قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية نسائم البر لتنمية المجتمع بموجب القرار رقم (3946) بتاريخ 18/2/2026 بالرقم الموحد
مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3946 لسنة 2026
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 18/2/2026 بشأن إجراءات قيد جمعية نسائم البر لتنمية المجتمع ؛
قــــرر:
مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية نسائم البر لتنمية المجتمع بموجب القرار رقم (3946) بتاريخ 18/2/2026 بالرقم الموحد ( ).
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالوقائع المصرية على نفقة الجمعية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
وكيل الوزارة
أ/ أحمد حمدى
ملخص القيد
عنوان المقر : كفر المدينة - منشأة أبو عمر - الشرقية .
للعمل فى ميدان :
1 - رعاية الأمومة والطفولة .
2 - المساعدات الاجتماعية .
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
4 - رعاية الأسرة .
5 - تنظيم الأسرة .
6 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة .
7 - الخدمات الصحية .
8 - حماية البيئة والمحافظة عليها .
9- الخدمات التعليمية .
10 - تنمية المجتمع المحلى .
النطاق الجغرافى : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (7) أعضاء .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 من كل عام .
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (48) من القانون
رقم 149 لسنة 2019 والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى ، ولا يتم تنفيذ
أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .