الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1900 لسنة 2022

بشأن نماذج عقود التمويل العقارى للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1900 لسنة 2022 بتاريخ 13/11/2022 بشأن نماذج عقود التمويل العقارى للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة ٢٠٠١ والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة ٢٠١٤ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة ٢٠٠٩ بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة ٢٠١٨ بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة ٢٠١٥ بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1076 لسنة ٢٠١٥ بشأن نماذج اتفاقات التمويل العقاري ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التمويل المؤرخة في 10/11/2022 ؛ قـــــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يعمل بالنموذج المرفق (ت/ع ۱۱) بشأن التمويل العقاري للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة طبقًا لأحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 93 لسنة ٢٠١٨ بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى . ( المـادة الثانيـة ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة ، ويعمل به من تاريخ صدوره . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح اتفاق تمويل عقارى لشراء وحدة سكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ومبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري وتعديلاتها إنه في يوم .................. الموافق ..../..../.... 20 تم الاتفاق بين كل من : أولاً - هيئـة المجتمعات العمرانية الجديدة ومقرهـا (۱) شـارع الحريـة - محـور ٢٦ يوليـو - مـدخل زايـد ۲۰۰۰ - مدينـة الشـيخ زايـد - محافظة الجيزة . ويمثلها قانونًا أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة – بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة وينوب عنه في التوقيع على هذا الاتفاق السيد المهندس/ ................... بصفته رئيس جهاز مدينة بدر- بموجب قرار السيد أ.د.م وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (.......) لسنة طرف أول (بائع) ثانيًا - السيد/ ........................................ الجنسية : مصري ويحمل بطاقة رقم قومي : ................... صادرة بتاريخ : ..../..../.... 20 ويقيم في : .................................................................... وتعد الوحدة السكنية محل العقد هي محلاً مختارًا وموطنًا قانونيًا له من تاريخ استلامه لها . طرف ثانى - مشترى - (مستثمر) ثالثًا - بنك .................... / شركة ...................... للتمويل العقاري (ش.م.م) المرخص لها بالعمل وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيـذيـة وتعديلاتهمـا تحـت رقم ........... ؛ رقم السجل التجارى ................. والكائن مركزها الرئيسي في ............ ومحلها المختار ............................... ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ .................................... بصفته ....................... . طرف ثالث - (ممول) تمهيد في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة بنقل مقرات الوزارات والهيئات العامة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن طرح الوحدات السكنية (بمشروع سكن مصر) بمدينة بدر للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة . تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى توفير السكن الملائم للسادة العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وتيسيرا عليهم . فقد قام الطرف الأول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإتاحة عدد من الوحدات السكنية للسادة العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة (بمشروع سكن مصر – بمدينة بدر) . على أن يتم طرح هذه الوحدات ضمن محاور الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها مالك تلك الوحدات بنظام التمويل العقاري المدعم في ضوء مبادرات البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر ۲۰۱۹ وتعديلاتها والصادرة بتاريخ يوليو ۲۰۲۱ ، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى . وطبقًا لما وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته رقم (183) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۳ على اعتماد إجراءات طرح بيع الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة . وحيث يمتلك الطرف الأول (البائع) الوحدة السكنية رقم (.....) بالدور (......) - بالعمارة رقم (......) - مجموعة (..................) - مشروع سكن مصر - المرحلة (............) منطقة (................) - مدينة بدر - محافظة القاهرة - مساحتها (........)م2 تحت العجز والزيادة تنفيذ شركة ............................. وحيث يرغب الطرف الثاني (المستثمر) في شراء الوحدة السكنية المذكورة بنظام التمويل العقاري طبقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ووفقًا لأحكام هذا الاتفاق ضمن مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقارى وتعديلاتها . وبعد أن أقر أطراف هذا الاتفاق بكامل أهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف اتفقوا على الآتي : ( البند الأول ) يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومتممًا لشروطة وأحكامه كما تعتبر أحكام القانون رقم 148 لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً لهما والقانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته ، واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة ٢٠٠١ والقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته ، والقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ والقرارات المنظمة لأحكامه فيما عدا بعض الشروط الخاصة بالاستحقاق ، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص ، وكذلك كراسة الشروط والمواصفات الصادرة عن الطرف الأول من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقرارات مجلس إدارته ذات الصلة وأحكام وشروط مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۹ وتعديلاتها والصادرة بتاريخ يوليو ۲۰۲۱ جزءًا مكملاً ومتممًا لهذا الاتفاق وتسري أحكامهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون لهم الأولوية في التطبيق عند التعارض مع غيرها من أحكام وتكون كافة مرفقات وملاحق هذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ منه ومكملة لبنوده . ( البند الثانى ) موضوع الاتفاق باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بموجب هذا الاتفاق وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني الوحدة السكنية الموضح بياناتها تفصيلا كما يلى : أولاً - بيان العمارة الكائن بها الوحدة موضوع الاتفاق وحدودها : العمارة رقم (....) مجموعة (.......) مشروع (سكن مصر) المرحلة (........) منطقة (..........) مدينة (بدر) محافظة (القاهرة) وحدودها كالتالى : الحد البحرى : ...................................................... . الحد الشرقى : ...................................................... . الحد القبلى : ...................................................... . الحد الغربى : ...................................................... . ثانيًا - بيان الوحدة موضوع الاتفاق وحدودها : الوحدة السكنية رقم (......) بالدور(........) بالعمارة رقم (.........) - مجموعة (............) - مشروع (سكن مصر) - المرحلة (..........) - منطقة (......................) مدينة (بدر) - محافظة (القاهرة) مساحتها (......)م2 تحت العجز والزيادة تنفيذ شركة : ............................. ، وحدودها كالآتى : الحد البحرى : ...................................................... . الحد الشرقى : ...................................................... . الحد القبلى : ...................................................... . الحد الغربى : ...................................................... . وذلك بغرض استخدامها للسكني فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت – تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد وذلك بعد الرجوع للطرف الثالث (الممول) وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة لصالح الطرف الثالث (الممول) وتسليمها له خالية من أى حقوق للغير واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي أو دون اعتراض الطرف الثاني حاليًا أو مستقبلاً ، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية موضوع هذا الإعلان لغرض السكن فقط . ويقر الطرفان الأول والثاني بمطابقة أوصاف ومشتملات الوحدة الواردة بالاتفاق وسند الملكية لكافة أوصاف ومشتملات الوحدة محل الضمان كما هي على الطبيعة تحت مسئوليتهم دون أدنى مسئولية على مصلحة الشهر العقاري . ( البند الثالث ) تقييم الوحدة تم تقييم الوحدة السكنية بمبلغ قدره ................. جم وذلك بمعرفة خبير التقييم العقاري السيد/ ......................... المقيد بسجل خبراء التقييم العقاري بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم ............. بتاريخ ..../..../.... 20 وقد قبل الأطراف الثلاثة هذا التقييم بخلاف مبلغ الدعم غير المباشر الذي تتحمله الدولة عن المستثمر والذي يبلغ متوسط قيمته التقديرية 600 ألف جنيه تقريبا يتمثل في نصيب الوحدة من ثمن الأرض والمصاريف الإدارية وهامش الربح ومتوسط دعم تكلفة التمويل العقاري ، وذلك بمعرفة الطرف الأول حيث إن أسعار الوحدات السكنية محددة طبقًا لسعر المتر المربع والمبينة بكراسة الشروط والمواصفات "أسلوب السداد" وفقًا للمساحات وتمييز الدور (أرضى - متكرر- أخير) طبقًا لنوعية الوحدات المتاحة ، وذلك بخلاف نسبة (5٪) من إجمالي سعر الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة ، بالإضافة إلى مصاريف التعاقد المقررة وكذلك مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة (عداد غاز/ عداد كهرباء /عداد مياه) متى قام الطرف الأول بتوصيلها إلى الوحدة علما بأنه قد قبل جميع أطراف هذا الاتفاق التقييم المشار إليه بعاليه . ( البند الرابع ) الملكية آلت إلى الطرف الأول (البائع) ملكية الأرض المقام عليها الوحدات بموجب القرار الجمهوري رقم (.....) لسـنة .............. المشهر بالإيداع تحت رقم (....) المؤرخ / / مكتب شـهر عقاري أما ملكية المباني فقد آلت إليها بالتشييد والبناء بموجب تراخيص صادرة من جهات الاختصاص . ويقر الطرف الأول (البائع) أن الوحدة المبيعة بموجب هذا الاتفاق مملوكة له ولا يوجد للغير أية حقوق عينية أصـلية أو تبعية عليها وأنه يحوزها حيازة هادئة وظاهرة ومستقرة دون أي تعرض مادي أو قانوني من الغير ، كما يقر بأنه لا يوجد موانع قانونية تحول دون نقل ملكيتها لصالح الطرف الثاني (المشتري) أو إتمام الرهن العقاري لصالح الطرف الثالث (الممول) ، كما يقر بأن المباني مقامة وفقا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ، ولا يوجد عليها أية مخالفات من أي نوع كان . ( البند الخامس ) إقرار المعاينة يقر الطرف الثاني بأنه عاين الوحدة السكنية موضوع هذا الاتفاق المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبلها بحالتها وليس له الحق في المطالبة باستبدالها . ( البند السادس ) انتقال ملكية الوحدة على الطرفين الأول والثاني اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة عليهما قانونًا لتسجيل الوحدة المبيعة باسم الطرف الثاني خالية من أية حقوق عينية وذلك وفقًا لأحكام القانون ، ويحق للطرف الثالث (الممول) إذا أراد أن يتخذ إجراءات تسجيل الوحدة السكنية لصالح المستثمر (الطرف الثانى) بالإضافة إلى قيام الطرف الثالث بقيد الضمان العقاري لصالحه على أن يلتزم الطرف الأول (البائع) بإمداد الطرف الثالث (الممول) بكافة المستندات والرسومات الهندسية اللازمة لإتمام الرهن وقيد الضمانة العقارية لصالحه لحين سداد كامل الثمن كما يقر الطرف الثانى بتنازله عن الوحدة محل العقد لصالح الطرف الثالث (الممول) لحين سداد كامل الثمن أو إجراء التسجيل وقيد الضمانة العقارية كما يعد توقيع الطرف الأول (البائع) على هذا الاتفاق بمثابة موافقة على قيام الطرف الثالث (الممول) بقيد الرهن العقاري لصالحه على الوحدة السكنية محل هذا الاتفاق ولحين تمام قيد الرهن يحق للطرف الثالث قبول أو الاختيار من الآتى : التزام الطرف الأول (البائع) بإجراء حظر تصرف بسجلات جهاز المدينة المختص على الوحدة السكنية الممولة محل هذا الاتفاق لصالح الطرف الثالث (الممول) طوال فترة التمويل مع إخطار الطرف الثالث ( الممول ) كتابيا بما يفيد إتمام ذلك الحظر ، على ألا يتم رفع هذا الحظر إلا بموافقة كتابية من الطرف الثالث (الممول) . إجراء تنازل مؤقت لدى جهاز المدينة المختص (طوال فترة التمويل عن الوحدة السكنية محل هذا الاتفاق) من الطرف الثاني (المستثمر) لصالح الطرف الثالث (الممول) ، ويعد توقيع الطرفين الأول (البائع) والثاني (المستثمر) بمثابة موافقة منهما على إتمام هذا التنازل لصالح الطرف الثالث (الممول) . ومن المتفق عليه بين أطراف هذا الاتفاق أن يتحمل الطرف الثاني (المستثمر) كافة الرسوم والضرائب والمصروفات اللازمة لشهر ملكية الوحدة السكنية لصالح الطرف الثاني (المستثمر) وقيد الضمان العقاري لصالح الطرف الثالث (الممول) والحظر والتنازل ، ويعد توقيع الطرف الثاني (المستثمر) على هذا الاتفاق بمثابة موافقة وتصريح منه للطرف الثالث ( الممول ) بقيد قيمة تلك الرسوم والضرائب والمصروفات على رصيده المدين . ( البند السابع ) الثمن تم بيع الوحدة السكنية موضوع هذا الاتفاق والمحددة تفصيلا بالبند الثاني من هذا الاتفاق بقبول أطرافه نظير ثمن إجمالي وقدره مبلغ (...........) جم (..............) شاملاً قيمة مبلغ الصيانة وكافة تكاليف التمويل . وحيث قام الطرف الثاني المستثمر بسداد مبلغ وقدره (.....................) جم (........................) كدفعة مقدمة تم تسليمها للطرف الأول البائع كمقدم لثمن الوحدة وفقاً للآلية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات . ويلتزم الطرف الثاني المستثمر بالتعاون مع وزارة المالية بسداد المبلغ المتبقي وقدره (...........................) جم (..............) للطرف الثالث علي أقساط شهرية لمدة (.......) شهر وذلك على النحو الآتى : سداد وزارة المالية عن المستثمر (بدل السكن) مبلغ وقدره (................) جم (...............) شهريًا لمدة (...........) شهر لصالح جهة التمويل ويتم خصمه من المبالغ المستحقة على العميل المستثمر . سداد المستثمر ما يزيد على (بدل السكن) المسدد من وزارة المالية بالبند السابق وفقا لجدول سداد الأقساط المرفق بهذا الاتفاق . وبضمان حق الامتياز المقرر قانونا على الوحدة المبيعة عن هذه الأقساط والمحال من الطرف الأول (البائع) إلى الطرف الثالث (الممول) بمقابل معجل قدره (..................) جم (............) سدد بالكامل من الطرف الثالث (الممول) للطرف الأول (البائع) ويعد توقيع الطرف الأول على هذا الاتفاق بمثابة مخالصة تامة ونهائية لاستلامه كامل الثمن . ومن المتفق عليه بين الأطراف أن التمويل الممنوح للطرف الثاني (المستثمر) لشراء الوحدة السكنية موضوع هذا الاتفاق قد تم منحه بسعر عائد سنوي وقدره (....٪) سنويًا متناقصة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل طبقًا لأحكام وشروط مبادرات البنك المركزي للتمويل العقارى لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 13 يوليو ٢٠٢١ والصادرة في ديسمبر ٢٠١٩ وتعديلاتها ، كما اتفق الأطراف على أن يكون جدول السداد المرفق موضحًا به القيمة الإجمالية للتمويل وتكاليفه وعدد الأقساط وقيمتها وتواريخ استحقاقها ، وأى مصاريف أخرى تم إضافتها على مصاريف التمويل أو خصمها على حساب المستثمر ، ويكون جدول السداد مكملاً لهذا الاتفاق ويعد جزءًا لا يتجزأ منه . ( البند الثامن ) السداد المعجل إذا رغب الطرف الثاني (المستثمر) في التعجيل بالوفاء بأقساط الثمن ، وجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول وإخطار الطرف الثالث (الممول) بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر، وفي هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني ( المستثمر) برد كل/ جزء من الدعم المباشر (بدل السكن) مضافًا إليه سعر العائد المستحق عليه طبقًا لأسعار الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزي المصري فضلاً عن رد كل / جزء من دعم العائد على التمويل العقاري وفقًا لجدول السداد المعجل الملحق لهذا الاتفاق . ( البند التاسع ) حوالة الحق في أقساط الثمن يقر الطرف الأول (البائع) بقبوله حوالـة حقوقه القانونية بالكامـل بمـا فيهـا حـق الامتياز علـى أقساط الثمن المشار إليها في البند السابع مـن هـذا الاتفاق إلى الطرف الثالث (الممـول) بمقابـل معجل ، وبالشروط المتفق عليهـا بالحوالة المرفقة بهذا الاتفاق والتي تتضمن أحكام وأثـار هـذه الحوالة وتشمل حـق الامتياز المقرر قانونـًا للبائع على ثمن الوحدة المبيعة ، وكذلك حوالة كافة الحقوق القانونية الأخرى وأخصها الحق في الفسخ . ويعتبر توقيع الطرف الأول (البائع) على هذا الاتفاق مخالصة منه باستلام كامل المقابل المعجـل للحوالة (المتمم لكامل ثمن الوحدة) ، كما يعتبر توقيع الطرف الثاني (المستثمر) على هذا الاتفاق قبولا منه لهذه الحوالة وإقراراً بنفاذها في حقه . ( البند العاشر ) حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل يجوز للطرف الثالث (الممول) أن يحيل حقوقه الناشئة عن هذا الاتفاق إلى شركات التمويل العقاري أو شركات إعادة التمويل العقاري أو إحدى الجهات التي تباشر نشاط توريق الحقوق المالية ، ويحق له الإفصاح للجهة المحال إليها عن بيانات الطرف الثاني المدين بالحقوق التي تمت حوالتهـا وبالضمان المقدم منه وبما قام بوفائه من أقساط ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع عنه دون حاجة إلى موافقة الطرف الثاني ، ويعد توقيع الطرف الثاني على هذا الاتفاق قبولاً منه على قيام الطرف الثالث بحوالة تلك الحقوق لإحدى الجهات المشار إليها، ويحق للجهة المحال إليها - في حالة وجود رهن على الوحدة لصالح الممول- ترتيب حق على الوحدة ضمانا لحقوقها كما يجوز للطرف الثالث تقديم معلومات محددة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والجهات الرقابية والقضائية وشركات التأمين والاستعلام الائتماني وشركات التصنيف وذلك وفقًا لما تفرضه القوانين . ( البند الحادى عشر ) التزامات الطرف الثالث (الممول) يلتزم الممول بما يلي : إطلاع المستثمر على نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وتسليمه نسخة من النموذج . إخطار المستثمر مرتين سنويا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل . إخطار المستثمر بالجهات التي يتم حوالة حقوقه إليها وطريقة سداد الأقساط إن طرأ أي تغيير عليها . الإفصاح للمستثمر عن تكلفة التمويل الفعلية . إخطار المستثمر بأي معلومات تتصل بعلمه مما يمكن أن تؤثر على ضمانه العقارى . إخطار المستثمر بأية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه ولو كانت تنفيذا لنص القانون أو لشرط اتفاقي أو حكم قضائي . الحفاظ على السرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الرقابية أو القضائية أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني أو الجهات التي تباشر نشاط التوريق أو إعادة التمويل وذلك وفقا لما تفرضه القوانين . ( البند الثانى عشر ) التزامات الطرف الثاني (المستثمر) يلتزم الطرف الثاني (المستثمر) بما يأتى : 1- سداد كامل أقساط الثمن في المواعيد المتفق عليها وذلك إلى الطرف الثالث مباشرة وفقا لبنود هذا الاتفاق . 2- الإقرار بأنه قد حصل على الدعم المباشر والمتمثل في بدل السكن المقرر للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إجمالي الدعم غير المباشر والذي يبلغ متوسط قيمته التقديرية (600) ألف جنيه تقريبًا يتمثل في نصيب الوحدة من ثمن الأرض والمصاريف الإدارية وهامش الربح ومتوسط دعم تكلفة التمويل العقاري ويلتزم بالشروط التي يضعها الطرف الأول الهيئة / أو الصندوق وفقًا للنموذج الملحق بهذا الاتفاق والمعد لهذا الغرض كما يلتزم أيضًا مع الممول بشروط وأحكام مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقارى . 3- الإقرار بالموافقة على أنه في حالة التأخير عن سداد مستحقات الطرف الثالث (الممول) في تاريخ استحقاقها فإنه يجوز للممول اعتبار رصيد التمويل حال الأداء وتسرى على المبالغ المتأخرة غرامة تأخير تعادل (2٪) بالإضافة لسعر العائد المتعاقد عليه اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد . 4- سداد نسبة تعادل (5٪) من إجمالي الثمن المعجل للوحدة السكنية كمبلغ صيانة للمشروع (لا ترد ولا تسترد)، بحيث يتم سدادها نقدا عند التعاقد ، أو تقسيطها ضمن التمويل العقاري الممنوح للطرف الثاني (المستثمر) بالإضافة إلى مبلغ ........ بما يمثل 1.5٪ من قيمة الوحدة السكنية (الثمن المعجل) والمقررة كالآتي (1٪ مصاريف إدارية و0.5 ٪ لحساب مجلس الأمناء) والمتفق عليه مع الطرف الأول (هيئة المجتمعات العمرانية) وسدادها عن طريق الطرف الثالث (الممول) على حساب الطرف الأول (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) لدى بنك .............. / جهات التمويل . 5- سداد ما يستحق على الوحدة من التزامات لاحقة على شغلها بما في ذلك من رسوم أو ضرائب أو غير ذلك لأية جهة حكومية وما قد يفرض من رسوم وضرائب بقوانين أو لوائح لاحقة على توقيع هذا الاتفاق ، دون أن يكون له الحق في الرجوع على الطرف الثالث أو الطرف الأول بما قد يؤديه في هذا الشأن . 6- عدم التصرف في الوحدة السكنية لمدة سبع سنوات من تاريخ استلامه لها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول (البائع) والطرف الثالث (الممول) وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقا للائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 7- عدم ترك الوظيفة طوال مدة سداد الأقساط وفي حالة تركه للوظيفة بناءً على رغبته يقوم بسداد إجمالي سعر الوحدة فضلا عن رد كل / جزء من الدعم الممنوح (المباشر – غير المباشر) والموضح تفصيلا بالفقرة رقم (1) من هذا البند . 8- عدم إجراء أي تعديلات تخل بالضمان العقاري للممول، أو القيام بأية أعمال يكون من شأنها الإضرار بالأجزاء المشتركة أو المعدة للاستعمال المشترك بالعقار الذي تقع به الوحدة ، أو استعمال هذه الأجزاء في غير ما هى مخصصة له أو حرمان باقي الملاك من الانتفاع بها أو التقليل أو الحد من انتفاعه بها . 9- إخطار الممول كتابة في حالة وجود أي تعرض مادي أو قانوني من قبل الغير وكذا إخطاره بأي معلومات فيما يتعلق بما قد يؤثر على الضمان العقاري للممول . 10- رهن الوحدة أو قيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضماناً للوفاء بها . 11- الإقرار بأنه قد اطلع وتسلم نسخة من نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وكتابة إقرار بذلك يرفق بهذا الاتفاق ، وكذلك بأنه قد اطلع على الشروط والإجراءات التفصيلية لأحكام وشروط مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 وتعديلاتها والصادرة بتاريخ يوليو ۲۰۲۱ ، وانطباق كافة شروطها عليه . 12- الإقرار بقبوله إتاحة بيانات هذا الاتفاق وملحقاته وما قد يطرأ عليه من تعديلات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والجهات الرقابية والقضائية وشركات التأمين والاستعلام الائتماني وذلك وفقًا لما تفرضه القوانين . 13- استعمال الوحدة السكنية محل هذا الاتفاق في سكناه هو وأسرته . 14- يقر بالتزامه بالإقامة المستمرة بالوحدة السكنية المخصصة له (محل التعاقد) ويقوم الطرف الأول بمراجعة ذلك الأمر من خلال استخدامات المرافق كل ثلاثة شهور مع منحه مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال للوحدة السكنية . 15- أن يكون عضوا في اتحاد الشاغلين للعقار بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق وأن يلتزم بقراراته ، وبكل التكاليف والأعباء التي يقررها الاتحاد على أعضائه طبقًا لأحكام القانون، مع تحمل ما يخصه من تكاليف صيانة وتجديد وترميم الأجزاء المشتركة والأجزاء المعدة للاستعمال المشترك . 16- يقر الطرف الثاني (المستثمر) بسريان أحكام وضوابط هذا الاتفاق على خلفه العام والخاص وتنتقل إليهم كافة الحقوق والالتزامات . 17- يقر الطرف الثاني (المستثمر) أنه في حالة إخلاله بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها قانونا وقرارات مجلس إدارة الهيئة (الطرف الأول) أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له في غير غرض السكنى ، أو في حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على الوحدة السكنية ، أو في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتي ترتب عليها حصوله على دعم للعائد غير مستحق ، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم في سعر العائد وتكلفته والتعويضات المناسبة وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي مما سبق ذكره ، وللطرف الأول (الهيئة) الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه فى استرداد الوحدة حتى ولو كان قد تم تسليمها للطرف الثاني (المستثمر) والتزامه بالخضوع للقواعد المقررة في السحب الإداري للوحدة ، وذلك بعد الرجوع للطرف الثالث وسداد كافة مستحقاته . 18- يقر الطرف الثاني (المستثمر) بصحة البيانات التي قام بالإدلاء بها بالاستبيان الطبي المقدم منه لشركة التأمين لزوم نفاذ وثيقة التأمين المبرمة مع شركة التأمين (المؤمن لديها) والمستحقة لصالح الطرف الثالث (الممول) كما يقر الطرف الثاني (المستثمر) بتحمله المسئولية الكاملة الناجمة عن عدم صحة تلك البيانات مع التزامه برد قيمة الدعم في سعر العائد وتكلفته والتعويضات المناسبة وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي مما سبق ذكره ، كما يقر بأنه للطرف الأول الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لضمان حقوق الطرف الثالث (الممول) بما في ذلك الحق في استرداد الوحدة السكنية من الطرف الثاني (المستثمر) بكافة الطرق القانونية ومنها السحب الإداري للوحدة وذلك كله لصالح الطرف الثالث ( الممول ) - المحال إليه حقوق الطرف الأول - حتى ولو كان قد تم تسليمها للطرف الثاني مع التزامه بالخضوع للقواعد المقررة في السحب الإداري للوحدة الواردة باللائحة العقارية . ( البند الثالث عشر ) التصرف فى الوحدة محل الاتفاق يحق للطرف الثاني بعد الحصول على موافقة الطرف الأول والثالث كتابة وبالشروط التي يحددها الطرف الأول والثالث ، التصرف في الوحدة بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو غيرهما من التصرفات ، أو ترتيب أى حق عيني عليها بشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل الطرف الثاني في الالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق ، وفي هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني (المستثمر) برد كل / جزء من الدعم المباشر (بدل السكن) مضافا إليه سعر العائد المستحق عليه طبقًا لأسعار الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزي المصري فضلا عن رد كل / جزء من دعم العائد على التمويل العقاري ، منذ تاريخ توقيع هذا الاتفاق وحتى تاريخ التصرف وفقا للنسب المقررة والواردة بنهاية هذا الاتفاق والذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ منه ، وللطرف الثالث أن يشترط تضامن الطرف الثاني مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق ولا يجوز للطرف الثالث رفض الموافقة على التصرف في الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الانفراد بشغلها إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ، وفي هذه الحالة يجب عليه إخطار الطرف الثاني بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الطرف الثاني برغبته في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل الوحدة وإلا اعتبر موافقاً على ذلك . ( البند الرابع عشر ) حالات الإخلال والآثار المترتبة عليها يحق للممول الطرف الثالث اتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ على الوحدة الضامنة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 148 لسنة ۲۰۰۱ بإصدار قانون التمويل العقاري والمعدل بالقانون 55 لسنة ٢٠١٤ أو أيًا من الإجراءات القضائية الأخرى في الحالات الآتية : 1- عدم وفاء الطرف الثاني بالأقساط المستحقة ومضى ثلاثين يومًا على تاريخ استحقاقها . 2- عند ثبوت نقص مخل بقيمة الوحدة بفعل أو إهمال المستثمر . 3- التصرف في الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من شغلها دون الحصول على موافقة كتابية من الممول في هذا الشأن . 4- مخالفة أى من أحكام وشروط هذا الاتفاق . ولا يجوز للممول الطرف الثالث البدء في إجراءات التنفيذ على الوحدة الضامنة إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال على أن يتضمن الإنذار ما يأتى : تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف . بيان بالأقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذي يقبله الممول . تحديد المدة التي يجب على المستثمر الوفاء في خلالها أو تقديم الضمان ، على ألا تقل عن ستين يوما من تاريخ الإنذار . التنبيه على المستثمر بأن انقضاء المهلة المحددة بالإنذار دون الاستجابة له يترتب عليه حلول آجال الأقساط المتبقية وفقا لاتفاق التمويل العقارى . وفى حالة إخلال الطرف الثاني (المستثمر) بأى من التزاماته التعاقدية المذكورة قبل قيد الضمان العقاري فإن هذا الاتفاق يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة للتنبيه أو الإنذار أو استصدار حكم قضائي، ويلتزم الطرف الثاني (المستثمر) في هذه الحالة بتسليم الوحدة موضوع هذا الاتفاق للطرف الثالث (الممول) خالية من أية حقوق وبالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد وإلا اعتبرت يده في هذه الحالة يدًا غاصبة لا سند لها ولا حماية من القانون على أن تتم التسوية على النحو التالى : يتم تحديد القيمة السوقية للوحدة بواسطة اثنين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية . يتم بيع الوحدة بقيمتها السوقية على أن يتم تقسيم حصيلة البيع على الوجه التالى : 1- رد مبلغ الدعم في سعر العائد ( قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) وفقًا للنسب المقررة والواردة بنهاية هذا الاتفاق على أن يتم ذلك فور إعادة بيع الوحدة المنفذ عليها وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ التنفيذ . 2- حصول الممول على رصيد المديونية القائم فى تاريخ الفسخ بالإضافة إلى كافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع . 3- رد مبلغ الدعم المباشر المتمثل في (بدل السكن) المقدم للمستثمر . 4- يرد الباقي إلى المستثمر (إذا ما وجد) . ( البند الخامس عشر ) إثبات تاريخ الاتفاق وتوثيقه يلتزم أطراف هذا الاتفاق بإثبات تاريخ هذا الاتفاق وتوثيقه بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال . ( البند السادس عشر ) حماية حقوق المستثمر يقر الطرف الثاني بموجب توقيعه على هذا العقد بأنه قد اطلع على لائحة تعريفة الخدمات المصرفية والإسكانية المعمول بها لدى الطرف الثالث (الممول) ووافق على ما جاء بها من عمولات ومصاريف .. إلخ ووافق على اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة ومتممة لبنوده وأحكامه ، وفي حالة قيام الطرف الثالث بتعديل هذه اللائحة سيتم الإعلان عن ذلك بكافة فروعه أو موقعه الإلكتروني أو في وسائل الإعلان المختلفة أو المراسلات الخاصة والنشرات المرسلة للطرف الثاني وتعتبر أي من هذه الوسائل بمثابة إعلان الطرف الثاني بأى تعديل قد يطرأ على اللائحة سالفة الذكر بما يتفق مع مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 وتعديلاتها والصادرة بتاريخ يوليو 2021 يحق للطرف الثاني في حالة وجود أية شكاوى متعلقة بموضوع العقد أن يتقدم بها لإدارة الطرف الثالث وفي حاله عدم قبول الطرف الثاني لرد الممول فيتعين عليه إخطار (الطرف الثالث) خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الرد كتابيا متضمنا أسباب عدم القبول وفي حالة عدم قيامه بذلك يعتبر قبولاً ضمنيًا للرد ، أما في حالة إخطار الطرف الثاني للطرف الثالث (الممول) بعدم قبول الرد فيتعين على الطرف الثالث (الممول) فحص الشكوى مرة أخرى والرد النهائي على الطرف الثاني خلال خمسة عشر يوم عمل وفي حالة عدم قبول الطرف الثاني للرد النهائي فيحق له التقدم بشكوى للجهة المختصة بالإشراف والرقابة على الممول . لغة العقد وكذا أية مخاطبات أو مراسلات بين الطرفين هي اللغة العربية . يقر الطرف الثاني بموجب توقيعه على هذا العقد باطلاعه وعلمه بكافة ما ورد به من بنود وأحكام والتزامات واردة به . ( البند السابع عشر ) الموطن المختار يقر أطراف هذا الاتفاق بأن الموطن المختار لكل منهم هو الموضح بصدر هذا الاتفاق وتكون جميع المكاتبات والمراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على هذه العناوين صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يخطر أحدهم الآخرين بتغيير موطنه المختار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بموطن إقامته الجديد . ( البند الثامن عشر ) المحكمة المختصة تختص المحكمة الاقتصادية الواقع في دائرتها الوحدة موضوع هذا الاتفاق بالنظر والفصل في أي نزاع بخصوص تنفيذ أي شرط من شروط هذا الاتفاق . ( البند التاسع عشر ) نسخ الاتفاق حرر هذا الاتفاق من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها عند اللزوم وتسلم نسخة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ويحتفظ الطرف الثالث بنسخة إضافية . طرف أول (بائع) ( إمضـــاء ) طرف ثانٍ (مشتري- مستثمر) ( إمضـــاء ) طرف ثالث (ممول) ( إمضـــاء )