قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025

بشأن الموافقة على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول ، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولار أمريكى


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول ، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولار أمريكى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول ، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولار أمريكى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1446 هــ ( الموافق 26 ينايــــــر سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شوال سنة 1446 هــ (الموافق 15 أبريل سنة 2025 م) . اتفاقية منحة وكالة التجارة والتنمية الأمريكية اتفاقية المنحة تنعقد اتفاقية المنحة المحررة بين كل من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA) (الجهة المانحة)، والهيئة المصرية العامة للبترول ( الجهة الممنوحة أو EGPC ». يشار إلى كل من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية والجهة الممنوحة فى هذه الوثيقة بـ «الطرف»، ويشار إليهما معًا بـ «الطرفين». توافق وكالة التجارة والتنمية الأمريكية على تزويد الجهة الممنوحة، وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية المنحة هذه، بـ -------- دولار أمريكى ------ $ («أموال المنحة» لتمويل تكلفة الخدمات المطلوبة فيما يتعلق بتوفير الدعم الفنى اللازم لإعداد خارطة الطريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان (المشروع) والكائن داخل جمهورية مصر العربية (البلد المضيف). فيما تقبل وكالة التجارة الأمريكية باختيار الجهة الممنوحة لــ -------- كمقاول لتنفيذ المشروع (المقاول). 1 - تمويل منح وكالة التجارة والتنمية الأمريكية : تستخدم أموال المنحة التى تقدمها وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بموجب اتفاقية المنحة هذه لتمويل تكاليف العقد المبرم بين الجهة الممنوحة و الشركة التى يتم اختيارها من قبل الجهة الممنوحة («المقاول» ) ( العقد ) ، والذى بموجبه سيقوم المقاول بتوفير الدعم الفنى . لن تتجاوز المبالغ التى ستساهم بها وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بأى حال من الأحوال مبلغ المنحة. سيتم الدفع مباشرة للمتعاقد من قبل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية نيابة عن الجهة الممنوحة من أموال المنحة بموجب اتفاقية المنحة هذه. 2 - الشروط المرجعية : ترد الشروط المرجعية للدراسة («الشروط المرجعية») TOR فى الملحق I المرفق باتفاقية المنحة . تهدف الدراسة إلى وضع مبادئ و شروط ومواصفات الآداء للدعم الفنى لصالح الجهة الممنوحة بحيث يتم مراجعة الوضع الحالى من حيث المصادر الأساسية لانبعاثات الميثان فى قطاع البيترول والغاز المصرى، ووضع خارطة طريق لخفض انبعاثات الميثان، إلى جانب تحديد اختيارين (۲) لمشروعين يمكن تنفيذهما عن طريق مناقصات فى نفس المجال خلال عام 2023 وتقوم الجهة الممنوحة بإدراج تلك الشروط المرجعية بالملحق رقم (1) من العقد. تقر الجهة الممنوحة وتدرك أن أداء المقاول للدراسة يجب أن يتطابق مع الشروط المرجعية بالكامل، وأنه يجب أن توافق وكالة التجارة والتنمية الأمريكية كتابة على أى تعديل للشروط المرجعية المنصوص عليها فى الملحق الأول بالعقد أو أى خروج عن الشروط وذلك وفقًا لإجراءات التعديل أو التغيير الأخرى بموجب العقد. وتقر الجهة الممنوحة وتدرك أنه (۱) يتم سداد مستحقات المقاول طبقًا لجدول السداد المدرج لاحقا فى العقد وأنه لن تستحق أية مبالغ مقابل متعلقة بأعمال مدرجة ضمن الشروط المرجعية الملحقة بالعقد فى حالة إخفاقه فى أداءها. و (۲) أن أى أداء من جانب المقاول لعمل غير مدرج في، أو لا يمتثل للشروط المرجعية، أو أى اخفاق من جانب المقاول فى أداء أى عمل منصوص عليه بموجب الشروط المرجعية (بما يتوافق مع تلك الشروط)، سيجعله غير مؤهل للموافقة أو الدفع فى حال عدم وجود تعديل أو تغيير آخر وفقًا لهذه الإجراءات. وبالتالى لن توافق الجهة الممنوحة على أى عمل من أعمال المقاول تم تنفيذه بموجب العقد إن كان لا يمتثل للشروط المرجعية أو لم يتم وفقًا لها. تقر الجهة الممنوحة وتدرك أن أى اخفاق فى الحصول على موافقة كتابية مسبقة على أى تعديلات أو خروج عن الشروط المرجعية قد يؤدى إلى عدم حصول المقاول على الدفع مقابل العمل المنجز الذى لا يتوافق مع الشروط المرجعية و / أو التأخير الكبير فى دفع الفاتورة النهائية (وفقًا للآتى تفصيله). 3 - معايير السلوك : تقر وكالة التجارة والتنمية الأمريكية والجهة الممنوحة بوجود معايير سلوك خاصة بالمسؤولين العموميين والكيانات التجارية فى بلدانهم. لذلك، تمتثل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية والجهة الممنوحة بشكل تام لجميع قوانين الولايات المتحدة والبلد المضيف فيما يتعلق بالفساد أو الرشوة، ولن يتم تقديم بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عرض أو وعد بتقديم أموال أو أى شيء ذى قيمة لأى مسؤول عمومى على نحو ينتهك أى من قوانين الولايات المتحدة أو البلد المضيف المتعلقة بالفساد أو الرشوة. 4 - مسؤوليات الجهة الممنوحة : تبذل الجهة الممنوحة قصارى جهدها من أجل (أ) الرد على الإشعارات وغيرها من الاتصالات وطلبات الحصول على المعلومات وطلبات الحصول على الموافقات بشأن الفواتير أو المستندات الأخرى المقدمة إليها من قبل المقاول أو وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، (ب) تقديم دعم معقول للمتعاقد مثل توفير النقل المحلى والمساحة المكتبية ودعم أعمال السكرتارية، (ج) الإخطار الفورى لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية فى حال توقف الجهة الممنوحة (۱) عن السعى لمتابعة المشروع أو استكمال الدراسة و / أو (۲) رغبة الجهة الممنوحة فى إنهاء اتفاقية المنحة هذه. ودرءًا للشك، لا تفرض اتفاقية المنحة هذه أى التزام على الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC لتنفيذ توصيات الدراسة. بالإضافة إلى المبالغ الممنوحة من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية لها بموجب هذه الاتفاقية، تقر الجهة الممنوحة بأن المقاول قد التزم بالمسئولية عن تغطية حد أدنى [ .................... النسبة من المبلغ بالأحرف] دولار أمريكى [النسبة بالأرقام دولار أمريكى] من التكلفة لاستكمال تغطية المنصوص عليه بالشروط المرجعية (نسبة المقاول من التكلفة) وذلك طبقًا للشروط المرجعية وبالتوافق معها البند (T) من العقد الإلزامى (كما هو موضح أدناه). 5 - الأمور المتعلقة بالعقد وحقوق وكالة التجارة والتنمية الأمريكية كممول : (أ) حقوق وكالة التجارة والتنمية فى الموافقة على العقد بين الجهة الممنوحة والمقاول : (1) العقد : تقوم الجهة الممنوحة بالمساعى التجارية اللازمة للتفاوض مع المقاول حول صيغة التعاقد الخاص بتقديم الدعم الفني. وتقوم وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بتزويد الجهة الممنوحة بالصيغة التعاقدية المعتمدة الخاصة بها ليتم استخدامها من قبل الطرفين (المقاول والجهة الممنوحة) كأساس لعملية صياغة العقد. بمجرد انتهاء المفاوضات اللازمة بين المقاول والجهة الممنوحة تقوم الجهة الممنوحة بإحالة مسودة نهائية للعقد لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية (أو بطلب إحالة المسودة للوكالة من جانب المقاول نيابة عن الجهة الممنوحة) ويكون ذلك من خلال نسخة إلكترونية قابلة للتعديل بهدف مراجعتها من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية. ترسل المسودة على البريد الإلكترونى الخاص بالوكالة والمذكور فى المادة اللاحقة. تقوم وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بإبلاغ الجهة الممنوحة بجاهزية العقد للتنفيذ من عدمها، علمًا بأن موافقة وكالة التجارة والتنمية قد تكون مشروطة بتنفيذ بعض التعديلات التى يجب إجراءها على العقد . (2) التعديلات وإحالة المهام المتعلقة بالتعاقد : تقر الجهة الممنوحة بأنه لا تعتبر أية تعديلات أو تغييرات فى العقد (أو اى من ملحقاته) سارية إلا بعد الموافقة عليها رسميًا وكتابيًا بمستند موقع من جانب كل من الجهة الممنوحة والمقاول وموافق عليه من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية من خلال خطاب موقع منها بالموافقة. ويحق للجهة الممنوحة أو المقاول تقديم أى تعديلات مقترحة لأى من ملحقات العقد أو أى من المهام المتعلقة به لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية للاطلاع وإبداء التعليقات وذلك على العنوان الموضح فى المادة (15) المذكورة لاحقًا. (ب) وكالة التجارة والتنمية ليست طرفًا فى العقد : يدرك الطرفان ويوافقان على أن وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، ككيان تمويلى ، تحتفظ لنفسها بحقوق معينة بموجب العقد، بما فى ذلك : (i) الحق فى الموافقة على شروط العقد وأية تعديلات على العقد بما فى ذلك الإحالات واختيار المقاول وجميع المقاولين من الباطن والشروط المرجعية والتقرير النهائى وأى وجميع الوثائق المتعلقة بالعقد أو أى عقد من الباطن يتم تمويله بموجب اتفاقية المنحة هذه (ii) الحق فى مطالبة طرفى العقد بتعليق العمل بالشروط المرجعية بناءً على إخطار كتابى مسبق ومعقول لكلا الطرفين، وعند استلام المقاول لهذا الإخطار الكتابي، فإن القيام بأى عمل إضافى فيما يتعلق بالشروط المرجعية، سيكون على عاتق المقاول ، (iii) الحق فى تعليق صرف أموال المنحة بموجب البند ٣ من العقد بناءً على إخطار كتابى مسبق ومعقول لطرفى العقد، و (iv) الحق فى المطالبة ، بموجب إخطار كتابى للمقاول ، باسترداد مبلغ مناسب من المقاول من أى أموال سبق صرفها من أموال المنحة للمقاول بموجب البند 3 من العقد فى حالة (أ) فشل المقاول أو أى مقاول من الباطن فى الامتثال من جميع النواحى الجوهرية للشروط المرجعية أو شروط وأحكام العقد (بما فى ذلك بنود العقد الإلزامية المرفقة بالعقد)، أو (ب) يتم إنهاء العقد و/أو الدراسة، ويكون مبلغ أموال المنحة التى تم صرفها للمقاول قبل هذا الإنهاء قد تجاوز قيمة العمل المنجز بموجب العقد وفقًا لشروطه وكما تحدد وكالة التكوير والتنمية الأمريكية ووفقًا لما يترائى لها. يدرك الطرفان ويوافقان على أن وكالة التجارة والتنمية الأمريكية فى احتفاظها بأى من الحقوق السابقة أو كلها، قد تصرفت فقط ككيان تمويلى لضمان الاستخدام الصحيح لأموال الوكالة، وأن أى قرار من قبل الوكالة لممارسة أو الامتناع عن ممارسة هذه الحقوق سيتم اتخاذه بصفتها ممولًا أثناء تمويل الدراسة ولن يتم تفسيره على أنه يجعل الوكالة طرفًا فى العقد. يدرك الطرفان ويوافقان على أنه يجوز لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية من وقت لآخر، ممارسة الحقوق المذكورة آنفًا، أو مناقشة المسائل المتعلقة بهذه الحقوق والمشروع مع طرفى العقد أو أى عقد من الباطن، بشكل مشترك أو منفصل، دون تحمل أى مسؤولية أو أى التزام تجاه هذين الطرفين. لن تمنع أى موافقة أو عدم موافقة من قبل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية الجهة الممنوحة أو الوكالة من تأكيد أى حق قد يكون لها ضد المقاول، أو تعفى المقاول من أى مسؤولية قد يتحملها تجاه الجهة الممنوحة أو الوكالة. (ج) الاحتكام إلى اتفاقية المنحة : بغض النظر عن موافقة وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، يجب أن تكون حقوق والتزامات أى طرف فى العقد أو أى عقد من الباطن متسقة مع اتفاقية المنحة هذه (بما فى ذلك الملحق I والملحق II) فى حالة وجود أى تعارض بين اتفاقية المنحة هذه والعقد أو أى عقد من الباطن تموله اتفاقية المنحة، تسود اتفاقية المنحة هذه. تسود إتفاقية المنحة هذه فقط حتى إكتمال نطاق العمل على النحو المبين فى الشروط المرجعية المدرجة فى الملحق I لاتفاقية المنحة هذه. (د) المقاولون من الباطن والعقود من الباطن : لأغراض اتفاقية المنحة هذه ، (أ) يعنى مصطلح «المقاول من الباطن» فردًا أو شركة أو شراكة أو أى كيان قانونى آخر لديه عقد أو طلب شراء أو اتفاقية أخرى مع المقاول أو مع أى متعاقد آخر من الباطن لإجراء أى جزء من الدراسة، و (ب) يعنى مصطلح «عقد من الباطن» أى عقد من هذا القبيل أو طلب شراء أو أى اتفاقية أخرى مع متعاقد من الباطن. 6 - إجراءات الدفع : (أ) ضرورة موافقة وكالة التجارة والتنمية الأمريكية على العقد : ستقوم وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بالدفع من أموال المنحة مباشرة إلى المقاول فقط بعد موافقة الوكالة على عقد الجهة الممنوحة مع المقاول . (ب) متطلبات فواتير المقاول : لأغراض اتفاقية المنحة هذه ، يعنى مصطلح «الفاتورة» أى فاتورة تم تقديمها (أو سيتم تقديمها) إلى وكالة التجارة والتنمية الأمريكية من قبل إما الجهة الممنوحة أو المقاول للدفع من أموال المنحة. لا توافق الجهة الممنوحة على أى فاتورة مقدمة إليها من قبل المقاول ما لم تكن هذه الفاتورة، وجميع الأعمال التى قام بها المقاول (أو أى متعاقد من الباطن) فيما يتعلق بهذه الفاتورة، متوافقة مع الشروط المرجعية وبنود العقد الإلزامية. بعد مراجعة الجهة الممنوحة وموافقتها على أى فواتير مقدمة من المقاول بموجب العقد، يجوز للجهة الممنوحة الطلب من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية صرف الأموال للمتعاقد عن إجراء الدراسة من خلال تقديم هذه الفواتير الموافق عليها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى بنود العقد الإلزامية. 7 - تاريخ السريان : يكون تاريخ سريان اتفاقية المنحة هذه (تاريخ السريان) هو تاريخ تصديق البرلمان المصرى بعد توقيع الطرفين. 8 - جدول الدراسة : (أ) تاريخ إتمام الدراسة : تاريخ انتهاء الدراسة هو التاريخ المحدد تقديريًا من الطرفين فى البند (1) K من بنود العقد الإلزامية. (ب) القيود الزمنية المتعلقة بصرف أموال منحة وكالة التجارة والتنمية الأمريكية . باستثناء ما قد توافق عليه وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، (i) لا يجوز صرف أى من أموال المنحة بموجب اتفاقية المنحة هذه لسلع وخدمات تم تقديمها قبل تاريخ السريان و (ii) لا يجوز صرف أى من أموال المنحة خارج الفترة المحددة فى البند (2) K من بنود العقد الإلزامية. 9 - بنود العقد الإلزامية الخاصة بوكالة التجارة والتنمية الأمريكية : يشتمل العقد الذى سيتم تمويله بموجب اتفاقية المنحة هذه على بنود العقد الإلزامية التى وضعتها وكالة التجارة والتنمية الأمريكية والموضحة فى الملحق II من اتفاقية المنحة (بنود العقد الإلزامية). تقوم الجهة الممنوحة ببذل جهود معقولة لضمان امتثال المقاول لبنود العقد الإلزامية فى جميع النواحى الجوهرية، وتبلغ على الفور وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بخصوص أى خرق من جانب المقاول لبنود العقد الإلزامية تعلم به الجهة الممنوحة . 10 - الجنسية والمصدر والمنشأ : لأغراض اتفاقية المنحة هذه، يعنى مصطلح «الشركة الأمريكية»: (i) شركة أو شراكة مملوكة ملكية خاصة يتم تشكيلها أو تأسيسها أو تنظيمها فى الولايات المتحدة، ويكون مقر عملها الرئيسى فى الولايات المتحدة ، ويكون : (أ) أكثر من خمسين بالمائة ( ٥٠٪) منها مملوكًا لمواطنين أمريكيين و / أو مواطنين غير أمريكيين من الحاصلين بشكل قانونى على الإقامة الدائمة فى الولايات المتحدة؛ أو (ب) مستوفية لكل معيار من المعايير التالية : (I) تم تأسيسها أو تنظيمها فى الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث (۳) سنوات قبل تاريخ إصدار طلب العروض؛ (II) قدمت خدمات مماثلة فى الولايات المتحدة لفترة الثلاث الـ (۳) سنوات هذه؛ (III) توظف مواطنين أمريكيين فى أكثر من نصف وظائفها الدائمة بدوام كامل فى الولايات المتحدة؛ و (IV) لديها القدرة حاليًا لأداء العمل المعنى فى الولايات المتحدة؛ أو (ii) منظمة غير هادفة للربح تم تأسيسها فى الولايات المتحدة وتديرها هيئة حاكمة، معظم أعضائها من مواطنى الولايات المتحدة و/ أو من غير مواطنى الولايات المتحدة من الحاصلين بشكل قانونى على الإقامة الدائمة فى الولايات المتحدة. فى حين، يشير مصطلح «المصدر» إلى البلد الذى تم إرسال الشحنة منه، ويعنى مصطلح «المنشأ» (X) مكان إنتاج السلعة، سواء من خلال التصنيع أو التجميع أو غير ذلك، أو (Y) المكان الذى منه يتم تقديم خدمة، حسب الاقتضاء. باستثناء ما قد توافق عليه وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، تحكم البنود التالية تسليم البضائع والخدمات المهنية الممولة من أموال المنحة بموجب اتفاقية المنحة هذه: (أ) يجب أن يكون المقاول والمقاولين من الباطن الذين هم كيانات قانونية شركات أمريكية؛ (ب) جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يؤدون أى جزء من الدراسة كمتعاقد أو متعاقد من الباطن أو كموظف لدى المقاول أو أى متعاقد من الباطن، يجب أن يكونوا، فى كل حالة (i) مواطنين أمريكيين (ii) مواطنين غير أمريكيين من الحاصلين بشكل قانونى على الإقامة الدائمة فى الولايات المتحدة، أو (iii) مواطنين غير أمريكيين سمح لهم قانونيًا بالدخول للعمل فى الولايات المتحدة؛ (ج) دون التعارض مع أحكام المادتين ۱۰ (أ) و ۱۰ (ب) ، يجوز استخدام ما يصل إلى عشرين فى المائة (۲۰٪) من أموال المنحة لدفع تكاليف العمل المنجز فيما يتعلق بالدراسة من قبل (i) المقاولين من الباطن المنظمين ككيانات قانونية بموجب قوانين البلد المضيف، و / أو (ii) من قبل أشخاص طبيعيين يعملون كمتعاقدين من الباطن، أو كموظفين لدى المقاول أو أى متعاقد من الباطن والذين هم فى كل حالة، من مواطنى البلد المضيف؛ (د) لا يجوز استخدام المقاول من الباطن فى البلد المضيف إلا لخدمات محددة وفق الشروط المرجعية الواردة فى العقد من الباطن؛ (هـ) لا يجوز استخدام أى جزء من أموال المنحة التى يتم صرفها فيما يتعلق بإجراء الدراسة للدفع (i) لأى كيان قانونى تم تأسيسه أو تنظيمه بموجب قوانين ولاية قضائية بخلاف واحدة من الولايات القضائية بالولايات المتحدة أو البلد المضيف، أو (ii) لشخص طبيعى يحمل جنسية بلد غير الولايات المتحدة باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى المادة ۱۰ (ب) أو البلد المضيف؛ و (و) يجب أن تكون السلع المشتراه من أجل إجراء الدراسة وخدمات التوصيل ذات الصلة (مثل النقل والتأمين الدوليين) ذات جنسية ومصدر ومنشأ فى الولايات المتحدة ؛ ومع ذلك، شريطة ألا تكون السلع والخدمات العارضة لدعم الدراسة (مثل السكن المحلى والطعام والنقل) فى البلد المضيف خاضعة للقيود السابقة. 11 - الضرائب : لا يتم استخدام أموال المنحة المقدمة بموجب اتفاقية المنحة هذه لدفع أى ضرائب أو تعريفات أو أتعاب أو غير ذلك من الرسوم المفروضة بموجب القوانين السارية فى البلد المضيف، باستثناء الحد الأدنى من الضرائب المفروضة على السكن المحلى أو الطعام أو النقل أو دخول المطارات أو مغادرتها (الضرائب المقبولة). لا يجوز للجهة الممنوحة أن تطلب من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية رد قيمة أى من الضرائب أو التعريفات أو الرسوم الأخرى بخلاف الضرائب المقبولة. وتتضمن فواتير المصروفات المقدمة من المقاول مبالغ تلك الضرائب المقبولة والمذكورة فى الفقرة «D» من البنود الإلزامية للعقد. 12 - تقييم وكالة التجارة والتنمية الأمريكية للمشروع : يتعاون الطرفان لضمان تحقيق أغراض اتفاقية المنحة هذه. توافق الجهة الممنوحة على قيامها ولمدة خمس (٥) سنوات بعد استلام وكالة التجارة والتنمية الأمريكية للتقرير النهائى «فترة التقييم» ، بالرد على أى استفسارات معقولة من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية حول وضع المشروع. ستشمل الاستفسارات (أ) ما إذا كانت التوصيات الواردة فى التقرير النهائى قد استخدمت أو ستستخدم لتنفيذ المشروع ، (ب) الجدول الزمنى المتوقع لتنفيذ المشروع، (ج) المصادر المحتملة لتمويل المشروع، و (د) مصادر المشتريات لدعم تنفيذ المشروع ، بالإضافة إلى ذلك، توافق الجهة الممنوحة على إخطار وكالة التجارة والتنمية الأمريكية فى أى وقت تختار فيه الجهة الممنوحة شخصًا جديدًا يكون بمثابة جهة اتصال رئيسية للمشروع خلال فترة التقييم. 13 - حفظ السجلات والتدقيق من قبل الجهة الممنوحة : توافق الجهة الممنوحة على حفظ الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى المتعلقة بالدراسة ، والعقد واتفاقية المنحة والتى تكون كافية لإثبات الوفاء بمسؤولياتها بموجب اتفاقية المنحة هذه والعقد، بما فى ذلك اختيار المقاول والمقاولين من الباطن واستلام منجزات العقد والموافقة عليها، والموافقة أو عدم الموافقة على الفواتير التى ستدفع من قبل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية. ويتم الاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى بشكل منفصل لمدة ثلاث (۳) سنوات بعد تاريخ الدفع النهائى من قبل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية. وتتيح الجهة الممنوحة الفرصة لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية أو ممثليها المعتمدين فى أوقات معقولة لمراجعة هذه الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى المتعلقة بالدراسة والعقد واتفاقية المنحة هذه. 14 - تمثيل الطرفين : يمثل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية رئيس الوكالة وذلك فيما يخص جميع الأغراض ذات الصلة باتفاقية المنحة ، فيما تمثيل الجهة الممنوحة رئيس مجلس الإدارة بحسب عنوان المراسلة الوارد فى المادة ١٥ أدناه. يجوز لأى من الطرفين عن طريق إشعار خطى للطرف الآخر، تعيين ممثلين إضافيين لجميع الأغراض بموجب اتفاقية المنحة هذه. 15 - عنوان المراسلة للطرفين : يكون أى إشعار أو طلب أو مستند أو أى مراسلات أخرى يقدمها أى من الطرفين إلى الطرف الآخر بموجب اتفاقية المنحة خطيًا أو مرسلًا عبر وسيط إلكترونى يعتبر سجلا ملموسًا للمادة المرسلة مثل الفاكس أو رسالة عن طريق البريد الإلكتروني، وسيعتبر أنه تم تسليمه أو إرساله عند وصوله إلى الطرف المعنى على عنوان المراسلة التالي، حسب الاقتضاء : (أ) للجهة الممنوحة : إلى السيد المهندس/ صلاح عبد الكريم . المسمى الوظيفى : رئيس مجلس الإدارة العنوان: شارع فلسطين ، الشطر الرابع ، المعادى الجديدة - القاهرة – جمهورية مصر العربية. رقم الهاتف: 20227068000 + رقم الفاكس: 20227065776 + عنوان البريد الإلكتروني:S.AbdAlKarem@EGPC.COM.EG (ب) لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية إلى : U.S. Trade and Development Agency العنوان : 1100 W 1101 ilson Boulevard, Suite 2275-22209 Arlington, VA USA رقم الهاتف : 4357-875 (703) رقم الفاكس: 2392-997 (703) البريد الإلكتروني: MENA Europe@ustda.gov تكون جميع هذه المراسلات باللغة الإنجليزية ما لم يتفق الطرفان خطيًا على خلاف ذلك . بالإضافة إلى ذلك ، تزود الجهة الممنوحة القسم التجارى أو الاقتصادى بالسفارة الأمريكية فى البلد المضيف بنسخة من كل إشعار أو طلب أو مستند أو أى مراسلات آخر تم ارسالها إلى وكالة التجارة والتنمية الأمريكية. تتضمن أى مراسلات تتعلق باتفاقية المنحة هذه البيانات المالية التالية: رقم الاعتماد: 1001 24/23 11 Appropriation No رقم النشاط: 21010 - 2023 Activity No رقم الحجز: 2023223 Reservation No رقم المنحة: 1131PL23GH21223 Grant No 16 - خطابات التنفيذ : لمساعدة الجهة الممنوحة والمقاول فى إجراء الدراسة، يجوز لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية، من وقت لآخر، إصدار خطابات تنفيذ من شأنها توفير معلومات إضافية حول المسائل التى تغطيها اتفاقية المنحة هذه أو تصحيح الأخطاء غير الجوهرية. ودون تقييد الطابع العمومى لما ذكر آنفًا من بين أسباب أخرى، يجوز ان ترسل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية خطابات تنفيذ بخصوص: (أ) تمديد التاريخ التقديرى للإنجاز المنصوص عليه فى البند k1 فى الملحق II ، (ب) تمديد فترة توافر أموال المنحة المنصوص عليها فى البند k2 فى الملحق II ، (ج) تحديث مجموعة البيانات المالية المنصوص عليها فى المادة ۱٥ ، (د) تغيير عنوان المراسلة الخاص بالطرف أو جهة الاتصال، (هـ) إجراء تغييرات غير جوهرية على الشروط المرجعية ، (و) منح تنازلات مشروطة طبقًا للمادة ۱۹ و (ز) تصحيح الاخطاء الاملائية والكتابية. يجوز للطرفين أيضًا استخدام خطابات التنفيذ المتفق عليها بشكل مشترك لتأكيد وتوضيح و / أو تسجيل فهمهما المتبادل للأمور التى تغطيها اتفاقية المنحة هذه. كما يجوز للأطراف خطابات تنفيذ متوافق عليها لتأكيد وتوضيح و /أو تسجيل التفاهم حول الأمور المتعلقة باتفاقية المنحة. 17 - التعديلات والإحالات والآثار الملزمة وتغير السيطرة : (أ) يجوز لأى طرف من الطرفين أن يقدم للطرف الآخر فى أى وقت تعديلًا مقترحًا لاتفاقية المنحة هذه (بما فى ذلك الملحق I والملحق II) . لن يكون أى تعديل مقترح لاتفاقية المنحة سارى المفعول إلا إذا تم توقيعه من قبل الطرفين. يجب أن يوافق الطرفان خطيًا على أى إحالة مقترحة لاتفاقية المنحة حتى تكون سارية. وتكون الاتفاقية ملزمة للجهات المحالة إليها وتؤول لصالح الأطراف الجدد طبقًا للمادة (17). (ب) تعنى جملة «تغير السيطرة» كما تستخدم فى اتفاقية المنحة هذه ظهور أى من الحالات الآتية: (۱) تراكم نسبة ٥٠% أو أكثر من الأسهم وسندات الملكية بالجهة الممنوحة المصدرة والمتداولة- بشكل مباشر أو غير مباشر - سواءًا انتفاعًا أو إسميًا لصالح شخص أو كيان قانونى (۲) إندماج أو تكامل أو إعادة هيكلة للجهة الممنوحة بحيث تفقد الجهة الممنوحة صفتها ككيان قانونی مستقل أو عند استحقاق يصبح بموجبه حامل سندات الملكية للأسهم المصدرة للجهة الممنوحة قبل عملية الدمج أو التكامل أو إعادة الهيكلة مالكًا لنسبة أقل من ٥٠% من الأسهم المصدرة للجهة الممنوحة بعد عملية الدمج أو التكامل أو إعادة الهيكلة أو (۳) القيام بيع كل أو ما يعتبر كل أصول الجهة الممنوحة. تقوم الجهة الممنوحة بإخطار وكالة التطوير والتنمية الأمريكية كتابيًا عند توقع حدوث أى تغيير فى السيطرة لدى الجهة الممنوحة قبل ميعاد استحقاقه ويجب أن يتضمن ذلك الإخطار الآتي: (۱) الأشخاص أو الكيان أو الكيانات القانونية التى استحوذت على السيطرة على الجهة الممنوحة أو ملكيتها و (۲) الأشخاص أو الكيان أو الكيانات القانونية التى فقدت السيطرة أو الملكية للجهة الممنوحة وتقر الجهة الممنوحة أنه حتى تستمر الأعمال فيما بعد حدوث تغيير فى السيطرة، يجب أن يستوفى الكيان (أو الكيانات) المستحوذة على تلك السيطرة أو الملكية شروط المعاينة النافية للجهالة الخاصة بوكالة التطوير والتنمية الأمريكية. 18 - الإنهاء : (أ) واقعة الإنهاء : يجوز لأى من الطرفين إنهاء اتفاقية المنحة هذه فى أى وقت عن طريق إعطاء الطرف الآخر إشعار كتابى مسبق بذلك. إلا إنه على الرغم من الحكم السابق، إذا قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكى أن الجهة الممنوحة أو حكومة البلد المضيف قد انتهكت أى من قوانين الجزاءات أو الأوامر التنفيذية التى تضعها حكومة الولايات المتحدة، فإن اتفاقية المنحة هذه ستنتهى خلال خمسة (٥) أيام تالية لتقرير وقوع الانتهاك دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات أو إلى إشعار من جانب أى من الطرفين إلا فى حالة توجيه وكالة التطوير والتنمية الأمريكية لإخطار كتابى للجهة الممنوحة قبل انقضاء الخمسة أيام باستمرار سريان وأثر الاتفاقية بنفس قوتها. فى حالة إدراك الجهة الممنوحة لوقوع ذلك الانتهاك أو وقوع الانتهاك، تقوم الجهة الممنوحة بإخطار وكالة التطوير والتنمية كتابيًا خلال يوم عمل واحد (۱) تالية لذلك. فى حالة الانهاء المبكر ورغبة الجهة الممنوحة فى إستكمال الدعم الفنى ، فلها الحق فى إستكمال نطاق العمل بموجب هذه الإتفاقية على نفقاته الخاصة وإخطار الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بذلك. (ب) أثر الإنهاء : سيؤدى إنهاء اتفاقية المنحة هذه إلى إنهاء أى التزامات من قبل الطرفين بتوفير الموارد المالية أو الموارد الأخرى للدراسة (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أى التزام من قبل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بتقديم أموال المنحة)، باستثناء المدفوعات التى قد تكون مقدمة من الوكالة إلى المقاول وفقًا للمادة (H) من بنود العقد الإلزامية المنصوص عليها فى الملحق II من اتفاقية المنحة . تبقى هذه المادة والمواد ٥ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و20 من اتفاقية المنحة هذه سارية بعد انتهاء اتفاقية المنحة هذه. 19 - التنازل : لا يجوز تعديل أو التنازل عن أو إنهاء أى حكم من أحكام اتفاقية المنحة هذه ما لم يتم الاتفاق على هذا التعديل أو التنازل أو الإنهاء والتى تسمى جميعها «تنازل» كتابة وتوقيعه من قبل كل طرف. لا يُعتبر أى تنازل من جانب أى طرف عن أى خرق أو امتثال لاى حكم أو شرط من اتفاقية المنحة هذه من قبل الطرف الآخر تنازلًا عن أى شرط أو حكم آخر أو تنازل عن نفس الشرط أو الحكم فى وقت آخر. لا يُفسر أى تأخير فى ممارسة أى حق أو تعويض مستحق لأى من الطرفين فيما يتعلق باتفاقية المنحة هذه على أنه تنازل عن هذا الحق أو التعويض. 20 - التكنولوجيا والمعدات الأمريكية : تسعى وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، عن طريق تمويل الدراسة، إلى تعزيز أهداف المشروع فى البلد المضيف من خلال استخدام التكنولوجيا والسلع والخدمات الأمريكية. وادراكًا لهذا الغرض، توافق الجهة الممنوحة على السماح للموردين الأمريكيين بالمنافسة طبقًا لنظم ولوائح الجهة الممنوحة لتوريد التكنولوجيا والسلع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع. 21 - القانون الحاكم : تخضع اتفاقية المنحة هذه للقوانين المعمول بها فى الولايات المتحدة الأمريكية وتُفسر وفقًا لها. وفى حالة عدم وجود قانون فيدرالى سارى المفعول، تطبق قوانين ولاية نيويورك، دون أن يؤدى ذلك إلى أى تعارض مع قوانين القضاء العام. 22 - القوة القاهرة : فى حال عدم تمكن أى من الطرفين من أداء التزاماته المنصوص عليها فى هذا العقد لأسباب تتعلق بقوى قاهرة مثل الحروب أو الحرائق أو الفيضانات أو الزلازل أو الأوبئة أو غيرها من الأحداث التى لا يمكن التنبؤ بها وتخرج عن السيطرة المتاحة لذلك الطرف، يتم تمديد الفترة الزمنية لآداء نفس الالتزامات بفترة مساوية لفترة التأخير التى سببها الحدث. وتعقد مفاوضات ودية بين الأطراف فور التمكن من الاجتماع لإيجاد حل مرضى لمواجهة المشكلات الناتجة عن تلك الأحداث، مع العلم بأن أى تمديد للفترة أو أى تعديلات أو تغيير فى الاتفاقية أو أى من بنودها نتيجة تلك الأحداث يكون قيد الموافقة من جميع الأطراف، ولا تقع أى مسئولية على أى من أطراف تلك الاتفاقية عند التعثر أو خرق أي من البنود نتيجة لظهور قوى القاهرة. يجب استئناف الأداء بموجب شروط اتفاقية المنحة هذه إلى الحد الممكن بحلول نهاية حالة القوة القاهرة الموضحة فى هذا البند بموجب نفس الشروط والأحكام. فى حالة ظهور ظرف من ظروف القوى القاهرة، يقوم الطرف المتضرر بالإبلاغ الفورى للطرف الآخر وبالفترة المتوقعة لاستمرار الأحداث. 23 - استقلالية بنود العقد : لا يؤثر بطلان أو عدم قانونية أو عدم قابلية تنفيذ واحد أو أكثر من بنود إتفاقية المنحة هذه بأى حال من الأحوال (باستثناء الحد الضرورى لحذف هذا البند غير الصالح أو غير القانونى أو غير القابل للتنفيذ أو جزء منه) أو يضعف صلاحية وقابلية تنفيذ الأحكام المتبقية من هذا القانون . 24 - عناوين المواد : جميع المواد والبنود وعناوينها المذكورة فى اتفاقية المنحة هذه هى لسهولة الرجوع إليها فقط، ولا تؤثر على بنية أو تفسير أى من البنود الواردة بها، ولا يتم تأويلها لتحديد أو تغيير مفهوم موضوع العقد. 25 - النسخ المتطابقة ، اللغة : يجوز تنفيذ اتفاقية المنحة فى نسخ متطابقة، تعتبر كل واحدة منها نسخة أصلية، ولكنها تشكل مجتمعة اتفاقية واحدة وهى نفس الاتفاقية. يجوز إرسال النسخ عبر البريد الإلكترونى أو أى وسيلة إرسال أخرى، وتعتبر أى نسخة يتم إرسالها على هذا النحو صالحة وفعالة لجميع الأغراض. يجوز تنفيذ اتفاقية المنحة هذه بلغتين اثنتين أو أكثر، ولكن فى حالة وجود أى تعارض أو تناقض بين النسخة الإنجليزية من اتفاقية المنحة هذه وأى نسخة أخرى، تسود نسخة اللغة الإنجليزية. 26 - سرية المعلومات : فى حال حصول أيا من أطراف اتفاقية المنحة هذه على أى معلومات سرية من الطرف الآخر ، فيجب على الطرف المتلقى الحفاظ على سرية هذه المعلومات السرية وفقًا للقانون المعمول به . لأغراض هذا البند، تعنى « المعلومات السرية» المعلومات الخاصة أو السرية التى يتم تمييزها وتحديدها على أنها سرية ويحتفظ بها الطرف الذى يمتلك هذه المعلومات أو يتحكم فيها على أنها سرية . يجب ان يستمر هذا البند لمدة ٥ سنوات بعد إنهاء أو إنتهاء أو إلغاء هذه الإتفاقية. [تترك بقية هذه الصفحة فارغة عن عمد] إثباتًا لما تقدم، وبالتوقيع أدناه، يشهد كل موقع من الموقعين بأنه ممثل مفوض حسب الأصول المرعية عن الطرف المعني، وقد قام الطرفان اللذان يتصرف كل منهما من خلال ممثله المفوض حسب الأصول المرعية، بالتوقيع على اتفاقية المنحة هذه باسميهما اعتبارًا من التاريخ المدون أدناه. عن الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية : بواسطة Enoh T. Ebong (Director) التاريخ / / عن الهيئة المصرية العامة للبترول: بواسطة: صلاح عبد الكريم رئيس مجلس الإدارة التاريخ / / المرفق (1) الشروط المرجعية سيتم إدراجها بعد الانتهاء منها المرفق (2) بنود العقد الإلزامية لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية ( USTDA) (أ) سيادة اتفاقية المنحة؛ العقود من الباطن؛ البنود الإلزامية لعقد وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA : يقر طرفا العقد بأن هذا العقد ممول كليًا أو جزئيًا من قبل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية «USTDA» بموجب اتفاقية المنحة المبرمة بين وكالة التجارة والتنمية الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول («العميل»)، بتاريخ .......... «اتفاقية المنحة». تفسر المصطلحات المستخدمة وغير المعرفة فى هذا العقد بنفس المدلول المنصوص عليه لكل منها فى اتفاقية المنحة. وقد اختار العميل........ (« المقاول») للقيام بتنفيذ اتفاقية دراسة الجدوى الفنية («الدعم الفني») . («Feasibility TA (the «TA - الخاصة بـ «المشروع» الواقع فى مصر («البلد المضيف»). ويشار إلى كل من العميل والمقاول فى هذه الوثيقة باسم «طرف العقد»، ويشار إليهما معًا باسم «طرفى العقد». باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً فى هذه الاتفاقية (۱) يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال المنجزة بموجب هذا العقد إما من قبل المقاول أو من قبل مقاول من الباطن (كما هو محدد أدناه) وفقًا لعقد من الباطن (كما هو محدد أدناه)، و (۲) يجب أن تكون جميع العقود من الباطن التى يبرمها المقاول والممولة أو الممولة جزئيًا من أموال المنحة مكتوبة ويجب أن تتضمن هذه البنود الإلزامية (بنود العقد الإلزامية)، باستثناء البنود ب، خ، د، ذ، ف بمجرد طلب وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA فإنه يجب على المقاول تزويد الوكالة بنسخة من كل عقد من الباطن يبرمه، إلى جانب ترجمة باللغة الإنجليزية لأى عقد من الباطن من هذا القبيل فى حال تم تنفيذه بلغة أخرى غير الإنجليزية، ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من قبل المقاول على أنها كاملة ودقيقة. لأغراض هذا العقد، (أ) يعنى مصطلح «المتعاقد من الباطن» أى فرد أو شركة أو شراكة أو أى كيان قانونى آخر لديه عقد أو أمر شراء أو أى اتفاق آخر، سواء كان مكتوبًا أو شفهيًا، مع المقاول لتنفيذ أى جزء من TA (الدعم الفني) و (ب) يعنى مصطلح «عقد من الباطن» أى عقد أو أمر شراء أو اتفاقية أخرى من هذا القبيل مبرمة بين المقاول والمقاول من الباطن . بالإضافة إلى ذلك فإنه (أ) فى حالة وجود أى تعارض أو تضارب بين شروط وأحكام اتفاقية المنحة (مع مراعاة المادة ٢ والمادة (٥-جـ) والمادة 9 منها) وأحكام هذا العقد أو أى عقد من الباطن، تكون اتفاقية المنحة هى السائدة، و(ب) فى حالة وجود أى تعارض بين شروط وأحكام هذه البنود الإلزامية للعقد وأى شروط وأحكام أخرى فى هذا العقد أو أى عقد من الباطن بموجب هذا العقد، تكون بنود العقد الإلزامية هي السائدة. (ب) وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA بصفتها الممول : (1) موافقة وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA على العقد : لا تعطى الوكالة (USTDA) الإذن بصرف أموال المنحة حتى يتوافق هذا العقد مع التعديلات المطلوبة من قبل الوكالة (إن وجدت) أثناء عملية مراجعة العقد وهذا العقد تمت الموافقة عليه رسميًا من قبل وكالة USTDA. ولإجراء هذه المراجعة فى الوقت المناسب، يجب على وكالة USTDA أن تتلقى من العميل أو المقاول نسخة باللغة الإنجليزية نهائية من المسودة النهائية المتفاوض عليها من العقد (بصيغة إلكترونية قابلة للتعديل) مرسلة إلى عنوان البريد الإلكترونى المدرج فى البند (ش) أدناه، أو إلى عنوان بريد إلكترونى آخر تحدده وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA. (2) وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA ليست طرفًا فى هذا العقد : (أ) يفهم طرفا العقد ويوافقان على أن وكالة USTDA كجهة تمويلية تحتفظ لنفسها حقوقًا معينة بموجب هذا العقد، بما فى ذلك: (۱) الحق فى الموافقة على شروط هذا العقد والتعديلات على هذا العقد، بما فى ذلك التخصيصات واختيار المقاول وجميع المتعاقدين من الباطن، والشروط المرجعية، والتقرير النهائي، وأى من المستندات المتعلقة بهذا العقد أو أى عقد من الباطن ممول بموجب اتفاقية المنحة، (۲) الحق فى مطالبة أطراف العقد بتعليق تنفيذ اتفاقية المنحة(۲) الحق فى مطالبة أطراف العقد بتعليق تنفيذ الشروط المرجعية بناء على إشعار خطى سابق بفترة معقولة لأطراف العقد، وإجراء أية أعمال أخرى فيما يتعلق بالشروط المرجعية بعد استلام المقاول لمثل هذا الإخطار الخطى سيكون على مسؤولية المقاول، (۳) الحق فى تعليق صرف أموال المنحة بموجب البند ۳ لسبب وجيه بناءً على إخطار كتابى سابق بفترة معقولة لأطراف العقد، و (٤) الحق فى المطالبة ، بناء على إشعار كتابى للمقاول باسترداد مبلغ مناسب من المقاول من أموال المنحة التى تم صرفها مسبقًا للمقاول بموجب البند ٣ من هذا العقد فى حالة (أ) فشل المقاول أو أى مقاول من الباطن فى الامتثال من جميع النواحى المادية بالشروط المرجعية أو بشروط وأحكام هذا العقد (بما فى ذلك بنود العقد الإلزامية هذه) ، أو (ب) إذا تم إنهاء هذا العقد و/ أو اتفاقية الدعم الفنى وكان مبلغ أموال المنحة المصروفة للمقاول قبل هذا الإنهاء يتجاوز قيمة العمل المنجز بموجب هذا العقد وفقًا لشروطه على النحو الذى تحدده وكالة USTDA وفقًا لتقديرها وحدها. يجب على أطراف العقد الامتثال لجميع الإخطارات والتعليمات والطلبات المكتوبة الصادرة عن وكالة USTDA فيما يتعلق بممارسة وكالة USTDA لحقوقها بموجب هذا البند (ب- ۲). (ب) يفهم طرفا العقد ويوافقان كذلك على أن وكالة USTDA ، باحتفاظها بأى من أو كل الحقوق المذكورة أعلاه، تكون قد تصرفت فقط ككيان تمويلى لضمان الاستخدام السليم لأموال المنحة. وأن أى قرار من جانب وكالة USTDA بممارسة أو الامتناع عن ممارسة هذه الحقوق سيتم اتخاذه بصفتها ممولًا فى سياق تمويل الدعم الفنى ولن يتم تفسيره على أنه يجعل من وكالة USTDA طرفًا فى هذا العقد. ويدرك طرفا العقد ويوافقان على أنه يجوز لوكالة USTDA ، من وقت لآخر ، ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه، أو مناقشة المسائل المتعلقة بهذه الحقوق والمشروع مع أطراف العقد أو الأطراف فى أى عقد من الباطن بشكل مشترك أو منفصل، وبالنظر إلى دور وكالة USTDA كممول، فإنه يوافق أطراف العقد كذلك على أنه يجوز لوكالة USTDA ممارسة حقوقها دون أن تتحمل أى مسؤولية أو التزام، فى العقد أو مسؤولية التقصير أو غير ذلك، تجاه أطراف العقد أو أطراف أى عقد من الباطن إن أى موافقة أو عدم موافقة من وكالة USTDA لن تمنع العميل أو وكالة USTDA من تأكيد أى حق قد يكون لهما ضد المقاول أو تعفى المقاول من أى مسؤولية قد يتحملها تجاه العميل أو وكالة USTDA. (ج) يقر طرفا العقد ويوافقان على أن وكالة USTDA طرف ثالث مستفيد من هذا العقد ويحق لها الحصول على الحقوق والمزايا بموجب هذا العقد ويجوز لها تنفيذ أحكام كما لو كانت طرفًا فيه. لا يحق لأى شخص بخلاف الأطراف فى هذا العقد ووكالة USTDA ، ممارسة أى حقوق أو سبل انتصاف بموجب هذا العقد. (3) خطابات التنفيذ : بناء على موافقة كتابية من جميع الأطراف، ومن أجل مساعدة العميل والمقاول فى الأداء الفعال للدعم الفني، يجوز لوكالة USTDA من وقت لآخر، إصدار خطاب أو أكثر من خطابات التنفيذ «خطابات التنفيذ» لتوفير معلومات إضافية أو معدلة أو محدثة حول المسائل التى يغطيها هذا العقد و/أو إجراء تعديلات أو توضيحات للشروط والأحكام الواردة فى هذا العقد (أى معلومات أو تعديل من هذا القبيل، حسب الاقتضاء، «تغيير»). ودون الحد من عمومية ما سبق، يجوز لوكالة USTDA إصدار خطابات تحتوى على تغيير واحد أو أكثر، من بين أسباب أخرى، من أجل: (أ) تمديد الموعد المقدر لاستكمال الأعمال المنصوص عليه بالبند (ز - ۱) ، (ب) تمديد فترة توافر أموال المنحة المنصوص عليها فى البند (ز - ۱ ) ، (ج) تمديد فترة توافر أموال المنحة المنصوص عليها فى البند (ز - ٢) ، (ج) تحديث البيانات المالية المنصوص عليها فى البند (ش)، (د) تحديث عنوان الطرف المسجل أو نقطة الاتصال، (هـ) إجراء تعديلات أو توضيحات غير جوهرية على الشروط المرجعية ، (و) منح تنازلات مشروطة عن حقوق وكالة USTDA عملًا بالبند ١٦ من العقد ، (ز) تعديل قائمة الموظفين المحددة فى الملحق الثالث من هذا العقد، و (ح) تصحيح أخطاء النسخ . يجب على الجهة الممنوحة أن تخطر وكالة USTDA على الفور بموافقتها على أى خطاب تنفيذ عن طريق البريد الإلكترونى لكى يتم إدراجه فعليًا فى شروط وأحكام اتفاقية المنحة هذه. ويجوز لأطراف العقد ووكالة USTDA أيضًا استخدام خطابات التنفيذ المتفق عليها التى ينفذها كل طرف من طرفى العقد ووكالة USTDA بشكل مشترك لتأكيد و/أو توضيح و/أو تعديل و/أو تسجيل فهمهما المتبادل للمسائل التى يغطيها هذا العقد. (ت) الجنسية والمصدر والمنشأ : لأغراض هذا العقد، يعنى مصطلح «شركة أمريكية» : (أ) كيان قانونى أو شراكة قانونية هادفة للربح من القطاع الخاص تم تشكيلها أو تأسيسها أو تبعيتها أو تنظيمها فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع مكان عملها الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون : (أ) أكثر من خمسين بالمائة (٥٠%) منها يملكه أو يسيطر عليه مواطنون أمريكيون و/أو غير أمريكيين مسموحًا لهم العمل بشكل قانونى و/أو الإقامة الدائمة فى الولايات المتحدة؛ أو (ب) كيان يستوفى كل من المعايير التالية : (I) تم تأسيسه أو تنظيمه فى الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث (۳) سنوات إما سابقة لـ (۱) تاريخ استلام وكالة (USTDA) للاقتراح الأولى فيما يتعلق بـ «النشاط» ، أو سابقة لـ (۲) التاريخ الذى يقدم فيه المقاول عرضه استجابة لطلب تقديم العروض لتنفيذ الأعمال المتعلقة بـ «النشاط» من وكالة USTDA حسب الاقتضاء؛ (II) أن يكون قد أدى خدمات مماثلة فى الولايات المتحدة خلال فترة الثلاث (۳) سنوات تلك؛ (III) يقوم بتوظيف مواطنين أمريكيين فى أكثر من نصف وظائفه الدائمة بدوام كامل فى الولايات المتحدة؛ أو (IV) لديه القدرة الحالية فى الولايات المتحدة على أداء العمل المعني؛ أو (ب) منظمة غير هادفة للربح مسجلة فى الولايات المتحدة وتدار من قبل جهة سيادية يكون غالبية أعضائها من مواطنى الولايات المتحدة و/أو من غير مواطنى الولايات المتحدة مصرح لهم للعمل و/أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يُقصد بمصطلح «المصدر» البلد الذى يتم منه الشحن، ومصطلح «المنشأ» يعنى (س) مكان إنتاج السلعة، سواءً من خلال التصنيع أو التجميع أو غير ذلك، أو (ص) المكان الذى يتم منه تسليم الخدمة حسب الاقتضاء. باستثناء ما قد توافق عليه وكالة USTDA صراحةً خلاف ذلك كتابيًا، تسرى الأحكام التالية على عملية تسليم السلع والخدمات المهنية الممولة من أموال المنحة بموجب اتفاقية المنحة : (1) يجب أن يكون المقاول وجميع المقاولين من الباطن كيانات قانونية شركات أمريكية؛ (2) جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يؤدون أى جزء من الدعم الفنى بصفتهم مقاولًا أو مقاولًا من الباطن أو كموظفين لدى المقاول أو لدى أى مقاول من الباطن فى كل حالة ، يجب أن يكونوا (أ) مواطنين أمريكيين، أو (ب) من غير مواطنى الولايات المتحدة الذين تم قبولهم بشكل قانونى للعمل و/أو الإقامة الدائمة فى الولايات المتحدة؛ (3) بصرف النظر عن أحكام البندين (ت-1) و (ت- ۲) ، يجوز استخدام ما يصل إلى عشرين بالمائة (٢٠%) من أموال المنحة لدفع تكاليف العمل المنجز فيما يتعلق بالدعم الفنى من قبل : (أ) المتعاقدين من الباطن الذين يتم اعتبارهم كيانات قانونية بموجب قوانين البلد المضيف، و (ب) الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون كموظفين لدى المقاول، أو كموظفين لدى أى من مقاول من الباطن فى البلد المضيف أو كمقاولين من الباطن مباشرة، فى كل حالة ، الذين هم إما (۱) من مواطنى البلد المضيف، أو (۲) من غير مواطنى البلد المضيف الذين مصرح لهم بالعمل و / أو الإقامة الدائمة فى البلد المضيف . (4) لا يجوز الاستعانة بمقاول من الباطن من البلد المضيف إلا لخدمات محددة من الشروط المحددة فى العقد من الباطن؛ (5) لا يجوز استخدام أى جزء من أموال المنحة المصروفة للدعم الفنى للصرف على (۱) أى كيان قانونى تم تأسيسه أو تنظيمه بموجب أى نص قانونى بخلاف قانون الولايات المتحدة أو البلد المضيف، أو (۲) أى شخص طبيعى من مواطنى بلد آخر غير الولايات المتحدة أو البلد المضيف (باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى البند (ج-۲). (6) البضائع المشتراة لأغراض نشاط الدعم الفنى وخدمات التوصيل المرتبطة بها (مثل: النقل الدولى والتأمين) يجب أن تكون جنسيتها ومصدرها ومنشأها فى الولايات المتحدة؛ ومع ذلك، شريطة أن تكون السلع والخدمات العرضية التى يستدعيها الدعم الفنى مثل السكن والطعام والنقل فى البلد المضيف لا تخضع للقيود السابقة . (ث) حفظ السجلات والتدقيق : يجب على المقاول أن يحتفظ، ويطلب من مقاوليه من الباطن الذين يتلقون أموال المنحة أن يحتفظوا ( وفقًا للإجراءات المحاسبية العامة والمعمول بها) بجميع الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع الكشوف المصرفية والإيصالات أو إثباتات الشراء لجميع السلع والخدمات التى تم الحصول عليها فيما يتعلق بالدعم الفنى) من حيث الشكل والمحتوى ومستوى التفاصيل بالشكل الكافى الذى يسمح باستخدامها لتعكس بشكل صحيح جميع المعاملات والمدفوعات فى إطار الدعم الفنى وهذا العقد أو فيما يتعلق بهما. يجب أن تحدد هذه الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى بوضوح وتتبع وأن تصف استخدام أموال المنحة وإنفاقها بشكل منفصل عن مصادر التمويل الأخرى. ويجب الاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات والوثائق خلال فترة أداء العمل التى تبدأ من «تاريخ سريان العقد» وتستمر حتى تاريخ انتهاء العقد. وتستمر لـ (۳) سنوات بعد الصرف النهائى لأموال المنحة من قبل وكالة USTDA. يجب على المقاول أن يقوم بالتالى ( ويطلب من مقاوليه من الباطن الذين يتلقون أموال المنحة كذلك أن يقوموا بـ) (۱) إتاحة الفرصة لوكالة USTDA أو ممثليها المعتمدين فى أوقات معقولة لفحص ومراجعة هذه الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى، و (۲) فى حالة تدقيق مثل هذه الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى، التعاون بشكل معقول مع، والاستجابة على الفور لطلبات المعلومات المقدمة من أى من مدققى حسابات تقوم وكالة USTDA بتعيينهم. (ج) شركات النقل الأمريكية : (1) النقل الجوي : يجب أن يكون النقل الجوى للأشخاص أو الممتلكات الممولة بموجب اتفاقية المنحة على متن شركات النقل الجوى التى تحمل علم الولايات المتحدة. وفقًا لقانون الطيران الأمريكى U.S.C إلى الحد الذى تكون فيه خدمة هذه الشركات متاحة. (2) النقل البحري : يجب أن يكون النقل البحرى للممتلكات الممولة بموجب اتفاقية المنحة على متن شركات النقل الأمريكية وفقًا لقوانين تفضيل البضائع فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) قانون U.S.C لعام ١٩٥٤ 55305 (ح) تأمين تعويض العمال : يجب على المقاول توفير تغطية تأمينية كافية عن الأعمال المنجزة بموجب هذا العقد. (خ) إجراءات الصرف : (1) موافقة وكالة USTDA على العقد لن يتم صرف أموال المنحة إلا بعد موافقة وكالة USTDA على هذا العقد. أى عمل يقوم به المقاول أو أى مقاول من الباطن فيما يتعلق بالدعم الفنى قبل موافقة وكالة USTDA على العقد سيكون على مسؤولية المقاول. (2) متطلبات جدول السداد : يتضمن هذا العقد جدول مدفوعات لصرف أموال المنحة للمقاول تحت الفقرة (۳). يجب أن يتوافق جدول المدفوعات هنا مع متطلبات وكالة USTDA التالية: (أ) يجب على المقاول أن يقدم تبريرًا معقولًا لمبلغ نقل العمالة والتى لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تتجاوز عشرة بالمائة (۱۰٪) من إجمالى أموال المنحة دون موافقة خطية مسبقة من وكالة USTDA ؛ (ب) يجب أن تستند جميع المدفوعات الأخرى، باستثناء الدفعة النهائية ، (ب) يجب أن تستند الدفعة النهائية إلى إنجاز مهمة أو أكثر بموجب الشروط المرجعية على النحو المنصوص عليها فى الفقرة (۳) و (ج) يجب ألا تقل الدفعة النهائية عن خمسة عشر بالمائة (15٪) من المبلغ الإجمالى لأموال المنحة، وتدفع عند موافقة وكالة USTDA على التقرير النهائى والذى (۱) يتم إعداده وتقديمه وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها فى البند الأول أدناه، و (۲) يوافق عليه العميل كتابة بالطريقة المنصوص عليها فى البند (خ - ب - ۳) أدناه. (3) إجراءات الموافقة على الفواتير : يجب على المقاول تقديم الفواتير التى تفى بالمتطلبات المنصوص عليها فى البند (خ - ٤) أدناه إلى العميل للموافقة عليها قبل تقديم أى فاتورة من هذا القبيل إلى وكالة USTDA لسدادها. يجب على العميل ألا يوافق على أى فاتورة مقدمة إليه من قبل المقاول ما لم تكن هذه الفاتورة، وجميع الأعمال التى يؤديها المقاول (أو أى مقاول من الباطن) فيما يتعلق بهذه الفاتورة، متوافقة مع الشروط المرجعية وبنود العقد الإلزامية هذه. ويجب أن تكون جميع الفواتير موجهة لعناية إدارة الشؤون المالية عن طريق البريد الإلكترونى invoices@ustda.gov. (4) متطلبات الفاتورة : لأغراض هذا العقد، يُقصد بمصطلح «الفاتورة» أى فاتورة يتم تقديمها أو سيتم تقديمها إلى USTDA من قبل العميل أو المقاول لدفع أموال المنحة ، ستقوم وكالة USTDA بأداء جميع مدفوعات من أموال المنحة مباشرة إلى المقاول. يجب على المقاول تزويد وكالة USTDA بنموذج طلب مورد Oracle متاح منUSTDA مع الفاتورة الأولى. يجوز للعميل أو المقاول أن يطلب صرف أموال المنحة من قبل وكالة USTDA إلى المقاول لأداء الشروط المرجعية من خلال تقديم ما يلى إلى وكالة USTDA : (أ) فاتورة المقاول : يجب أن تتضمن الفاتورة المقدمة من المقاول إشارة إلى تقارير الأعمال القابلة للتسليم المعمول بها (كما هو محدد فى الملحق الأول من هذا العقد) أو أى من مراحل التسليم (معالم الأداء) الأخرى المنصوص عليها فى جدول مدفوعات العقد وكذلك المبلغ المطلوب، وشهادة مناسبة إلى وكالة USTDA من قبل المقاول على النحو التالي: (1) بالنسبة لدفعة نقل العمالة (إن وجدت) : «كشرط للحصول على دفعة نقل العمالة هذه، يشهد المقاول لوكالة USTDA بأنه سوف يقوم بتنفيذ جميع المدفوعات المطلوبة. وفقًا لشروط العقد المبرم مع العميل. وفى حالة التزام المقاول ببنود وشروط العقد، بما فى ذلك بنود العقد الإلزامية الواردة فيه، فإنه سيقوم، بناءً على طلب وكالة USTDA برد المبلغ المناظر لذلك إلى وكالة USTDA» . (2) بالنسبة لمدفوعات مراحل أداء العقد : «يشهد المقاول لوكالة USTDA بأنه قد أنجز الأعمال الموضحة فى هذه الفاتورة وفقًا لشروط العقد المبرم بينه وبين العميل ويحق له الحصول على مدفوعات بموجبها . فى حالة عدم التزام المقاول بشروط وأحكام العقد بما فى ذلك البنود الإلزامية للعقد الواردة فيه، فإنه سوف يقوم، بناء على طلب وكالة USTDA، برد المبلغ المناظر لذلك إلى وكالة USTDA». (3) بالنسبة للدفعة النهائية : «يشهد المقاول لوكالة USTDA بأنه قد أنجز الأعمال الموصوفة فى هذه الفاتورة وفقًا لشروط عقده مع العميل ويستحق الدفع بموجبها. وعلى وجه التحديد، فإذا قام المقاول بتقديم التقرير النهائى إلى العميل، كما هو مطلوب بموجب العقد، وتلقى موافقة العميل على التقرير النهائى فإنه فى حال لم يلتزم المقاول بشروط وأحكام العقد بما فى ذلك البنود الإلزامية للعقد الواردة فى العقد، فإنه سيقوم، بناءً على طلب وكالة USTDA، برد المبلغ المناظر لذلك إلى USTDA.» (ب) موافقة العميل على فاتورة المقاول : (1) يجب أن يوافق العميل كتابةً على فاتورة مدفوعات نقل العمالة على الفاتورة أو بشكل منفصل. (2) بالنسبة للمدفوعات المرحلية لأداء العقد، يجب تقديم الشهادة التالية إلى وكالة USTDA من قبل يجب تقديمها في الفاتورة أو بشكل منفصل : «يشهد العميل لوكالة USTDA بأن الخدمات التى تم صرف الدفعات المطلوبة من المقاول بشأنها قد تم أداؤها بشكل مرضٍ وفقًا لأحكام العقد المعمول بها، بما فى ذلك بنود العقد الإلزامية الواردة فيه وشروط وأحكام اتفاقية المنحة الخاصة بوكالة USTDA» . (3) بالنسبة لدفعة السداد النهائية، يجب تقديم الشهادة التالية إلى وكالة USTDA من قبل العميل على الفاتورة أو بشكل منفصل : «يشهد العميل لوكالة USTDA بأن الخدمات التى تم صرف الدفعات المطلوبة من المقاول بشأنها قد تم أداؤها بشكل مرضٍ، وفقا لأحكام العقد المعمول بها، بما فى ذلك بنود العقد الإلزامية الواردة فيه، و شروط وأحكام اتفاقية المنحة الخاصة بوكالة USTDA. وقد تمت مراجعة التقرير النهائى المقدم من المقاول والموافقة عليه من قبل العميل». (5) إخلاء المسؤولية عن الدفع : يفهم طرفا العقد ويوافقان على أن سداد وكالة USTDA للفاتورة لا يشكل: (أ) قبولًا أو موافقة من قبل USTDA، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، على (أ) أى خامات أو تقارير تسليم أعمال أو مستندات أخرى قد أعدها أو سلمها المقاول أو (ب) أى أعمال منجزة بموجب الشروط المرجعية أو غير ذلك من قبل المقاول أو أى مقاول من الباطن ، فيما يتعلق بالدعم الفني، أو (ب) تأكيد أو اتفاق من قبل USTDA، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، بشأن ما إذا كان أى عمل يؤديه المقاول أو أى مقاول من الباطن فيما يتعلق بالدعم الفنى وفقًا لشروط وأحكام هذا العقد، بما فى ذلك الشروط المرجعية أو هذه البنود الإلزامية للعقد . (د) الإنهاء : (1) أثر الإنهاء : فى حالة إنهاء هذا العقد و/أو الدعم الفنى قبل الانتهاء من جميع المهام بموجب الشروط المرجعية ، سيكون المقاول مؤهلًا للحصول على مدفوعات عن قيمة الأعمال المنجزة وفقا لشروط هذا العقد قبل هذا الإنهاء ، وذلك شريطة أن يخضع هذا الاستحقاق لـ (أ) امتثال المقاول لشروط وأحكام هذا العقد (بما فى ذلك الشروط المرجعية وبنود العقد الإلزامية)، و (ب) موافقة وكالة USTDA ، والتى يجوز منحها أو حجبها وفقًا لتقدير الوكالة وحدها. وبالمثل، ففى حالة حدوث مثل هذا الإنهاء، يحق لوكالة USTDA استرداد أموال المنحة من المقاول عملًا بالفقرة (ب -۲- أ) . وتجنبًا للشك، لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يؤدى أى إنهاء من هذا القبيل إلى إعفاء أى من طرفى العقد من أى مسؤولية أو التزام نشأ بموجب هذا العقد قبل تاریخ سريان هذا الإنهاء. (۲) قابلية البقاء : إن التزامات طرفى العقد الناشئة بموجب البنود الباقية كما هو محدد فى متن هذا العقد ، وكذلك البنود (أ) و (ب) و (ث) و (خ) و (د) و (ص) و (ع) و (غ) و (ف) من بنود العقد الإلزامية هذه تظل فى كل حالة سارية المفعول بعد انتهاء هذا العقد. 1 - التقرير النهائى لوكالة USTDA : (١) التعريف : يعنى «التقرير النهائي» التقرير النهائى الموضح فى الملحق الأول المرفق بالشروط المرجعية أو ، إذا لم يكن «التقرير النهائي» موصوفًا فى الشروط المرجعية المرفقة، فإن «التقرير النهائي» يعنى تقريرًا موضوعيا وشاملًا عن جميع الأعمال التى قام بها المقاول وأى مقاولين من الباطن وفقا للشروط المرجعية بالمرفق الأول، بما فى ذلك أى مستندات تم تسليمها إلى العميل. (۲) الترخيص باستخدام التقرير النهائي : يمنح العميل بموجب هذا العقد لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ترخيصًا مدفوعًا بالكامل غير قابلة للإلغاء ودائم وقابل للتحويل وعالمى وغير حصرى لاستخدام بغرض عمل التقرير النهائى وجميع تقارير الأعمال مخرجات العمل الأخرى المرتبطة بالنشاط، بما فى ذلك جميع الممتلكات الفكرية الواردة فيه سواءً كانت ملكية فكرية موجودة مسبقا للمقاول أو ملكية فكرية موجودة مسبقًا للعميل أو الملكية الفكرية المطورة (كل منها على النحو المحدد فى متن هذا العقد). (۳) متطلبات تقديم التقرير النهائي : يجب على المقاول تقديم المستندات والمواد التالية إلى وكالة USTDA مجمعة بطريقة واحدة فقط : (أ) قرص مدمج واحد (۱) يحتوى على نسخة إلكترونية كاملة من التقرير النهائى للحفظ بالسجلات الداخلية. يجب أن تكون هذه النسخة من التقرير النهائى باللغة الإنجليزية ويجب أن يوافق عليها العميل كتابة. وتقع على عاتق المقاول مسؤولية ضمان ما يلى : التأكد من أن المعلومات السرية كما هو محدد فى متن هذا العقد - إن وجدت - الواردة فى هذه النسخة من التقرير النهائى تكون مبينة بوضوح (أي نسخة تحتوى على مثل هذه المعلومات تعتبر «نسخة سرية») يجب على كل من العميل والمقاول الاتفاق بشكل متبادل على تحديد المعلومات التى يجب اعتبارها سرية وستحافظ وكالة USTDA على سرية هذه المعلومات ، وفقًا لقانون الولايات المتحدة المعمول به ويجب على المقاول وضع ملصق على القرص المدمج يشير إلى اسم الملف الإلكترونى الذى يحتوى على التقرير النهائي، والذى يجب أن يفى اسم الملف بمتطلبات الفقرة (ذ-٤-ج) أدناه. (ب) قرص مدمج واحد (۱) يحتوى على نسخة إلكترونية من التقرير النهائى مناسبة للتوزيع العام (النسخة العامة). يجب أن تكون النسخة العامة باللغة الإنجليزية ويجب أن يوافق عليها العميل خطيًا. وبما أن النسخة العامة ستكون متاحة للتوزيع العام يجب ألا تحتوى على أى معلومات سرية. وتقع على عاتق المقاول مسؤولية التأكد من عدم احتواء النسخة العامة من التقرير النهائى على أى معلومات سرية. إذا كانت النسخة الكاملة من التقرير النهائى المقدمة بموجب الفقرة (ذ-۳-أ) أعلاه لا تحتوى على معلومات سرية، فيجوز استخدامها كنسخة عامة. على أى حال، يجب أن تكون النسخة العامة غنية بالمعلومات وتحتوى على تفاصيل كافية عن المشروع لتكون مفيدة لموردى المعدات والخدمات المحتملين فى الولايات المتحدة ومقدمى الخدمات المحتملين. يجب على المقاول وضع ملصق على القرص المضغوط يشير إلى اسم الملف الإلكترونى الذى يحتوى على الإصدار العام، حيث يجب أن يكون اسم الملف يفى بمتطلبات الفقرة (ذ-٤ج) أدناه. و يقر المقاول ويدرك أنه على الرغم من أى بند آخر فى هذا العقد، فإن النسخة العامة ستكون متاحة للجمهور وللاستخدام العام. «الفهرس المرجعى» للمهام ( cross-walk ) ، يتم تسليمه بشكل منفصل عن التقرير النهائي. يجب أن يكون الفهرس المرجعى مرتبا بالترتيب العددى حسب المهمة والمهمة الفرعية من الاختصاصات فى شكل جدول، ويجب أن يوفر الفهرس المرجعى لكل مهمة ومهمة فرعية (۱) اللغة المنصوص عليها فى الشروط المرجعية (فى شكل جملة أو نقطة أو مهمة فرعية) و (۲) رقم (أرقام) الصفحة (الصفحات) المرتبطة بها التى تحتوى على الدليل الذى يثبت قيام المقاولين بإكمال هذا المطلب ضمن النسخة الكاملة من التقرير النهائى المقدمة إلى وكالة USTDA بموجب الفقرة (ذ-۳-أ) في شكل جدول. (ج) البيان المعتمد للنفقات على النحو المحدد فى رسوم النجاح وحصة التكلفة الموضحة فى البند (ق). (د) الفاتورة النهائية للمقاول، المُعدة والمقدمة وفقًا للبند (خ). (٤) عرض التقرير النهائي : يجب أن تكون جميع التقارير النهائية المقدمة إلى وكالة USTDA مرقمة الصفحات وأن تتضمن ما يلي : (أ) يجب أن يحتوى الغلاف الأمامى لكل تقرير نهائى على اسم العميل، واسم المقاول الذى أعد التقرير، واسم المتعاقد الذى أعد التقرير، وعنوان التقرير، وشعار وكالة USTDA ، وعنوان الهيئة. إذا كانت النسخة الكاملة من التقرير النهائى تحتوى على معلومات سرية، يجب على المقاول وضع علامة على الغلاف الأمامى لتلك النسخة من التقرير النهائى بعبارة «النسخة السرية» ويجب على المقاول تسمية الغلاف الأمامى للنسخة العامة من التقرير النهائى بمصطلح «النسخة العامة» . كما يجب أن يحتوى الغلاف الأمامى لكل تقرير نهائى على ما يلى إخلاء المسئوولية : «تم تمويل هذا التقرير من قبل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA)، وهى وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة. الآراء والنتائج أو الاستنتاجات أو التوصيات الواردة فى هذه الوثيقة هى آراء أو استنتاجات أو توصيات المحرر( المحررين) ولا تمثل بالضرورة الموقف الرسمى أو السياسات الرسمية لوكالة USTDA. لا تقدم وكالة USTDA أى تعهد بشأن ولا تقبل أى مسؤولية عن دقة أو اكتمال المعلومات الواردة فى هذا التقرير» . (ب) يجب أن يحتوى الغلاف الأمامى الداخلى لكل تقرير نهائى على (۱) شعار وكالة USTDA فى الولايات المتحدة الأمريكية وعنوانها، وبيان مهمة وكالة USTDA ، (۲) بيان مكتوب من العميل يؤكد أن العميل قد منح ترخيصا فيما يتعلق بالتقرير النهائى إلى وكالة USTDA على النحو المنصوص عليه فى الفقرة (ذ-۲) ، (۳) وبالنسبة للنسخ العامة من التقرير النهائي، يجب على المقاول تضمين مصطلح «النسخة العامة» فى هذه الصفحة، إلى جانب الصيغة التالية: «يشهد كل من المقاول والعميل لوكالة USTDA بأن هذه الوثيقة تحتوى على النسخة العامة من التقرير النهائى وأن جميع المحتويات مناسبة للتوزيع العام» . (ج) ما لم ينص على خلاف ذلك فى الشروط المرجعية، فإن أى ملف إلكترونى يحتوى على أى نسخة من التقرير النهائى أو أى مستندات أخرى مرتبطة به يجب أن تقدم إلى هيئة تنمية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمريكية فى صيغة يمكن الوصول إليها بشكل شائع وقابلة للقراءة الالكترونية، وغير قابلة للتعديل (مثل صيغة .pdf). يجب على المقاول إنشاء اسم ملف لأى ملف إلكترونى من هذا القبيل يتضمن (بالترتيب التالي): (۱) اسم البلد المضيف، (۲) رقم نشاط وكالة USTDA المنصوص عليه ضمن البيانات المالية فى البند (ش)، و (3) عنوان التقرير النهائي. بالنسبة لأى ملف إلكترونى يحتوى على نسخة سرية من التقرير النهائي، يجب على المقاول إدراج عبارة «نسخة سرية» فى نهاية اسم الملف. فى حالة وجود أى ملف إلكترونى يحتوى على النسخة العامة من التقرير النهائى ، يجب على المقاول إدراج عبارة «النسخة العامة» فى نهاية اسم الملف. (د) يجب أن يذكر اسم المقاول وأى مقاولين من الباطن الذين يؤدون عملًا بموجب العقد بالتحديد فى التقرير النهائي. ويشمل ذلك: الاسم التجارى ونقطة الاتصال والعنوان والهاتف ويجب تضمين عنوان البريد الإلكترونى للمقاول وكل مقاول من الباطن. (هـ) يجب أن يحدد التقرير النهائى مواصفات و خصائص ممثلى للمشروع. ويجب أن يحدد توافر مصادر التوريد المحتملة فى الولايات المتحدة الأمريكية، بما فى ذلك اسم الشركة نقطة الاتصال والعنوان والهاتف وعنوان البريد الإلكترونى لكل مصدر تجارى محتمل . (و) يجب أن يكون التقرير النهائى مصحوبًا برسالة أو نص من العميل يدل على موافقة العميل على التقرير النهائي كشهادة إلى وكالة USTDA من قبل العميل بهذا المعنى . وقد يفى بهذا الشرط من خلال الفاتورة أو مع الفاتورة الخاصة بالدفع النهائي. (٥) إخلاء المسؤولية عن التقرير النهائي : يفهم طرفا العقد ويوافقان على أن استلام وكالة USTDA للتقرير النهائى أو معالجة أو دفع الفاتورة النهائية من قبل وكالة USTDA يشكل (۱) موافقة أو مصادقة من قبل وكالة USTDA، سواء كانت صريحة أو ضمنية، على (أ) التقرير النهائى أو أى من محتوياته ، أو (ب) جودة أو خصائص أو طبيعة أى عمل يتم إنجازه بموجب الشروط المرجعية أو خلاف ذلك من قبل المقاول أو أى مقاول من الباطن فيما يتعلق بالدعم الفنى ، أو (۲) تأكيد أو اتفاق من قبل وكالة USTDA، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بما إذا كان أى عمل يؤديه المقاول أو أى مقاول من الباطن فيما يتعلق بالدعم الفنى وفقًا شروط واحكام هذا العقد، بما فى ذلك الشروط المرجعية وهذه البنود الإلزامية للعقد. (ذ) إجراءات التعديل : اتساقًا مع احكام التعديل المنصوص عليها فى متن هذا العقد، فإن جميع التعديلات أو التخصيصات أو غيرها من التعديلات على هذا العقد، بما فى ذلك مرفقات هذا العقد لن تصبح سارية المفعول إلا بموجب صك مكتوب يوقعه طرفا العقد ويوافق عليه كتابيًا من قبل وكالة USTDA. ويجوز لأى من طرفى العقد أن يقدم إلى وكالة USTDA ، على العنوان المبين فى البند (ش) مسودة نهائية متفاوض عليها (بصيغة إلكترونية قابلة للتعديل) لأى مقترح و التنازل أو أى تعديل آخر مقترح على هذا العقد لتقوم وكالة USTDA بمراجعته . ستقوم وكالة USTDA بإبلاغ أطراف العقد بما إذا كانت مسودة الأداة جاهزة للتنفيذ على أساس أن موافقة وكالة USTDA قد تكون مشروطة بإجراء تعديلات معينة على هذه المسودة. (ر) الجدول الزمنى للدعم الفني : (۱) تاريخ إنجاز الدعم الفني . التاريخ المقدر من قبل أطراف العقد لإنجاز الدعم الفنى هو (۲) الحد الزمنى لصرف أموال منحة وكالة USTDA باستثناء ما قد توافق وكالة USTDA صراحةً على خلاف ذلك كتابة ، (أ) لا يجوز صرف أى أموال منحة بموجب هذا العقد للسلع والخدمات التى يتم تقديمها قبل تاريخ سريان اتفاقية المنحة ، و (ب) لا يجوز صرف اى اموال منحة أكثر من أربع (٤) سنوات من تاريخ سريان اتفاقية المنحة. (ز) الممارسات التجارية؛ تضارب المصالح : (1) الممارسات التجارية : يقر طرفا العقد بوجود معايير سلوكية للموظفين العموميين والكيانات التجارية فى بلدانهم. ولذلك، يجب على طرفى العقد الامتثال التام بجميع قوانين الولايات المتحدة الأمريكية وقوانين البلد المضيف المتعلقة بالفساد أو الرشوة، ولا يجوز لها أن تقدم أو تعرض بشكل مباشر أو غير مباشر تقديم أو عروض أو الوعد بتقديم أموال أو أى شيء ذى قيمة لأى موظف عمومى بشكل مباشر أو غير مباشر فى انتهاك لأى من قوانين الولايات المتحدة أو قوانين البلد المضيف المتعلقة بالفساد أو الرشوة. على سبيل المثال يجب على المقاول ومقاوليه من الباطن الامتثال التام لمتطلبات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، بصيغته المعدلة (15 -1 U.S.C. § § 78dd وما يليها). يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجب أن يطلب من أى مقاول من الباطن أو وكيل أو ممثل تم تعيينه لتمثيله فيما يتعلق بالدعم الفنى أن يمتثل لهذا البند (س) وجميع القوانين التى تنطبق على الأنشطة والتزامات ذلك الطرف فى العقد، بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك القوانين والالتزامات المشار إليها أعلاه. (2) تضارب المصالح : (أ) باستثناء ما قد توافق عليه وكالة USTDA صراحة وكتابيًا، لا يجوز لأى طرف متعاقد، أو أى موظف أو مسؤول تنفيذى او مدير تنفيذى أو مدير أو مسؤول أو موظف آخر لدى أحد أطراف العقد، أن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر فى أى نشاط أو الحفاظ على أى علاقة «تضارب المصالح» مما قد يؤثر سلبًا على الدعم الفنى أو حقوق وكالة USTDA ، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر : (۱) ملكية مصلحة مادية فى الطرف المتعاقد الآخر، أو فى أى مورد مقاول أو مقاول أو موزع أو مقاول من الباطن (بخلاف أى مقاول من الباطن يكون تابعا للمقاول) تم الإفصاح عنه إلى USTDA فى الملحق الثالث من هذا العقد أو عميل أو كيان أخر مشارك فى أداء الدراسة، (۲) قبول أى مدفوعات مادية أو خدمة أو قرض أو هدية أو رحلة أو ترفيه أو مساعدة أو أى شيء آخر ذى قيمة من الطرف الآخر المتعاقد، أو المورد، أو المقاول أو الموزع أو مقاول من الباطن أو عميل أو أى كيان آخر مشارك فى أداء الدعم الفنى، (3) أى موظف أو مسؤول تنفيذى أو مدير تنفيذى او مدير أو مسؤول أو موظف آخر لدى أحد طرفى العقد يشغل منصب كموظف أو تنفيذى أو مدير تنفيذى أو مدير أو مسؤول أو موظف آخر لدى طرف العقد الآخر أو أى مورد أو مقاول أو موزع أو مقاول أو مقاول من الباطن أو عميل أو أى كيان آخر مشارك فى أداء الدعم الفنى ، و (٤) أى شرط أو ظرف يكون من شأنه أن يتسبب بشكل معتبر فى (أ) أن يكون واحد أو أكثر من طرفى العقد غير قادر أو محتمل أن يكون غير قادر على تقديم مساعدة أو مشورة محايدة، (ب) إضعاف موضوعية المقاول أو أى من أطراف العقد فى أداء الدعم الفنى . أو (ج) خلق ميزة تنافسية غير عادلة لأى كيان حيث يكون لأى من طرفى العقد مصلحة مادية. (ب) لا يجوز للعميل ولا للموظفين أو المديرين التنفيذيين أو المديرين أو المسؤولين أو غيرهم من موظفى العميل تلقى مدفوعات من أموال المنحة. (ج) يجب على أى طرف متعاقد أن يخطر وكالة USTDA على الفور بأى تضارب فى المصالح يصبح على علم به . (ش) عنوان وكالة USTDA والبيانات المالية : يجب إرسال أى اتصالات مع وكالة USTDA بشأن هذا العقد إلى جهة الاتصال التالية وتتضمن البيانات المالية المدرجة أدناه: إلى: وكالة التجارة والتنمية الأمريكية . العنوان: 1101 شارع ويلسون بوليفارد ، جناح 1100 أرلينغتون ، فيرجينيا 22209-2275 الولايات المتحدة الأمريكية رقم الهاتف: 4357-875 (703) رقم الفاكس: 2392-997 (703) البريد الإلكتروني:MENA_Europe@ustda.gov البيانات المالية : رقم الاعتماد: 1001 24/23 11 رقم النشاط : 21010 - 2023 رقم الحجز : 2023223 رقم المنحة : 1131PL23GH21223 (س) الضرائب : لا يجوز استخدام أموال المنحة المقدمة بموجب اتفاقية المنحة لسداد أى ضرائب أو رسوم جمركية أو رسوم أو جبايات أخرى مفروضة بموجب القوانين السارية أو رسوم أو جبايات أخرى مفروضة بموجب القوانين السارية فى البلد المضيف، باستثناء الضرائب النثرية «ذات القيمة الدنيا» المفروضة على السكن المحلى أو الطعام أو النقل أو القادمين أو المغادرين من المطار أو المطار أو ضرائب الدخل الفردية المفروضة على موظفى البلد المضيف المحليين («الضرائب المقبولة»). لا يجوز للعميل أو المقاول المطالبة بسداد أى من هذه الضرائب أو التعريفات أو الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الجبايات الأخرى، بخلاف الضرائب المقبولة، إلى الحد الذى تكون فيه مبالغ هذه الضرائب المقبولة متضمنًا فى إيصالات النفقات التى يحتفظ بها المقاول وفقًا للبند (ث). (ش) الامتثال للقوانين المنظمة للتجارة : يكون المقاول وجميع المقاولين من الباطن مسؤولين عن الامتثال لمتطلبات تراخيص التصدير فى الولايات المتحدة، إن وجدت، فى أداء جميع الأعمال المتعلقة بالدعم الفنى . بالإضافة إلى ذلك, لا يجوز للمقاول أن يوصى كجزء من التقرير النهائى باستخدام أى منتجات أو سلع أو مكونات أو أصناف بعينها للاستخدام فيما يتعلق بالمشروع إذا ما كانت تلك المكونات : (۱) تخضع لأى من أوامر حجب الإفراج الجمركى الصادرة عن الجمارك وسلطات حماية الحدود الأمريكية بموجب المادة ٣٠٧ من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930 (1307.U19 U.S.C)، أو كانت (۲) المدرجة فى «قائمة السلع المنتجة بواسطة عمالة الأطفال أو العمل القسري» المنشورة من نشرة «عمالة الأطفال أو العمل القسري» التى تنشرها وزارة العمل الأمريكية من وقت لآخر ، أو كانت (۳) مقيدة بطريقة أخرى بموجب قانون منع العمل القسري، 78-117 .Pub. L (۲۰۲۱). إذا قرر المقاول ، فى أى وقت أثناء أداء النشاط، فى تقديره المهنى (بما يتفق مع المعايير المهنية المعترف بها) أنه غير قادر على الامتثال لأحكام من هذا البند (ض) ، يجب على المقاول على الفور (دون تخطى فترة ثلاثة (۳) أيام عمل) إخطار وكالة USTDA بذلك . (ص) تغيير السيطرة : لأغراض هذا العقد، يعنى مصطلح «تغيير السيطرة» حدوث حالة واحدة أو أكثر مما يلي: (۱) الاستحواذ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو انتفائى أو تسجيلي, من قبل أى شخص أو كيان قانونى أو مجموعة، على خمسين فى المائة (٥٠%) أو أكثر من أسهم الأوراق المالية القائمة لطرف متعاقد، (۲) اندماج أو توحيد أو إعادة تنظيم كيان أى طرف متعاقد، (۳) اندماج أو تكامل أو إعادة تنظيم كيان الطرف المتعاقد حيث لا يبقى فيه هذا الطرف المتعاقد ككيان قانونى مستقل أو بحيث يصبح ملاك الكيان الذى هو طرف فى هذا العقد عند إتمام عملية الاندماج أو إعادة التنظيم يمتلكون أقل من ٥٠٪ من حصص ملكية الأسهم المعلقة لهذا الطرف المتعاقد، أو (۳) عند بيع كل أو جزء كبير من أصول أحد أطراف العقد. ويجب على كل طرف متعاقد أن يزود كلًا من وكالة USTDA والطرف المتعاقد الآخر بإشعار كتابى بأى تغيير متوقع فى السيطرة على هذا الطرف المتعاقد، قبل تاريخ سريان هذا التغيير فى السيطرة، ويجب أن يحدد هذا الإشعار (۱) الشخص (الأشخاص) و/أو الكيان (أو الكيانات) القانونية التى اكتسبت السيطرة أو الملكية على هذا الطرف المتعاقد، و (۲) الشخص (الأشخاص) و / أو الكيان القانونى (أو الكيانات) التى تفقد السيطرة أو الملكية على هذا الطرف المتعاقد. يقر طرفا العقد ويوافقان على أنه من أجل استمرار النشاط بعد أى تغيير فى السيطرة ، يجب على أى كيان أو كيانات قانونية تكتسب السيطرة أو الملكية على طرف العقد. أن تستوفى المبادئ التوجيهية للعناية الواجبة الخاصة بوكالة USTDA. (ض) المسؤولية : يجوز أن يتضمن هذا العقد شرطًا يحد من مسؤولية طرفى العقد، شريطة أن لا ينص هذا الشرط على (۱) إخلاء المسؤولية عن الأضرار الطبيعية والمحتملة والمتوقعة بشكل معقول يمكن التنبؤ بها نتيجة لخرق هذا العقد، أو (ب) لا يحد من المبلغ الإجمالى للأضرار يمكن استردادها بمبلغ أقل من المبلغ الإجمالى لأموال المنحة المصروفة فعليًا للمقاول بموجب العقد. إذا كان أى بند منصوص عليه فى هذا العقد يتعارض مع أى من هذين القيدين أو كليهما، فإن هذا البند سيكون باطلًا وغير قابل للتنفيذ إلى طبقًا لدرجة عدم الاتساق مع مبادئ العقد. (ط) التحكيم : إذا ما أحال طرفا العقد أى نزاع ينشأ بموجب هذا العقد للتحكيم، فيجب أن يقتصر نطاق أى تحكيم من هذا القبيل على حقوق و/أو التزامات أطراف العقد بموجب هذا العقد ولا يجوز أن يمتد ليشمل أى حق أو التزام على وكالة USTDA. ولا يجوز للمحكم (المحكمين) التحكيم فى القضايا التى تؤثر بشكل مباشر على حقوق أو التزامات وكالة USTDA. (ظ) متطلبات الإبلاغ : يجب على المقاول إبلاغ وكالة USTDA عن حالة وتطور المشروع مرة واحدة على الأقل فى السنة لفترة سنتين بعد الانتهاء من الدعم الفنى . بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المقاول فى أى وقت من الأوقات يتلقى أعمال المتابعة من العميل ، يجب على المقاول إخطار وكالة USTDA بذلك ويجب عليه تعيين نقطة اتصال المقاول المتعلقة بأعمال المتابعة هذه، بما فى ذلك اسم هذا الشخص والمسمى الوظيفى والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني. نظرا لأن هذه المعلومات قد تكون متاحة للجمهور من قبل وكالة USTDA، يجب تعيين أى معلومات سرية على هذا النحو من قبل المقاول وتقديمها بشكل منفصل إلى وكالة USTDA. وستحافظ وكالة USTDA على سرية هذه المعلومات السرية، مع مراعاة قانون الولايات المتحدة المعمول به ووفقًا له. (ع) حصة التكلفة : يوافق المقاول على أنه بالإضافة إلى أموال المنحة، يجب على المقاول أن يضمن لنفسه و / أو لمقاوليه من الباطن تغطية ما لا يقل عن (.................) من التكاليف لإكمال الشروط المرجعية الكاملة «المقاول حصة التكلفة»، وفقًا لاتفاقية رسوم النجاح وحصة التكلفة المؤرخة فى [ تاريخ الاتفاقية] « اتفاقية رسوم النجاح وتقاسم التكاليف»، المبرمة بين وكالة USTDA شريطة أنه فى حالة عدم قيام المقاول باستكمال كامل الشروط المرجعية قبل إنهاء هذا العقد، فإن التمويل الفعلى الذى يساهم به كل من والمقاول سيظل متناسبًا مع النسبة بين (أ) مبلغ أموال المنحة، إلى (ب) مبلغ حصة المقاول فى التكلفة مع الأخذ فى الاعتبار قيمة حصة تكلفة المقاول المستحقة الدفع أو المساهمة من قبل المقاول. ومن أجل الحصول على الدفعة النهائية لأموال المنحة يجب على المسؤول المالى للمقاول تقديم فاتورة نهائية إلى وكالة USTDA مصحوبة ببيان معتمد للنفقات (كما هو محدد فى رسوم النجاح واتفاقية تقاسم التكاليف) شهادة إلى وكالة USTDA بأن المقاول قد أوفى بالتزاماته بموجب هذا البند (ق) وبيان تفصيلى يحدد التكاليف المتعلقة بالعمالة المباشرة و/أو النفقات الأخرى المتكبدة من المقاول فيما يتعلق بالنشاط. إذا لم يتم تقديم مثل هذه الشهادة والتفصيل أو كانت غير دقيقة، يجب على المقاول أن يسدد إلى وكالة USTDA المبلغ الإجمالى لأموال المنحة التى تم صرفها مسبقا إلى المقاول بموجب البند (۳) من هذا العقد. قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 22 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 يناير 2025 بشأن الموافقة على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول ، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولار أمريكى ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 15/4/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 20/4/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 يناير 2025 بشأن الموافقة على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول ، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولار أمريكى . صدر بتاريخ 11/5/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى