـى والسمكى - النقـل) بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 981 لسنة 2022 بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات (الكهرباء والطاقة المتجددة - التعليم - الرياضة) بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) وبتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 المشار إليه ؛ وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) وفق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار المشار إليه والصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء بتحديد توزيع القطاعات الفرعية للاستثمار المذكورة ، لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع ، وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون الاستثمار المشار إليه . ( المــادة الثــانية ) تلتزم كافة الوزارات والجهات المشار إليها بالمادة السابقة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بترشيحاتها للمشروعات الاستثمارىة المقترح منحها الحوافز الإضافية ، وبتحديد الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع استثمارى ، بحسب الأحوال ، وتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية منها وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة ، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار . ( المــادة الثــالثة ) على كافة الوزارات والجهات المشار إليه بالمـادة الأولى من هذا القرار ، عند تحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية للتمتع بالحوافز الإضافية ، مراعاة أن تكون فى المجالات التى تسهم فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، والتى من ضمنها الآتى : 1 - مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تراعى البعد البيئى على النحو الذى يحقق استدامة الموارد الطبيعية . 2 - مشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعى بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة . 3 - مشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمى . 4 - مشروعات تدريب العمالة المصرية وخلق الكوادر المتخصصة فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء . 5 - مشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلى فيها . 6 - المشروعات التى تتســق مــع البرنامج الوطنـى للإصـــلاحات الهيكـليـــة للاقتصـاد المصـرى . ( المــادة الرابعــة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 هـ ( الموافق 14 مارس سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى