قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 243 لسنة 2026

يعين نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كل من : السيد المستشار/ سامح السيد حسين محمد أبوكنة . السـيدة/ منال محمد خيری محمد عبدالله .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 243 لسنة 2026 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۱۹۸۸ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨ ؛ وعلي لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٦ لسنة ۱۹۹۹ ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كل من : السيد المستشار/ سامح السيد حسين محمد أبوكنة . السـيدة/ منال محمد خيری محمد عبدالله . ( المادة الثانية ) يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ ( الموافق 10 يونية سنة 2026 م ) . عبد الفتاح السيسى