قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1763 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 656م2 كائنة جنوب مدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد بئر (1) .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1763 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 656م2 كائنة جنوب مدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد بئر (1) . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446 هـ ( الموافق 19 مايـــو سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى