قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۱۰ لسنة ۲۰۲۳

يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجى دفعة ٢٠١٨ كلٌ من السادة الأساتذة اولهم / آلاء علاء محمد الصاوى سلام واخرهم / محمود أحمد إسماعيل عثمان


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۱۰ لسنة ۲۰۲۳ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2023؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قــرر : ( المادة الأولى ) يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجى دفعة ٢٠١٨ كلٌ من السادة الأساتذة : 1 - آلاء علاء محمد الصاوى سلام . 2 - ماسة محمد عبدالعزيز أحمد فرحات . 3 - ماهينور محمد خالد عبدالعزيز محمد . 4 - سارة إبراهيم السعيد محمود أبو النجا . 5 - مادونا صبحى صابر أسعد . 6 - شيرين ناجى عبدالمؤمن محمد حسن . 7 - رانيا ناصر محمد عبدالجواد مصطفى ناصر . 8 - هدير مدحت محمد رفعت صديق الشناوى . ۹ - سارة فتحى محمود العدل أبو العنين شرف الدين . 10 - على عادل على محروس . 11 - سلمى عبدالعاطى مصطفى مسلم . ۱۲ - سارة طارق محمد محمود العربى . ۱۳ - خليل ممدوح خليل تادرس إبراهيم الجواهرى . 14 - إسراء أحمد رزيقة خضر . 15 - غادة خيرى محمد الشرانى . 16 - عصام محمود عبده محمد العقاد . ۱۷- إنجى وحيد زکى سالم . ۱۸ - إبراهيم أحمد كمال محمود محمد الهلباوى . 19 - أميرة محمد أمين مصطفى عمرو . ۲۰ - محمد أحمد على صالح . ۲۱ - محمد جمال إسماعيل عمر حسين . ٢٢ - نهال أحمد منير أبو شنب . ٢٣ - آية حازم السيد حلمى عطوة . ٢٤ - أحمد سعد عبدالقادر إبراهيم المغربى . ٢5 - أمينة محمد عبدالوهاب أحمد . ٢٦ - يارا رضا فرج عبدالعال خضر . ٢٧ - سماء إبراهيم إبراهيم ناجى . ۲۸ - إسلام محروس محمد بدران . ٢٩ - هالة محمد عبدالله حسب الله . ۳۰ - نورا هشام السيد عبدالمجيد المرسى . 31 - داليا ثروت أحمد إبراهيم . ۳۲ - ياسمين أيمن السيد بدوى . ٣٣ - أحمد خالد عبدالرازق مصطفى . 34 - محمد إسماعيل عثمان محمد کامل . 35 - أحمد عبدالتواب بدرى عبدالتواب . 36 - هند عدلى عبدالنافع عبدالباقى عبدالحق . 37 - هبة الله عصام محمد شتلة . ۳۸ - أحمد صالح السيد عبدالرحمن . ۳۹ - يمنى هشام محمود أبو عوف . 40 - نورهان عبدالفتاح بيومى حجازى . 41 - حسن محمد حسن إبراهيم . 42 - عبدالله محمد عبدالله محمد . 43 - جمال محمد إبراهيم محمود الشرقاوى . 44 - محمد رمضان عبداللطيف محمد . 45 - محمد عبدالباسط عبدالفتاح الشامى . 46 - إسراء سمير الشحات عبدالعزيز محمد . 47 - ميادة ياسين سعد الدين ياسين . 48 - عائشة خالد أحمد سالم . 49 - محمود عبدالحميد محمود حميد . 50 - أميرة حمدان حامد حمدان . 51 - أحمد نبيل محمد صالح البوهى . 52 - محمد جمال عبدالله عليان . 53 - أحمد فاروق أبو اليزيد أحمد أبو عيطة . 54 - أحمد سيد أحمد عبدالرحيم . 55 - أحمد مصطفى فؤاد محمد حسان . 56 - محمد السيد محمد عبدالغنى . 57 - سارة طارق سامى حسن سعودى . 58 - مصطفى السيد عوض عبدالمجيد . 59 - عاصم ربيع فوزى محمد . 60 - أحمد طارق محمد عبدالجليل . 61 - علياء هشام على عبدالحكم عمارة . 62 - إبراهيم حسنى خضيرى بكر . 63 - أحمد محمد أحمد سليمان . 64 - ياسين طه حسن أحمد . 65 - عمرو رضا عبدالباقى محمد هاشم . 66 - محمود سيد عبدالله عبدالمطلب . 67 - محمد محمد عبدالهادى عمر . 68 - محمد مصطفى محمد الباز . 69 - محمد سعيد عبدالمعطى عرفات . 70 - هانى علاء محمد محمد السحت . ۷۱ - إيناس محمد حسن حسين . ۷۲ - عمر حسين عبدالله طلب . 73 - أحمد صبحى على على حسن حمودة . 74 - حازم عبدالعزيز نجم عبدالعزيز . 75 - محمد عبدالحليم محمد عبدالحليم . 76 - عبدالله رضا عباس خليفة إبراهيم حامد . 77 - هبة الله عصام ممدوح محمد نجيب . 78 - أحمد محمد عفيفى حافظ محمد عبدالمجيد . 79 - إسلام محمد عبدالباعث شلبى . ۸۰ - أحمد جمال محمد سيد أحمد . 81 - محمد أيمن أسعد سيد . ۸۲ - شروق أحمد أبو الفتوح طه محمد الوليلى . ۸۳ - محمد نصر محمد محمد السيد . 84 - معاذ عوض محمد حامد جبريل . 85 - عبدالرحمن إيهاب عبدالرحمن عطية . 86 - هبة الله السيد عبدالعزيز السيد إسماعيل . 87 - مصطفى أحمد محمد الفقى . ۸۸ - سارة جمال عبداللطيف على . ۸۹ - محمد زين العابدين محمود أبو وافية . ۹۰ - طه صلاح محمد زکى . ۹۱ - أحمد عادل رضوان عبدالظاهر . ٩٢ - إسراء سمير محمود عبدالغنى عوف . ۹۳ - أحمد طلعت السعيد محمد سيد أحمد . 94 - محمود جميل زكريا محمود . 95 - أميرة طارق عباس أحمد . 96 - محمد رحمو محمد إبراهيم رحمو . 97 - طارق مجدى إبراهيم محمد نجيب . ۹۸ - أحمد سعد محمد عبدالحافظ . 9۹ - هالة ربيع محمد محمد . ۱۰۰ - معاذ إبراهيم على محمد . 101 - الحسينى فتحى على سليم متولى . ١٠٢ - أكرم محمد نشأت محمد السيد . 103 - مصطفى مسعود محمد عبدالونيس القط . 104 - الفاتح عبدالحميد لبيب السيد . 105 - فاتن عبدالله أحمد فتحى عبدالله . 106 - يوسف على إبراهيم المغاورى الحفناوى . ۱۰۷ - أحمد عبود صبرة عبدالرحمن . 108 - أحمد عبدالجواد على حسن . 109 - أحمد نصر سلامة عتيبة . 110 - محمد رمضان عبدالتواب خليفة . 111 - حسن حسنى حسن الخولى . ١١٢ - إبراهيم محمد محمد حسام الدين . ١١٣ - يسرا محمد يسرى محمد حسب الله . 114 - محمود خالد عامر درغام . 115 - محمد سمير حسن عبدالعال منصور . 116 - آية جابر عوض عبدالحميد الجندى . 117 - إسلام على محمود إبراهيم جاد الله . ۱۱۸ - محمود هانئ شعبان عبدالمعطى العنانى . ۱۱۹ - إيهاب خالد محمد شوقى محمد توفيق . ۱۲۰ - محمد صلاح الدين سيد عبدالرحمن نصر . ١٢١ - أحمد فتحى محمد السيد . ۱۲۲ - محمد عادل أبو الفتوح محمد حسين . ١٢٣ - أحمد السيد حسنى عبدالمؤمن النقباسى . ١٢٤ - مريم خالد يوسف إبراهيم عراق . ١٢٥ - أحمد جمال قاسم أحمد سيد سلطوح . ١٢٦ - سيف الدين محمد مجدى محمد عبدالحميد . ۱۲۷ - رنا محمد صلاح أحمد . ۱۲۸ - أحمد ماهر أحمد محمد الروينى . ۱۲۹ - کمال على محمد على قاسم . 130 - ندى السيد عطية أحمد العرينى . ۱۳۱ - ريم محمد أمين السيد شلبى . ۱۳۲ - آية أحمد عبدالغفور أحمد الدشلوطى . ۱۳۳ - عمرو عاصم عبدالحفيظ محمد الزهرى . ١٣٤ - أحمد ناصر أحمد محمد البهواشى . 135 - ياسمين صلاح عبدالوهاب محمدين . 136 - محمود عبدالتواب معوض محمد سلامة أبو جبر . ۱۳۷ - محمد محمد عبدالعزيز إبراهيم . ۱۳۸ - محمد ناجح عبدالحفيظ على . 139 - السيد محمد السيد أحمد الشوبرى . 140 - محمد السعيد أحمد الشبراوى . 141 - محمد ناجى صلاح حافظ صبرة . ١٤٢ - عادل فؤاد منصور محمود . ١٤٣ - محمد خالد على صديق على . 144 - أحمد مخلوف حسن خليل . 145 - عبدالرحمن طه طه الطحان . 146 - ريم حسام سيد سيد رزق . ١٤٧ - يحيى نبيل خليل محمد . 148 - زينب محمد رشدى محمد . 149 - أحمد محمد يس عوض إبراهيم . 150 - مختار مهدى مختار مهدى خطاب . ١5١ - دعاء عبدالراضى أحمد صديق . 152 - كريم محمد عبدالعزيز بدوى . ١٥٣ - عمرو سعداوى عبدالتواب مفتاح . 154 - على زغلول عبدالراضى حسن درويش . 155 - ماهيتاب عصام مجدى محمود . 156 - سهيلة محمد ذكى السملاوى . 157 - أحمد السباعى محسوب سيد أحمد أيوب . 158 - محمد عيسى حسين يوسف . 159 - يحيى محمد أحمد أمين إسماعيل . 160 - محمد فتحى عوض لطفى . 161 - محمود أحمد إسماعيل عثمان . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى غزة ذى القعدة سنة 1444هـ (الموافق ۲۱ مايو سنة ٢٠٢٣م) . عبد الفتاح السيسى