يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة الخدمات الإقليمية الواقع على الطريق الدائرى الأوسطى بالأحياء (25) و(26) بمساحة 545٫15 فدان بمدينة العبور الجديدة ووفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 222 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛
وبناءً على ما تم عرضه ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة الخدمات الإقليمية الواقع على الطريق الدائرى الأوسطى بالأحياء (25) و(26) بمساحة 545٫15 فدان بمدينة العبور الجديدة ووفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 3/2/2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى