قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 2297 لسنـة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 2297 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قــانــون نظـــام الإدارة المحليــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛ وعــلى قــانــون الخــــدمة المـــدنية الصادر بالقــــانون رقــم 81 لســـنـــة 2016 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها ؛ وعلى اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والمعدلة بالقرار رقم 1764 لسنة 2020 ؛ وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنـى ورئيـس الجهـاز المركــزى للتنظيـم والإدارة ؛ وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُستبدل عبارة "بوابة الوظائف الحكومية" بعبارة "بوابة الحكومة المصرية" أينما وردت باللائحـة التنفيذية للباب السابع من قانون التعلــيم ، كما تُســتبدل بنصـــوص المـــواد أرقـام : (4) و(6) و(10) و(12) منها ، النصوص الآتية : المــادة ( 4 ) : يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المشار إليها فى المـادة (70) من قانون التعليم بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بعد أخذ رأى المحافظ المختص لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب ، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى - من شهادة أو إجازة التأهيل التربوى - خريجو كليتى الخدمة الاجتماعية ، والآداب : (قسمى علم النفس والاجتماع) ، إذا كانوا متقدمين لشغل وظيفة إخصائى ، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة ، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيــانات المتعلقــة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية : 1 - حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة ، وتحديد التخصصات المطلوبة ، وأعدادها فى ضوء الاحتياجات الفعليـة ، واعتمادها من السلطة المختصــة بالمحافظة ، على أن ترسل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ لإعمـال شـئونه . 2 - موافقة وزارة المـالية على توفير الاعتمادات المـالية اللازمة للتعيين أو التعاقد ؛ بناءً على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى . 3 - إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين . ويكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها ، على أن يكون التعيين أو التعاقد ، وفقًا للأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقًا للقواعد الآتية : الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة . الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة . الأعـلى مؤهـلاً . الأقـدم تخرجـًا . الأكـبر سنـًا . ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التى يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووفقًا لنموذج العقد المرافق دون غيره . المــادة ( 6 ) : يكون اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) على الأقل ، ويكون اختيار شاغلى وظيفة موجه أول من بين شاغلى وظيفة معلم خبير على الأقل ، ووظيفة موجه عام من بين شاغلى وظيفة كبير معلمين ، من بين من سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وهى ذات الشروط المتطلبة للترقية ، والمنصوص عليها فى المـادة (81) من قانون التعليم . وتختص اللجنة المنصوص عليها فى المـادة (10) من هذا القرار بالنظر فى الترشيح لشغل هذه الوظائف ، على أساس الحاصل على أعلى الدرجات ، وفقًا للتقييم النسبى للمعايير ، والمهارات ، والقدرات المنصوص عليها فى ذات المـادة . وتراعى اللجنة - عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات - نوع الوظيفة المعلن عنها ، وبطـاقة وصفهـا . ويتم ترتيب من ينطبق عليه هذه الشروط من المتقدمين لشغل الوظيفة ، والمفاضلة بينهم ، وفقـًا للقواعـد الآتيـة : الأعلى فى درجات التقييم . الأعـلى مؤهـلاً . الأعلى فى المستوى الوظيفى . الأقـدم تخرجـًا . الأكـبر سنـًا . المــادة ( 10 ) : يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليميـة من بين شـاغلى وظيفة معلم أول (أ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين ، على الأقل ، فى مسابقة عــامة فى نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وبشرط الحصول على مؤهل عالى تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب ، بالإضافة إلى شــهادة أو إجــازة التــأهيل التربوى ، وكـذا اجتياز برامج التنميــة المهنيــة فى مجال الإدارة التعليمية ، والتى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين . وتشكل - بقرار من السلطة المختصة - لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم ، وعضوية كل من عدد ثلاثة من الخبراء فى مجال الوظيفة ، ونقيب المعلمين ، ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ، وعميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية . وللجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه مناسبًا من الخبراء ، أو المسئول الأول عن شئون تنمية المـادة بديوان عام الوزارة ، عند اختيار وظيفة الموجه العام . وتختص هذه اللجنة بالنظر فى الترشيح لشغل هذه الوظائف ، على أساس الحاصل على أعلى الدرجات ، وفقًا للتقييم النسبى للمعايير ، والمهارات ، والقدرات المطلوبة ، وكذلك النظر فى التجديد لمـدد أخرى لمن سبق اختياره . وللجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة للدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات ومعلومات ، ويتم تقييــم المتقــدمين على أســاس مجمــوعة مـن المعــايير والقـــدرات ، وذلك مع باقى اشتراطات شغل الوظيفة . وتنقسم المعايير والقدرات إلى أربع مجموعات : 1 - التاريخ الوظيفى : ويشمل السن عند التقدم لشغـل الوظيفة ، وتقارير الكفـاية ، والإنجازات التى حققها المتقدم ، ويحدد لهذه المجموعة (30) درجة . 2 - المهارات القيادية : وتشمل عناصر القـدرة على القيـادة ، واتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب ، والقدرة على التجديد والابتكار ، ويحدد لهذه المجموعة (30) درجة . 3 - القدرات العلمية والعملية : وتشمل الحصول على مؤهـلات أعلى ، والقـدرة على إجادة لغات أجنبية ، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى ، والاشتراك فى المؤتمرات ، وإعداد البحوث ويحدد لهذه المجموعة (30) درجة . 4 - السمات الشخصية : مــا كشــفـت عنــه المقـــابـلة من التمتـــع بالمظـهــر اللائـــق ، والقدرة على التخاطب ، ويحدد لها (10) درجات . وتراعى اللجنة - عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات - بطاقة وصف الوظيفة . المــادة ( 12 ) : يتم الإعلان عن وظائف مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ، والموجهين ، ومديرى ووكلاء المدارس خلال شهر يوليو من كل عام ، على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى القعدة سنة 1443 هـ ( الموافق 27 يونية سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى