مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه ، يضم طلاب معاهد معاونى الأمن بوزارة الداخلية إلى نظام التأمين الصحى على الطلاب وفقًا لأحكام القـانون رقـم 99 لسنة 1992 المشار إليه بـذات الأحكـام الواردة بـه بالنسـبـة للمساهمة فى ثمـن الـدواء .
(
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4709 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب ؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه ، يضم طلاب معاهد معاونى الأمن بوزارة الداخلية إلى نظام التأمين الصحى على الطلاب وفقًا لأحكام القـانون رقـم 99 لسنة 1992 المشار إليه بـذات الأحكـام الواردة بـه بالنسـبـة للمساهمة فى ثمـن الـدواء .
( المــادة الثــانية )
تُحصل الاشتراكات على النحو الآتى :
(24) جنيهًا سنويًا يتحملها الطالب .
(24) جنيهًا سنويًا تتحملها الخزانة العامة للدولة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 28 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى