تُعدل المخططات التفصيلية لقرية سنفا مركز ميت غمر على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض (4م) وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض (4م) وتغيير ما يلزم من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ،
مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك
بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم
محافظة الدقهلية
قرار رقم 101 لسنة 2026
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الأحد الموافق 22/2/2026 ؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــــــررنا :
مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية سنفا مركز ميت غمر على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض (4م) وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض (4م) وتغيير ما يلزم من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ،
مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك
بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 2 - تٌعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر بهيدة - مركز ميت غمر على النحو التالى :
يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (4م) وتغيير ما يلزم من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ،
مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 3 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية صهرجت الكبرى على النحو التالى :
يتم إلغاء الشارع المحدد برقم (1و2) بعرض (6م) وإدراج الشارع المحدد
برقم (3) بعرض (4م) ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ،
مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 4 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 22/2/2026 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .
مادة 5 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة 6 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 26/2/2026
محافظ الدقهلية
لواء/ طارق مرزوق