وزارة السياحة والآثار قرار رقم 31 لسنة 2022

إخضاع المسطح البالغ مساحته (45ف، 6ط، 10.73س) الكائن بناحية سدمنت الجبل - إهناسيا بمحافظة بنى سويف ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983


وزارة السياحة والآثار قرار رقم 31 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 10/2/2022 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/10/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 29/12/2021 ؛ قـــــرر : مـادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته (45ف، 6ط، 10.73س) الكائن بناحية سدمنت الجبل - إهناسيا بمحافظة بنى سويف ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير السياحة والآثار أ.د/ خـالد العنـانى المجلس الأعلى للآثار مذكـرة إيضـاحية لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع المسطح البالغ مساحته (45ف، 6ط، 10.73س) إهناسيا بمحافظة بنى سويف تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية" . ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة . كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال ، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة ، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق . ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس ، بناءً على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بها ، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . وفى جميع الأحوال ، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة ، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع . تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" . كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ................. 4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس" . تقع المنطقة المطلوب إخضاعها بناحية سدمنت الجبل - إهناسيا بمحافظة بنى سويف . وجاء بمحضر المعاينة فى 10/7/2019 والمذكرة العلمية أن الأراضى المطلوب إخضاعها تقع إلى الجنوب من المنطقة الأثرية بناحية سدمنت الجبل قرية الأنصار المملوكة للمجلس الأعلى للآثار ، ونظرًا لأهميتها الأثرية لما تحتويه من مقابر ترجع إلى عصر الدولة القديمة حتى العصر المتأخر بصفتها جبانة العاصمة لإهناسيا المدينة ، وقد ارتأت اللجنة ضرورة إخضاع هذا الموقع لحماية المنطقة الأثرية بسدمنت الجبل والحفاظ عليها من التعديات ومن أى عمل يشوه المنطقة وذلك للتوسعات القائمة حاليًا من أعمال الاستصلاح والزراعة والمبانى وحدوده كالتالى : الحد الشرقى : أسفلت وترعة سدمنت الجبل الجديدة . الحد الغربى : زراعات الحد الإدارى بين محافظتى الفيوم وبنى سويف والمتعارف عليه قديمًا . الحد الشمالى : المنطقة الأثرية المنضمة للآثار بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2699 لسنة 1998 الحد الجنوبى : زراعات الخريجين (مشروع مبارك للخريجين) . كما جاء بتأشيرة المساحة والأملاك أن الموقع المراد إخضاعه يبلغ مساحته (45ف، 6ط، 10.73س) بناحية سدمنت الجبل - إهناسيا بمحافظة بنى سويف . وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 28/10/2019 على إخضاع مسطح تبلغ مساحته (45ف، 6ط، 10.73س) بناحية سدمنت الجبل - إهناسيا بمحافظة بنى سويف لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار . لـذلـك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره . الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د/ مصطفـى وزيـرى