وزارة القوى العاملة اتفاقية عمل جماعية

أولاً - شركة النيل العامة للإنشاء والرصف والكائن مقرها ۳۲ شارع الفلكي - القاهرة ويمثلها قانونا في التوقيع علي هذه الاتفاقية السيد الدكتور/ أحمد عبد الهادي أحمد الصاوي بصفته المصفي العام لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف .


وزارة القوى العاملة اتفاقية عمل جماعية تحت رعاية معالي السيد الأستاذ / حسن محمد شحاتة وزير القوي العاملة وبمقر وزارة القوي العاملة . تم بتاريخ الخميس الموافق 24/11/2022 إبرام هذه الاتفاقية الجماعية بين كلٍ من : أولاً - شركة النيل العامة للإنشاء والرصف والكائن مقرها ۳۲ شارع الفلكي - القاهرة ويمثلها قانونا في التوقيع علي هذه الاتفاقية السيد الدكتور/ أحمد عبد الهادي أحمد الصاوي بصفته المصفي العام لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف . ( طرف أول ) ثانيًا - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ومقرها طريق النصر - مدينة نصر - ملحق معهد النقل - وزارة النقل ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية اللواء/ عادل صلاح ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة . ( طرف ثانى ) ثالثًا - النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء والكائن مقرها 9 شارع عماد الدين - القاهرة ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ عبد المنعم إبراهيم محمد الجمل بصفته رئيس مجلس إدارة النقابة العامة . ( طرف ثالث ) رابعًا - العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف ويمثلهم في التوقيع علي هذه الاتفاقية الأستاذ/ خالد محمد مرسي بصفته ممثلاً عن العاملين بالشركة . ( طرف رابع ) بند تمهيدى في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها شركة النيل العامة للإنشاء والرصف تحت التصفية.. وحيث أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف قرارها في اجتماعها رقم (60) والمؤرخ في 16/2/2022 وتقرر حل وتصفية الشركة . وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري في اجتماعه رقم (243) والمؤرخ في 27/4/2022 والصادر بتعيين الدكتور/ أحمد عبد الهادي أحمد الصاوي مصفيًا عامًا بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف . وحيث صدر قرار الرئيس التنفيذي للشركة القابضة والمقيد برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ والمؤرخ 4/8/2022 والصادر بتشكيل لجنة مشتركة من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري, تكون مهمتها تحديد التعويضات المستحقة للعاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف الناتجة عن تصفية الشركة , باستثناء العاملين الذين تم توزيعهم علي الشركات والجهات التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة, وكذلك المستمرين في العمل مع المصفي لحين الانتهاء من إجراءات التصفية , ووضع القواعد والضوابط والأسس التي يتم صرف تلك التعويضات استنادًا إليها , واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما تسفر عنه أعمال اللجنة موضع التنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة . وحيث أسفرت اجتماعات اللجنة المذكورة عن الاتفاق علي تسوية مطالب وحقوق العاملين والحفاظ علي كافة حقوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية وصرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور قرار التصفية في 16/2/2022 وحيث تعتبر هذه الاتفاقية هي الإطار الحاكم لهذا النظام وحيث تم الاتفاق على ما يلى : ( البند الأول ) يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومتمما لبنودها . ( البند الثانى ) تسري هذه الاتفاقية علي جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع عليها وعلي أن يتم اعتماد هذه الاتفاقية من الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) . ( البند الثالث ) تلتزم شركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) وموافقة الشركة القابضة بإلغاء كافة قرارات الإعارة الصادرة لبعض العاملين ويحل محلها قرارات نقل للشركة القابضة وشركاتها التابعة والجهات التابعة لوزارة النقل . ( البند الرابع ) اتفق أطراف الاتفاقية علي تسوية وصرف كافة حقوق ومستحقات العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف وذلك وفقًا للضوابط الآتية : 1- التزام شركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) بصرف باقي مستحقات كافة العاملين بالشركة والصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق ، وذلك بعد حصر ما تم صرفه من هذه المبالغ للعاملين بالشركة وكذا صرف مستحقاتهم المالية في ذمة الشركة حتى تاريخ صدور قرار التصفية المؤرخ في 16/2/2022 2- يستحق العاملون المنتهية خدمتهم تعويض بواقع شهرين على الأجر الشامل وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية ووفقا للأجر الأخير الذي تقاضاه العاملين مضافا إليه الآتى : مكافأة نهاية خدمة بواقع 15 يومًا عن كل سنة خدمة فعلية علي الأجر الأساسي . مهلة إخطار بواقع شهرين لمن لم تتجاوز خدمته عشر سنوات, ثلاثة أشهر لمن تتجاوز مدة خدمتهم عشر سنوات . المقابل النقدي لرصيد الإجازات طبقا للائحة نظام العاملين بالشركة وبحد أقصي اثنا عشر شهرًا وطبقًا لما يتم حصره من واقع سجلات الشركة . يتم صرف التعويضات ومهلة الإخطار ورصيد الإجازات للعاملين بالشركة ويستثني العاملون المنقولون إلي الشركات التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة والعاملين المستمرين مع المصفي من كبار السن وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم لإنهاء إجراءات التصفية . ( البند الخامس ) يحتفظ العاملون المنقولون للشركات التابعة للشركة القابضة والجهات التابعة لوزارة النقل بكافة المزايا المالية والعينية وكافة المستحقات والمزايا التي حصلوا عليها من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف ومع احتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم وإجازاتهم التي لم يحصلوا عليها بجهة عملهم الأصلية ومع احتفاظهم بأحقيتهم في صرف مستحقاتهم المالية الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق بعد حصر ما تم صرفه من هذه المبالغ وكذا صرف مستحقاتهم المالية التي في ذمة الشركة حتى تاريخ صدور قرار التصفية في 16/2/2022 ( البند السادس ) يستحق العاملون المستمرون في العمل مع المصفي من كبار السن وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم لإنهاء إجراءات التصفية وذلك بعد انتهاء أعمال التصفية وعدم نقلهم إلي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ووزارة النقل أو بلوغهم السن القانونية للإحالة إلى المعاش كافة التعويضات التي تم صرفها لزملائهم العاملين المنتهي خدمتهم نتيجة التصفية علي أن يتم صرف باقي مستحقاتهم المالية الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136ق مع زملائهم المنتهية خدمتهم وكذا مستحقاتهم المالية في ذمة الشركة حتى تاريخ التصفية المؤرخ 16/2/2022 ( البند السابع ) يستمر صرف الأجور الشهرية للعاملين المستحقين للتعويضات لحين صرف الشيكات الخاصة بالتعويضات المتفق عليها كما يستمر صرف الأجور الشهرية للعاملين المشاركين في أعمال التصفية أو الذين سيتم الاستعانة بهم لهذا الغرض ولحين إنهاء تلك الأعمال . ( البند الثامن ) يحق للعاملين المنقولين للجهات الخارجية خارج الشركة القابضة والشركات التابعة لوزارة النقل وأسوة بزملائهم المنتهية خدمتهم في صرف كافة التعويضات والمستحقات المالية أسوة بزملائهم المنتهية خدمتهم نتيجة التصفية . ( البند التاسع ) تلتزم شركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية ) بسداد كافة المبالغ المستحقة للعاملين والمدينة بها الشركة للصناديق (صندوق التأمينات الخاص - الزمالة - الرابطة - النقابة) حتى تاريخ 16/6/2022 واشتراك النقابة حتى تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية . ( البند العاشر ) تشكل لجنة من ممثلي وزارة القوي العاملة والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء وممثل عن العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف وذلك لمتابعة صرف كافة مستحقات العاملين المالية المقررة بموجب هذه الاتفاقية . ( البند الحادى عشر ) يلتزم العاملون بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) عند استلام الشيكات الخاصة بصرف كافة مستحقاتهم المالية بتقديم المستندات الآتية : 1- تقديم الاستقالة من العمل بالشركة . 2- إقرار بالحصول علي كافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية لدي شركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) والناشئة عن علاقة العمل بينهما ولا يحق للعاملين الرجوع علي الشركة مستقبلا بأية مطالبات مالية أخري لأي سبب من الأسباب . ( البند الثاني عشر ) تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لكافة حقوق ومستحقات جميع العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) وعن كافة المبالغ الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136ق . ( البند الثالث عشر ) يلتزم أطراف الاتفاقية بتنفيذها بحسن النية ويمتنع علي أطرافها القيام بأي أفعال أو إجراءات من الممكن أن تعوق تنفيذ هذه الاتفاقية أو التنصل من تنفيذها أو تمس حقوق ومكتسبات العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) . ( البند الرابع عشر ) تخضع هذه الاتفاقية لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وكافة القوانين واللوائح ذات الصلة وتكون المحاكم المصرية صاحبة الاختصاص للنظر في أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية . ( البند الخامس عشر ) تحررت هذه الاتفاقية من عدد 6 نسخ بيد كل طرف نسخة وعدد ۲ نسخة لاتخاذ إجراءات نشر الاتفاقية بالوقائع المصرية وتوضع النسخة الأخيرة بالإدارة المختصة بوزارة القوي العاملة طبقًا لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الطرف الأول شركة النيل العامة للإنشاء والرصف ويمثلها : المصفي العام للشركة التوقيع : ( إمضــــاء ) الطرف الثاني الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى ويمثلها : رئيس مجلس الإدارة للشركة التوقيع : ( إمضــــاء ) الطرف الثالث النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء ويمثلها : رئيس مجلس إدارة النقابة العامة التوقيع : ( إمضــــاء ) الطرف الرابع ممثل عن العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف التوقيع : ( إمضــــاء )