باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10أ/2)
بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (13) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ ورثة عباس عبد النبى عبد الموجود سمسم وهم :
(خالد عباس عبد النبى عبد الموجود - عصام عباس عبد النبى عبد الموجود - حنان عباس عبد النبى عبد الموجود - محمد عباس عبد النبى عبد الموجود) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
(تنازل عن 50٪) والسابق صدور قرار وزارى لها برقم (1009) بتاريخ 16/11/2022
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 83 لسنة 2025
بتاريخ 15/1/2025
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10أ/2)
بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (13) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ ورثة عباس عبد النبى عبد الموجود سمسم وهم :
(خالد عباس عبد النبى عبد الموجود - عصام عباس عبد النبى عبد الموجود - حنان عباس عبد النبى عبد الموجود - محمد عباس عبد النبى عبد الموجود) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
(تنازل عن 50٪) والسابق صدور قرار وزارى لها برقم (1009) بتاريخ 16/11/2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى