وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قـرار وزارى رقـم 39 لسنة 2022

بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)


وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قـرار وزارى رقـم 39 لسنة 2022 بتاريخ 16/3/2022 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة لتنظيم الالتحاق بالنظام الأمريكى المعدل بالقرار الوزارى رقم 227 لسنة 2015 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن اعتماد شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2018 الصادر بتعديل القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن مراجعة واستيفاء البيانات الخاصة بالشهادات المؤهلة للالتحاق بالتعليم الجامعى لطلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بكافة أنواعها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ؛ وعلى محضر اجتماع شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (91) بتاريخ 31/10/2018 والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور الوزير ؛ وعلى المذكرة المعروضة من رئيس قطاع التعليم العام بتاريخ 15/12/2021 ؛ وعلى ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانونى للوزير بتاريخ 7/3/2022 ؛ وتحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــرر : المادة الأولى - يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019 النص التالى : " تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة لطلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة ، مرفقًا بها التسلسل الدراسى لكل طالب ، معتمدًا من الإدارة التعليمية ، متى تم استيفاء الأوراق السابقة ، مقابل مبلغ قدره 1000 (ألف جنيه) عن كل شهادة" . المادة الثانية - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسى 2021/2022 ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه . وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أ.د/ طارق شوقى