وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 1596 لسنة 2024

يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 8500 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى .


وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 1596 لسنة 2024 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانـون رقم 79 لسنـة 2019 بشـأن ربط الموازنة العامـة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1681 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 340 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 582 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 141 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 280 لسنة 2024 ؛ وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم 59 ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 8500 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى . ( المـادة الثانيـة ) يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالى : 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة . 2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة . ( المـادة الثالثـة ) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار . ( المـادة الرابعة ) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . ( المـادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (600) يوم 25/7/2024 صدر فى 24/7/2024 وزير البترول والثروة المعدنية مهندس/كريم بدوى