بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020
بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة
نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة فى مزاولة
نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وتمويل المشروعات متناهية الصغر
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 93 لسنة 2023
بتاريخ 12/4/2023
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020
بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة
نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة فى مزاولة
نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وتمويل المشروعات متناهية الصغر
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2023 ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (1) من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (164) لسنة 2020 المشار إليه ، النص الآتى :
(المادة الثالثة – البند "1") :
1- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصرى .
( المادة الثانية )
تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح