قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2023

يُعزل السيد القاضى/ محمد فتوح السيد علام - الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2020 المقيدة برقم 11 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة فى 6/6/2020 ؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27/11/2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قرر : (المادة الأولى) يُعزل السيد القاضى/ محمد فتوح السيد علام - الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1444ﻫ ( الموافق 28 فبراير سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى