باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7 أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (12) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ أحمد محمد المصيلحى عطية لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط والسابق صدور القرار الوزارى لها برقم 6 لسنة 2022
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 443 لسنة 2025
بتاريخ 14/4/2025
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7 أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (12) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ أحمد محمد المصيلحى عطية لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط والسابق صدور القرار الوزارى لها برقم 6 لسنة 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى