يُعزل السيد القاضى/ محمد فتوح السيد علام - الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 87 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2020 المقيدة برقم 11 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة فى 6/6/2020 ؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27/11/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعزل السيد القاضى/ محمد فتوح السيد علام - الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1444ﻫ
( الموافق 28 فبراير سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى