باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها (83٫60 فدان)
الكائنة بالمجاورة السابعة بالحى السابع بمدينة بدر
المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
لإقامة مشروع (إسكان تعاونى)
والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرار الوزارى رقم (519)
بتاريخ 20/6/2019
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 59 لسنة 2024
بتاريخ 18/1/2024
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها (83٫60 فدان)
الكائنة بالمجاورة السابعة بالحى السابع بمدينة بدر
المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
لإقامة مشروع (إسكان تعاونى)
والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرار الوزارى رقم (519)
بتاريخ 20/6/2019
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنه ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنه ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ 19/1/2014 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير أراضى لإقامة تجمعات تعاونية متكاملة الانشطة (السكنية والتجارية والترفيهية) للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتحقيق أهدافها بتشجيع منظمات المجتمع الاهلى من خلال منظومة الإسكان التعاونى للمشاركة فى حل مشكلة الإسكان فى مصر ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۷۲) بتاريخ 19/1/2014 بالموافقة على الاتفاقية المعروضة عاليه ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (٧٤) بتاريخ 22/4/2014 بالموافقة على إتاحة قطع الأراضى لهيئة تعاونيات البناء والإسكان بمدن (القاهرة الجديدة - ٦ أكتوبر - أسوان الجديدة - ١٥ مايو - أسيوط الجديدة - العاشر من رمضان - المنيا الجديدة - بدر - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - سوهاج الجديدة - طيبة الجديدة) بنظام السداد المحدد باتفاق التعاون المشترك بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 19/1/2014 طبقا للجدول المفصل بالقرار ، وعلى ألا يتم التعامل بهذه الأسعار إلا بعد موافقة مجلس الإدارة بشأن تطبيق الأسعار وطريقة السداد وطبقا للمعمول به فى هذا الشأن ؛
وعلى ملحق للبروتوكول المحرر بتاريخ 19/1/2014 المبرم بتاريخ 19/3/2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وذلك فى ضوء موافقة إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبعد الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمتضمن تخصيص الأرض مقابل (75٪) من قيمة السعر المحدد من اللجنة العليا لتسعير الأرض والوحدات السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٦٥١) الصادر بتاريخ 10/12/2015 بشأن تحديد نسب الخدمات بالأراضى المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وكذا فيما يخص تخديم منطقة الخدمات من الخارج ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 8/5/2016 لقطعة الأرض البالغ مساحتها (168٫71 فدان) المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة بدر بعد تحميل شريحة الطرق الخارجية بالحى السابع ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 15/3/2017 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لقطعة الأرض بمساحة (169٫95) فدان - تحت العجز والزيادة - بالحى السابع بغرض إقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات) بمدينة بدر ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٥١٩) الصادر بتاريخ 20/6/2019 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة (168٫71) فدان بالحى السابع بغرض إقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات) بمدينة بدر والمخصصة للهيئة العامة تعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع تعاونى ؛
وعلى الطلب المقدم من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (٤٨٠) بتاريخ 25/7/2022 لقطاع الشئون المالية والادارية والموارد البشرية بالهيئة للموافقة على تخفيض المساحة المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالحى السابع لتصبح بمساحة 83٫0 فدان بدلاً من 168٫71 فدان وتحويل المدفوعات السابق سدادها لتلك المساحة لسداد بعض المستحقات المالية لقطع أخرى ؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالهيئة الصادر بتاريخ 11/12/2022 لجهاز تنمية مدينة بدر مرفقًا به التسوية المالية بالمبالغ السابق سدادها والمحولة إلى حساب قطع الأراضى المخصصة لهيئة التعاونيات بعد قصر المساحة بالقطعة رقم (۲) بالحى السابع لتصبح بمساحة (٨٣٫٦ فدان) بدلاً من (169٫9 فدان) ؛
وعلى خطاب السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات الصادر بتاريخ 22/3/2023 لقطاع الشئون العقارية والتجارية بأنه لا مانع من الناحية الفنية على تخفيض مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالحى السابع لتصبح بمساحة (83٫6 فدان) بدلاً من (169٫9 فدان) ؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر رقم (۷۰) بتاريخ 2/8/2023 باعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (١٨) بتاريخ 5/6/2023 بالموافقة على تخفيض مساحة قطعة الأرض رقم (۲) بالحى السابع المخصصة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتصبح بمساحة (83٫6 فدان) بدلاً من (169٫9 فدان) بناءً على طلب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وعلى النحو الوارد بالقرار ؛
وعلى كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٧٥٣٤) بتاريخ 13/4/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل بعد قصر المسطح من (168 فدان) إلى (83٫60 فدان) ؛
وعلى ملحق العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المحرر فى 13/9/2023 والمتضمن تعديل للعقد الاصلى المبرم فى 15/3/2017 وتخفيض المساحة المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لقطعة الأرض الكائنة بالحى السابع بمدينة بدر لتصبح بمساحة (83٫6 فدان) بدلا من (169٫95 فدان) ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة بدر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (420424 ) بتاريخ 19/9/2023 المرفق به صورة ملحق لعقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 15/3/2017 بتعديل المساحة لتصبح 83٫6 فدان بما يعادل 351120م2 وإجمالى القيمة البيعية ؛
وعلى الطلب المقدم من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (428383) بتاريخ 22/11/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة بدر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم ( 429655) بتاريخ 3/12/2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع بعد مراجعتها والتوقيع عليها من السادة المختصين بالجهاز للاعتماد واستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى ؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد لتنفيذ المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه المؤرخه 17/12/2023 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة بدر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة (83٫60 فدان) بما يعادل (351120م2) بالمجاورة السابعة بالحى السابع بمدينة بدر المخصصة لإقامة مشروع (إسكان تعاونى) والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرار الوزارى رقم (519) بتاريخ 20/6/2019، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات الوزارية أرقام 487 لسنة 2009 ، 78 لسنة 2013 و 651 لسنة 2015 والإشتراطات التى تم التخصيص على أساسها ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة
لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/1/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـرر
مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة (٨٣٫٦٠ فدان) بما يعادل (351120م2) بالمجاورة السابعة بالحى السابع بمدينة بدر والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع (اسكان تعاوني) والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرار الوزارى رقم (٥١٩) بتاريخ 20/6/2019 وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 15/3/2017 وملحقه المبرم فى 13/9/2023 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة لإنتهاء المشروع ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لاتقبله الهيئة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد المقدم من المفوض منها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ،
مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
فى هذا الشأن.
مادة 4 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد الموقع من المفوض منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.
مادة 5 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد الموقع من المفوض منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل . وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 6 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد الموقع من المفوض منها بأن كافة التعديلات المطلوب إعتمادها لاتتعأرض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكى / قاطنى المشروع . وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر إعتماد التعديلات كأن لم يكن .
مادة 7 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالاشتراطات
البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 8 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 9 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية .
مادة 10 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (٩) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ولايتم إستخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 11 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات اعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى
لتنظيم الاتصالات.
مادة 12 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من
الجهات المختصة.
مادة 13 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 14 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بالحى السابع بمدينة بدر
بمساحة 83٫60 فدان بما يعادل 351120م2
والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع
(إسكان تعاونى) والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (519)
بتاريخ 20/6/2019 بمساحة 168٫71 فدان
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع (٨٣٫٦٠ فدان) أى ما يعادل (351120م2) .
مكونات المشروع :
تبلغ إجمالى مساحة المبانى ( إسكان + خدمات ) بالمشروع (F.P) 9395.20م2 بما يعادل 22٫30 فدان وتمثل نسبة (26٫65٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع، وتنقسم إلى :
تبلغ المسطحات المبنية للاسكان (F.P) 80869٫20 م2 بما يعادل
19٫25 فدان وتمثل نسبة (23٫03٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ المسطحات المبنية للخدمات (F.P) 12725٫94م2 بما يعادل
3٫02 فدان وتمثل نسبة (3٫62٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاه 160828٫10م2
بما يعادل 38٫29 فدان وتمثل نسبة (45٫80٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع.
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات
51268٫11م2 بما يعادل 12٫20 فدان وتمثل نسبة (14٫60٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 45428٫50م2 بما يعادل
10٫81 فدان و تمثل نسبة (12٫94٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
تبلغ المسطحات المبنية للإسكان (F.P) 80869٫20م2 بما يعادل
١٩٫٢٥ فدان وتمثل نسبة (23٫03٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقا لجدول النماذج المعمارية للعمارات التالى :
النموذج مساحة الدور الأرضى (F.P)م2 عدد الوحدات بالدور إجمالى عدد الوحدات بالنموذج التكرار الارتفاع إجمالى عدد
الوحدات إجمالى مساحة الأدوار الأرضية (F.P)م2 ملاحظات
A 1010٫40 8 48 2 بدروم+
أرضى
+ 5
أدوار
متكررة 96 2020٫80 الواجهات
مصمتة
من
الجانبين
B 941٫40 8 48 17 816 16003٫80
C 941٫40 8 48 14 672 13179٫60
D 975٫90 8 48 1 48 975٫90
E 941٫40 8 48 8 384 5٫7531٫20
F 1481٫10 12 72 2 144 2962٫20
G 1481٫10 12 72 1 72 1481٫10
H 1412٫10 12 72 2 144 2824٫20
I 1412.10 12 72 11 792 15533٫10
J 1412.10 12 72 13 936 18357٫30
الإجمالى 71 4104 80869٫20
ثانيًا - الاشتراطات البنائية لمناطق الاسكان :
تتراوح مساحات قطع الأراضى التى تخصص للجمعيات من ۲ إلى ۱۲ فدان .
مساحة الوحدة السكنية لا تتعدى 120م2 .
الكثافة السكانية المحققة ۲۱۱ شخص/ فدان ، بحد اقصى ٢٤٠ شخص / فدان.
النسبة البنائية ( إسكان + خدمات)على مستوى المشروع لا تزيد عن (30٪) من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع .
الارتفاع المسموح به (أرضى + ٥ أدوار متكررة) .
البدروم يستغل كجراج لانتظار السيارات ويستخدم بالانشطة المصرح بها بالهيئة ولا يلتزم الجهاز بتوصيل المرافق لدور البدروم .
الردود :
المسافة بين العمارات لا تقل عن 10 م وفى حالة عدم وجود فتحات على الواجهة بين العمارات يمكن أن تقل المسافة البينية إلى ٦ م كحد أدنى ، طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (۷) لشهر يوليو لسنة ٢٠١٥ بمحضر رقم (٦) فى 7/7/2015
يتم ترك مسافة لا تقل عن ٤ م بعد عرض الرصيف للطرق الخارجية حتى حد المبنى .
يتم ترك مسافة لا تقل عن ۲م بعد عرض الرصيف للطرق الداخلية حتى حد المبنى.
يسمح بعمل مرافق الخدمات بدور السطح على مساحة ( ٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى بالعمارات السكنية ؛ وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية.
يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات وفقا للكود المصرى واشتراطات الجهات المعنية .
يتم الالتزام بتوفير مصعد كهربائى بكل عمارة سكنية .
يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع .
ثالثًا - المساحة المخصصة للخدمات :
تبلغ المسطحات المبنية للخدمات (F.P) 12725٫94م2 بما يعادل ۳٫۰۲ فدان وتمثل نسبة (3٫62٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا
للجدول التالى :
المنطقة النشاط إجمالى المساحة الاشتراطات البنائية المسطح المبنى
بالدور الأرضى F.P(م2)
م2 فدان نسبة بنائية الارتفاع الردود
خدمات
(1) مستشفى (1) 12177٫30 2٫80 (٪30) أرضى+دورين 6 م من جميع الجهات 3653.19
تجارى إدارى (2) 12274٫40 2٫90 3682.33
مدرسة(3) 8743٫90 2٫08 2623.17
خدمات
(2) تجارى (4) 2562٫70 0٫61 768.81
إدارى (5) 2562٫70 0٫61 768.81
مسجد (6) 4098٫80 0٫97 طبقًا لاشتراطات
المبانى
الدينية 1229.64
الإجمالى 42419٫80 10٫00 12725.94
إجمالى مساحة أرضى الخدمات ٤٢٤۱۹٫۸۰م2 بما يعادل ۱۰٫۰۰ فدان وبما يمثل حوالى 12٫00٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
رابعًا - الاشتراطات البنائية للخدمات :
تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأن يكون تخديم منطقة الخدمات من داخل المشروع وفى حالة التخديم من الخارج يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات أولاً .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود -ارتفاع - نسبة بنائية ) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حده .
يتم توفير اماكن إنتظار للسيارات بمعدل (۱) سيارة لكل ٢٥م٢ مبانى
مغلقة بالخدمات وبالنسبة للانشطة الخدمية ذات الطبيعه الخاصة يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للمعدلات المعمول بها ، وبما لا يتعأرض مع الكود
المصرى للجراجات.
الإشتراطات العامة
١- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات السكنية بالمشروع (أرضى + ٥ أدوار متكررة) وبما لا يتعأرض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة .
٢- الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع ۲٤٠ شخص / فدان
كحد أقصى .
3 - يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق لدور البدروم .
٤- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
5 - لايجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحده سكنيه بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لاتزيد فى مجموعها عن ٢٥% من مسطح الدور الأرضى للعمارات السكنية طبقا لنص المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ، و(10٪) من مسطح الدور الأرضى لمبانى الخدمات .
7 - تتولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات ) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم هيئة التعاونيات بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
8 - تتولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة و التبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
٩- تتولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
١٠ - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من هيئة التعاونيات والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
١١ - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء.
١٢ - تتولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7 ، 8 ، 9) لحين تسليمها للجهات المعنية .
١٣- تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة .
١٤ - يتم الالتزام بتوفير مواقف إنتظار سيارات بمعدل سيارة / وحدة سكنية، ولمناطق الخدمات بمعدل (١) سيارة لكل ٢٥م٢ مبانى مغلقة ، وبما لا يتعأرض مع الكود المصرى للجراجات .
١٥ - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالقانون رقم ۱۱۹
لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ۲۰۰۹، والقرار الوزارى رقم ٦٥١
لسنة ٢٠١٥
طرف أول طرف ثان ٍ
معاون وزير الإسكان بالتفويض عن الهيئة
نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات شهيرة عبد الحليم عبد الرحيم
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى