وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 9 لسنة 2022

باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (86 - 87 - 88 - 89) بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (ش.م.م) لإقامة نشاط (تجارى - إدارى)


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 9 لسنة 2022 بتاريخ 1/1/2022 باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (86 - 87 - 88 - 89) بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (ش.م.م) لإقامة نشاط (تجارى - إدارى) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (133) بتاريخ 26/1/2020 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (86-87-88-89) بمساحة 38.12 فدان بما يعادل 160109.32م2 الكائنة بالقطاع الرابع بمركز المدينة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع (تجارى / إداري) ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (35873) بتاريخ 5/8/2020 والمتضمن الموافقة على تطبيق نظرية الحجوم بقطعة الأرض عاليه عن طريق زيادة النسبة البنائية لتصبح (40٪) بدلاً من (30٪) مع الحفاظ على معامل الاستغلال طبقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة لقطعة الأرض ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 4/4/2021لقطعة الأرض رقم (86-87-88-89) بمساحه 38.12 فدان بما يعادل 160109.32م2 الكائنة بالقطاع الرابع بمركز المدينة بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (ش.م.م) ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 3/6/2021 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (ش.م.م) بشأن قطعة الأرض رقم (86-87-88-89) بمساحه 38.12 فدان بما يعادل 160109.32م2 الكائنة بالقطاع الرابع بمركز المدينة بمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى الطلب المقدم من د.م/ تامر محمد عبد العزيز مفوضا عن شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (ش. م. م) الوارد برقم (412237) بتاريخ 19/6/2021 بشأن طلب الموافقة علی طلب مراجعة واستصدار القرار الوزرای لقطعة الأرض رقم (۸7-۸6 - ۸۸ - ۸۹) بمساحة 38.12 فدان بما يعادل 160109.32م2 بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع (تجارى - إداري) ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية لاستصدار القرار الوزارى للمشروع الواردة برقم (418559) بتاريخ 14/9/2021 ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (ش. م. م) الوارد برقم (423927) بتاريخ 22/11/2021 مرفقًا به اللوحات النهائية لمخطط التصميم الحضرى ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الشركة والمعتمد من الهيئة بتاريخ 23/11/2021 ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (424522) بتاريخ 30/11/2021 مرفقًا به کامل موقف قطعة الأرض وعدد (7) لوحات مخطط التصميم الحضرى المطلوب للمشروع بعد التدقيق والتوقيع ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (ش.م.م) باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (86-87-88-89) بمساحه 38.12 فدان بما يعادل 160109.32م2 الكائنة بالقطاع الرابع بمركز المدينة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع (تجارى / إداري) ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/12/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــرر : مادة 1 - يعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (86-87-88-89) بمساحة 38.12 فدان بما يعادل 160109.32م2 (مائة وستون ألفًا ومائة وتسعة أمتار مربعة و۱۰۰/۲۷ من المتر المربع) الكائنة بالقطاع الرابع بمركز المدينة بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة ريدکون للمراكز التجارية والإدارية (ش.م.م) لإقامة مشروع (تجارى / إداري) ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 3/6/2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها والعقد المبرم مع الشركة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهدات الواردة بتمهيد عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 3/6/2021 بين الهيئة والشركة وطبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (133) بتاريخ 26/1/2020 مادة 4 - تلتزم الشركة بسداد العلاوة المستحقة نظير تطبيق الحجوم بزيادة النسبة البنائية من (30٪) إلى (40٪) وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح مع الحفاظ على معامل الاستغلال (2 ، 1) وذلك طبقا لما ستسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة بهذا الشأن . مادة 5 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 7 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات التی حل آجل سدادها . مادة 8 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال سبع سنوات من صدور هذا القرار . مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 10 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد مخطط التصميم الحضرى لقطعة الأرض رقم (86-87-88-89) بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة بنشاط (تجارى - إداري) لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (ش. م. م) بمدينة القاهرة الجديدة إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 38.12 فدان أى ما يعادل 160109.32م2 . مكونات المشروع : تبلغ إجمالى مساحة المبانى بالدور الأرضى (F.P) الخاصة بالنشاط التجارى الإدارى 15.25 فدان بما يعادل 64041.07م2 وتمثل نسبة (40٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ إجمالى مساحة أراضى المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة 13.15 فدان أى ما يعادل 55249.33م2 وتمثل نسبة (34.5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية ومواقف انتظار السيارات 0.88 فدان بما يعادل 3679.71م2 وتمثل نسبة (2.3٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 8.84 فدان بما يعادل 37139.21م2 وتمثل نسبة (23.2٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . جدول مبانى الخدمات : تبلغ إجمالى مساحة المبانى الخاصة بالنشاط التجارى الإدارى 15.25 فدان بما يعادل 64041.07م2 وتمثل نسبة (40٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ترقيم المبنى CODE الدور الأرضى (F.P) عدد الأدوار المتكررة إجمالى المسطحات البنائية فى الأدوار المتكررة الإجمالى (BUA) 1-أ A1 2385.00 3 7362.00 9747.00 2-أ A2 1923.50 3 6144.00 8067.50 3-أ A3 1923.50 3 5904.00 7827.50 4-أ A4 1924.50 3 5904.00 7828.50 5-أ A5 1924.50 3 5904.00 7828.50 6-أ A6 5426.89 2 5412.29 10839.18 7-أ A7 2562.00 3 7545.00 10107.00 9-أ / 8-أ A8 / A9 4434.52 3 7703.48 12138.00 10-أ A10 2492.46 3 7732.54 10225.00 11-أ A11 1354.69 2 2499.31 3854.00 12-أ A12 1653.14 2 2107.36 3760.50 14-أ / 13-أ A13 / A14 1424.46 2 2189.54 3614.00 15-أ A15 2811.56 2 5936.94 8748.50 17-أ / 16-أ A16 / A17 1422.87 2 2191.13 3614.00 18-أ A18 1650.66 2 2109.84 3760.50 19-أ A19 1357.17 2 2459.33 3816.50 20-أ A20 2536.36 3 7371.64 9908.00 22-أ / 21-أ A21 / A22 4264.28 3 6647.72 10912.00 24-أ / 23-أ A23 / A24 4895.68 3 8161.32 13057.00 25-أ A25 2568.65 3 5551.35 8120.00 26-أ A26 4895.68 1 3104.32 8000.00 27-أ A27 1917.00 3 5751.00 7668.00 28-أ A28 1917.00 3 6196.00 8113.00 29-أ A29 1926.00 3 6202.00 8128.00 كبارى ربط بين المبانى 2449.00 الاتصال بالدور الأول 2449.00 الإجمالى 64041.07 192131.18 إجمالى مساحة أرض المشروع 160109.32 النسبة البنائية FP٪ 40٪ (بالحجوم) معامل الاستغلال (FAR) 1.2 إجمالى مسطحات البناء (BUA) المحققة 192131.18 الحد الأقصى للمسطحات البنائية 192131.184 الاشتراطات البنائية : نسبة المبانى لا تزيد على (30٪) من إجمالى المساحة المخصصة لأرض المشروع . تمت الموافقة على تطبيق نظرية الحجوم بقطعة الأرض عاليه عن طريق زيادة النسبة البنائية لتصبح (40٪) بدلاً من (30٪) مع الحفاظ على معامل الاستغلال طبقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة لقطعة الأرض . الردود ستة أمتار من جميع الجهات . الارتفاع :( أرضى + 3 أدوار ) وبحد أقصی 17.7م2 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة . الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات وبما لا يتعارض مع أماكن انتظار السيارات السطحية وممرات المشاة . استخدام البدرومات بالأنشطة المصرح بها بالهيئة . الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصی ارتفاع ( أرضى + 3 أدوار) وبحد أقصى 17.7م2 طبقًا للاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ، كما يسمح بتطبيق نظرية الحجوم طبقًا للموافقة الصادرة برقم (35873) بتاريخ 5/8/2020 2- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع تجارى - إدارى ) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . ۳- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 4- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية على أن لا تزيد فى مجموعها على (10٪) من مسطح الدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 5- تتولى شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (ش.م.م) على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من ( مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات ) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية . 6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 10- تلتزم الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5، 6، 7) . 11- تلتزم الشركة بسداد قيمة العلاوة المقررة تطبيق الحجوم بزيادة النسبة البنائية من (30٪) إلى (40٪) وبما لا يتجاوز أقصى ارتفاع مسموح به 17.70م وبما لا يتجاوز معامل الاستغلال 1.2 طبقًا لاشتراطات قطعة الأرض طبقًا لما سيسفر عنه العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة فى هذا الشأن . 12- تلتزم الشركة بتوفير المياه لزوم البحيرات والنوافير بمعرفتها ، ودون طلب أى مقننات مائية إضافية من جهاز المدينة . 13- تلتزم الشركة بأخذ الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص (الدفاع المدنى - ...... إلخ) . 14- تتعهد الشركة بالحفاظ على جميع المرافق القائمة بالموقع ، وفى حالة حدوث أى كسورات أو إتلافات يتم الإصلاح على نفقتها الخاصة ، كما تتعهد بالسماح لمهندسى ومشرفى جهاز المدينة بالمرور فى أى وقت على أعمال المرافق وإجراء الاختبارات اللازمة . 15- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . 16- تلتزم الشركة بكافة الضوابط والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (133) بتاريخ 26/1/2020 والمتضمن الموافقة على تخصيص قطعة الأرض عاليه للسادة شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (ش.م.م) . 17- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والمخطط الاستراتيجى الصادر للمدينة . طرف أول ( إمضـــاء ) طرف ثان مفوض عن الشركة هشام عبد المنعم على موسى