وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023

بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأمورى الضبط القضائى


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأمورى الضبط القضائى وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر فى 5/11/2006 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 22/10/2023 ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولى ) يُخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتى أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهم : م الاســــم الوظيفة نطاق العمل المكانى 1 دكتور/ محمود أحمد ممتاز رئيس مجلس الإدارة كافة محافظات الجمهورية 2 سارة حسن أحمد محمود باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 3 فؤاد على البيومى محمد باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 4 شريف أحمد نبيل أبو علم باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 5 محمد سمير عبد الحكم أحمد باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 6 رنا عارف عبد الحليم خويلد باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 7 مارينا ماهر ميلاد إسكندر باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 8 محمد عصام على عزمى أخصائى تكنولوجيا المعلومات كافة محافظات الجمهورية 9 أحمد حسن محمد حسن مطر أخصائى تكنولوجيا المعلومات كافة محافظات الجمهورية 10 أحمد مدحت محمود محمد باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 11 أحمد هشام أحمد محمود باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 12 أسماء سامى أمين حامد على باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 13 بسنت ممدوح محمد أحمد يوسف باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 14 دينا عاطف محمد الصاوى باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 15 روان خالد عمر عوض الله باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 16 روان وائل عزيز عبد الله باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 17 روضة عصام أنور عطية باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 18 رولاند هانى رمزى كدوانى باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 19 سارة سمير حسين محمود باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 20 على إبراهيم أحمد محمود زكى باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 21 عمر أحمد فتحى طلبة باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 22 غادة طارق حسين عبد الحميد الوكيل باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 23 فرح خالد على عوف باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 24 محمد على محمد فاروق البارودى باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 25 محمد هشام أحمد محمود باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 26 مريم محمد يوسف المهدى باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 27 ملك طارق إبراهيم سليمان باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 28 منة الله خالد عبد الهادى عبد الحميد باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 29 منة الله أيمن لبيب عبده باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 30 ميار طارق وجدى محمد باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 31 نادين أحمد فوزى عبد الحميد باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 32 ندى هانى حامد عبد الوهاب باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 33 نوران مصطفى محمد الخشن باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 34 نورهان أحمد إسماعيل عبد الله باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 35 نورهان على أحمد السيد الدش باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 36 نورهان هشام على عبد الحكم باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 37 هنا حسنى طه بدر باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 38 يحيى مصطفى عبد الحميد رميح باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 39 فريدة على محروس على باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 40 نورهان أشرف محمد رجب باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية 41 حبيبة عاطف محمد عبد الرازق باحث اقتصادى كافة محافظات الجمهورية 42 أحمد خالد أحمد فرحات باحث قانونى كافة محافظات الجمهورية ( المـادة الثانية ) يُلغى القرار رقم 8483 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 5/11/2006 بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - صفة مأمورى الضبط القضائى . ( المـادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره حتى 29/10/2025 صدر فى 30/10/2023 وزير العدل المستشار/ عمر مروان