اعتماد لائحة تشغيل المدينة الشبابية الرياضة بسيدى عبد الرحمن - مطروح .
وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 233 لسنة 2022
صادر بتاريخ 6/12/2022
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ٢٦٩ لسنه ۲۰۱۸ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم
وزارة الشباب والرياضة ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون ١٨٢ لسنه ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ وقانون الرياضة
رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى ما عرضه مجلس الأمناء وما عرضته الجهة الإدارية المركزية
ومراجعة لجنة حوكمة اللوائح ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
اعتماد لائحة تشغيل المدينة الشبابية الرياضة بسيدى عبد الرحمن - مطروح .
( المادة الثانية )
يقصد فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة بـ :
الوزيـر المختـص : وزير الشباب والرياضة .
الجهة الإدارية : الإدارة المركزية للمدن الشبابية .
مجلس الأمناء : هو المجلس المنوط به إدارة وتشغيل المدينة الشبابية الرياضية بسيدى عبد الرحمن بمطروح .
المدينة : هى المدينة الشبابية بسيدى عبد الرحمن وهى منشأة شبابية رياضية
من المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالفه .
وزير الشباب والرياضة
الدكتور/ أشرف صبحي
المحتوى
المحتوى الصفحة
الباب الأول - تعاريف - أحكام عامة .......................... 6
الباب الثانى - أحكام العضوية ( أنواع وشروط وإجراءات العضوية ) ..................................................... 8
الباب الثالث - مجلس الأمناء وإدارة شئون المدينة ............ 11
الباب الرابع - التنظيم المالى للمدينة – وآلية الرقابة على أموالها 15
الباب الخامس - المشتريات والخدمات والأعمال ............... 20
الباب السادس - السجلات والدفاتر المالية والمخزنية والإدارية الواجب إمساكها ................................................ 21
الباب الأول
تعاريف - أحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- السلطة المختصة : وزير الشباب والرياضة أو من يفوضه من اختصاصاته لمجلس الأمناء .
۲- الجهة الإدارية (الإدارة المركزية) : الإدارة المركزية للمدن الشبابية .
3- المدينة : المدينة الشبابية والرياضية بسيدى عبد الرحمن .
مادة (۲)
يهدف تطبيق هذه اللائحة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وتخضع جميع إجراءاتها إلى مبدأ الشفافية والعلانية والمساواة والمساءلة وتكافؤ الفرص وعدم تعارض المصالح وسيادة القانون .
مادة (3)
تهدف المدينة الشبابية والرياضية بسيدى عبد الرحمن إلى تقديم مجموعة
من الخدمات لأعضائها (رياضية – اجتماعية – ثقافية – فنية) ، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية وأنشطة تعديل السلوك والخدمة المجتمعية ، ويجوز إنشاء فرق رياضية خاصة بها فى مختلف الألعاب ويحق لهم الاشتراك فى الاتحادات الرياضية ، ويعد المكان بذاته مصرحًا له استضافة البطولات وتنظيم الأحداث المختلفة فى إطار السياسة
العامة للدولة .
مادة (4)
تقدم المدينة خدماتها فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه الوزير المختص ولها فى سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- إعداد الشباب إعدادًا سليمًا من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية والعمل على تنمية قدرات الشباب واكتشاف
مواهبهم ، ورعاية مبتكراتهم فى شتى المجالات .
2- تنمية الوعى الثقافى والصحى مجتمعيًا والعمل على الاستفادة من أوقات الفراغ للنشء والشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل .
3- تنظيم واستثمار أوقات فراغ الشباب بالبرامج التى تنمى شخصيته وتستغل طاقاته وتساعد على تنشئته تنشئة صالحة للمجتمع .
4- تنفيذ المهرجانات والمسابقات الرياضية ومسابقة الهوايات فى كافة المجالات .
مادة (5)
تشمل ممتلكات المدينة كل ما تملكه من أموال وأراض ومبان ومنشآت ومهمات وأجهزة وأدوات وملابس وأثاث وأية موجودات أخرى ثابتة ، أو منقولة ، يتم إثباتها فى سجلات خاصة تكون فى عهدة موظف مسئول وتكون هذه الممتلكات جميعها مسئولية المدير التنفيذى وأمين العهدة ويتم جردها سنويًا ، ويجوز التأمين عليها ضد أخطار الحريق والسرقة لدى إحدى شركات التأمين والتنسيق مع جهات الحماية والدفاع المدني، واتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع لحماية تلك الممتلكات ، ولا يجوز التصرف فى أى شيء منها بالبيع ، أو الرهن ، أو الإعارة ، أو التنازل أو غيرها .
مادة (6)
تعتبر أموال المدينة الشبابية الرياضية من الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات ولا يجوز التصرف فى أى من الأصول الثابتة أو المنقولة للمدينة ،
ولا يجوز المراهنة بأموال المدينة أو المشاركة فى مضاربات مالية ، ويجوز استثمار أموالها فى موارد ثابتة الربح بعد موافقة مجلس الأمناء والسلطة المختصة .
وتخضع المدينة لإشراف ورقابة الجهة الإدارية والجهات الرقابية المعنية بالدولة ، ولها فى سبيل تحقيق ذلك ، التثبت من عدم مخالفة المدينة للائحة المنظمة وكذلك
عدم مخالفة سياستها فى مجال النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر المدينة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة وغيرها من أوجه الرقابة .
مادة (7)
تخطر الجهات المختصة المعنية بمجرد وقوع أى حادث من حوادث الاختلاس
أو أى حادث يترتب عليه خسارة فى أموال المدينة فضلا على اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتسبب .
مادة (8)
مع عدم المساس بأى حقوق يقرها القانون أو اللائحة :
يحق للمدينة :
إنشاء فرق تحمل اسم المدينة ودخول المنافسات باسمها أو التعاقد مع شركات لتقديم الخدمات الرياضية بها .
التسجيل فى الاتحادات الرياضية بعد موافقة الجهة الإدارية .
ويحظر على المدينة :
مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية بأى وسيلة من الوسائل .
المضاربة المالية والمراهنة بأموال المدينة وإدخال الخمور أو الأدخنة أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها .
الدخول فى اتفاقيات أو إبرام عقود ذات مردود مالى أو اجتماعى أو ثقافي
مع الهيئات الشبابية أو الرياضية غير المصرية إلا بعد الحصول على موافقة
السلطة المختصة .
تلقى أموال تحت أى مسمى أو تحويل شىء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية .
الباب الثاني
أحكام العضوية ( أنواع وشروط وإجراءات العضوية )
مادة (9)
تحدد حقوق وواجبات الأعضاء على وفق ما تقرره لائحة تشغيل المدينة وقرارات الوزير المختص وما يقرره مجلس الأمناء .
مادة (۱۰)
العضو المشترك :
هو العضو الذى يحق له الانتفاع بمنشآت ومرافق المدينة لمدة سنة مالية
من تاريخ قبول مجلس الأمناء لهذه العضوية وسداده الاشتراك السنوى المقرر للعضوية ، أن يساهم فى جميع أنشطة المدينة ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ، ويشترط فيه :
1- ألا يقل سنه عن 18 سنه ميلادية .
2- أن يكون مصرى الجنسية وألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه المدنية ،
ولم تصدر ضده أى أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو قضى بإشهار إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
4- عدم اعتراض الجهات المختصة فى الدولة .
5- أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على العضوية السنوية وفق ما يحدده مجلس الأمناء .
العضو الموسمى :
هو العضو الذى يحق له الانتفاع بمنشآت ومرافق المدينة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر خلال العام صيفًا اعتبارًا من أشهر (مايو ، يونية ، يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر) وشتاء باقى شهور السنة ، وسداده الاشتراك المقرر للعضوية اعتبارًا
من تاريخ سداد الاشتراك المقرر بمعرفة مجلس الأمناء .
العضوية العائلية :
هى الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء سنهم تحت 18 سنة والذى يحق للأسرة الانتفاع بمنشآت ومرافق المدينة لمدة سنة من تاريخ قبول مجلس الأمناء
لهذه العضوية وسدادها الاشتراك المقرر للعضوية ، وأن تساهم فى جميع أنشطة المدينة وتتمتع بجميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية وتكتسب عضوية المدينة حال انطباق الشروط عليها .
مادة (11)
تعمل إدارة المدينة على إمساك سجل خاص لقيد جميع أنواع العضوية وترقم بأرقام مسلسلة ، وتتضمن اسم العضو وبياناته وبريده الإلكترونى إن وجد ،
ويوقع عليه دوريا كل من المدير التنفيذى والمدير المالى وتختم بخاتم المدينة
والجهة الإدارية .
ويقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة المدينة ويجب على مجلس الأمناء البت فى كافة طلبات العضوية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، ويجب
على مقدم الطلب سداد جميع المبالغ المقررة خلال أسبوع من تاريخ إعلان قبولها وإلا عدت الموافقة كان لم تكن ، وتعرض كافة طلبات العضوية الأخرى على مجلس الأمناء للاعتماد .
مادة (۱۲)
إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسًا بسمعة المدينة وأعضائها ،
أو إخلالا بنظامها ، أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات ، أو إضرارًا بأموالها
أو بمتعلقات أعضائها ، يكلف مجلس الأمناء من يتولى إجراءات تحقيق الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ بها ، ويجب دعوة المخالف لحضور التحقيق بأية وسيلة يقررها مجلس الأمناء ، فإذا لم يحضر تستمر إجراءات التحقيق وتعرض نتيجة التحقيق على مجلس الأمناء فى أول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه .
ولمجلس الأمناء أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية :
1- الإنذار .
2- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز شهرين فى حال كان العضو مشتركًا سنويًا أو عضوية عائلية ومدة لا تتجاوز أسبوعًا فى حال كان العضو موسميًا .
3- الحرمان من دخول المدينة لمدة لا تتجاوز شهرين فى حال كان
العضو مشتركًا سنويًا أو عضوية عائلية ومدة لا تتجاوز 15 يومًا فى حال كان
العضو موسميًا .
4- إنهاء اشتراك العضو ، ودون أن يحق له المطالبة بأية مبالغ مالية مسددة نظير اشتراكات العضوية .
وللمخالف أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الأمناء خلال 15 يومًا
من تاريخ إخطاره به ، وللمجلس اتخاذ ما يراه فى هذا الشأن .
مادة (13)
تنتهى العضوية عن عضو المدينة فى الحالات الآتية :
1- الوفاة .
2- انتهاء مدة العضوية دون التجديد فى نفس ميعاد الاشتراك وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار .
ولا يجوز استرداد المبالغ التى تم سدادها .
مادة ( 14)
يضع مجلس الأمناء فئات الاشتراك السنوى لأنواع العضوية وفقًا لأحكام اللائحة والمبينة لقواعد تحديد قيمة الاشتراك والالتحاق وطريقة تحصيلها وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية ، ويتم تحصيل الاشتراك للعضو مقدمًا دفعة واحدة .
الباب الثالث
مجلس الأمناء وإدارة شئون المدينة
مادة (15)
يدير شئون المدينة مجلس أمناء لمدة أربع سنوات يصدر قرار بتعيينه من الوزير المختص ، وللمجلس أن يستعين بمن يراه لإنجاز أعماله ولمجلس الأمناء الاستعانة بتشغيل مديرًا تنفيذيًا ومديرًا ماليًا والهيكل الوظيفى بالمدينة مع تحديد اختصاصاتهم وواجباتهم ومسئولياتهم .
مادة (16)
يباشر مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية :
1- إدارة شئون المدينة من جميع النواحى وتصريف أمورها ، ووضع اللوائح الداخلية اللازمة وتشكيل ما يراه من لجان لتنظيم أعماله سواء من أعضاء المجلس ، أو من غيرهم .
۲- البت فى طلبات العضوية .
3- بحث الشكاوى التى تقدم من الأعضاء ، أو ضدهم ، والفصل فيها ،
وتوقيع الجزاءات طبقًا للوائح التى تعد لهذا الغرض فى حدود أحكام هذه اللائحة .
4- الموافقة على العقود والاتفاقات التى تبرم باسم المدينة بما يتفق مع القرارات الصادرة من الوزير المختص وموافقات سيادته المكتوبة .
5- إعداد الموقف المالى للمدينة للسنة المالية المنتهية ، ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
6- تشغيل الهيكل الإدارى بالمدينة ، وتحديد رواتبهم ، ومكافآتهم ،
واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقًا لأحكام اللائحة التى تعد لهذا الغرض ،
وتحديد اختصاصاتهم وتعتمد من الجهة الإدارية .
7- تحديد رسوم اشتراكات العضوية ورسوم اشتراك الأكاديميات المختلفة والأنشطة وكذلك رسوم استخدام مرافق المركز .
8- الاختصاصات اللازمة لمباشرة أعمال المدينة .
وبمراعاة الاختصاصات المقررة قانونيًا ولائحيًا ، يباشر رئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية :
1- رئاسة اجتماعات مجلس الأمناء بالمدينة حال حضوره .
۲- توقيع جميع العقود والاتفاقيات التى تبرم مع المدينة ، وذلك بعد اعتمادها
من مجلس الأمناء .
3- التوقيع مع أمين الصندوق - بقرار من مجلس الأمناء - على الشيكات كتوقيع أول .
4- التوقيع على مكاتبات المدينة التى توجه إلى الجهات الإدارية والمكاتبات ذات الطابع الخاص التى يحددها مجلس الأمناء .
5- الاختصاصات الأخرى التى يفوضه فيها الوزير المختص ، أو القرارات ذات الصلة ، أو يقرها مجلس الأمناء .
6- اعتماد الهيكل الإدارى للمدينة .
وفى حالة غياب الرئيس يختار مجلس الأمناء من يقوم بعمله فيما عدا أمين الصندوق بالمجلس .
مادة (۱۷)
يجتمع مجلس الأمناء اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير التنفيذى أو من يقوم بعمله قبل موعد الاجتماعات بأسبوع على الأقل ويبين فى الدعوة موعد الاجتماع .
ويرفق بها جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها وترسل إما بخطاب مسجل ومصحوب بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة يتفق عليها مجلس الأمناء .
وفى جميع الحالات لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء ، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثانى صحيحًا بحضور ثلث عدد الأعضاء على الأقل ، على أن يذكر ذلك فى خطاب الدعوة ، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويحضر اجتماعات مجلس الأمناء المدير التنفيذى ، أو من يقوم بعمله دون أن يكون له حق التصويت .
وتمسك إدارة المدينة سجلا لقيد محاضر اجتماعات مجلس الأمناء ، ويوقع
على محاضر اجتماعات مجلس الأمناء ومحضر كل جلسة جميع الأعضاء الحاضرين والمدير التنفيذى ، أو القائم بعملهما .
وللوزير المختص إبطال أى قرار يصدره مجلس الأمناء متى كان مخالفًا لأحكام هذه اللائحة أو اللوائح والقوانين ذات الصلة .
مادة (۱۸)
يحظر التعاقد أو التعامل مباشرة بالذات ، أو بالواسطة بيعًا ، أو شراء ،
أو إيجارًا أو بأى طريقة أخرى بين المدينة وأعضاء مجلس الأمناء أو العاملين بالمدينة أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة .
مادة (19)
يباشر المدير التنفيذى الاختصاصات التالية فضلاً عما يسند إليه :
۱- توجيه الدعوة لعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات مجلس الأمناء ، وأى لجان يؤلفها مجلس الأمناء ، وتحرير المحضر الخاص بها وتسجيلها فى الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها من رئيس الإجتماع .
٢- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية بالمدينة وعلى كل ما يتعلق
بشئون العاملين .
3- إعداد تقارير دورية عن أعمال المدينة لعرضها على مجلس الأمناء .
4- عرض طلبات العضوية الجديدة على مجلس الأمناء بعد استيفائها .
5- عرض الموضوعات التى يتقدم بها الأعضاء على مجلس الأمناء وكذلك الموضوعات التى يرى ضرورة عرضها .
6- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
7- تنسيق أعمال اللجان الفرعية التى يؤلفها مجلس الأمناء .
8- الإشراف على إعداد وحفظ الملفات والسجلات والمستندات .
۹ - التوقيع مع أمين الصندوق بمجلس الأمناء أو من يقوم بعمله
- بقرار من مجلس الأمناء – على أذون الصرف ، ويحق لمجلس الأمناء إسناد المهمة إلى المدير المالى تحت إشراف أمين الصندوق بالمجلس .
10 - للمدير التنفيذى الحق فى أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم
من مخالفات لنظام المدينة ولوائحها وقرارات مجلس الأمناء وله أن يرفع الأمر إلى مجلس الأمناء لاتخاذ ما يراه مناسبًا .
11- ما يكلف به وفق أحكام هذه اللائحة أو قرارات مجلس الأمناء .
ويباشر المدير المالى الاختصاصات التالية :
۱ - التوقيع مع المدير التنفيذى على أذون الصرف .
٢- الإشراف على حسابات المدينة ، ويعد مسئولاً عن جميع الإجراءات
المالية والحسابية .
3- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات المدينة وأموالها وإيداعها
فى المصرف المختص .
4 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء المتعلقة بالشئون المالية .
5- إعداد الموقف المالى عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة، وتقديمه إلى مجلس الأمناء لإقراره .
6 - الإشراف على حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتصل بالعهد ويكون مسئولا عن جميع البيانات التى تثبت بالدفاتر والمستندات المالية .
7- اعتماد صرف الرواتب والمكافآت ومستندات الشراء على اختلاف أنواعها ومقابل استهلاك المياه والإنارة وقيمة الإصلاحات طبقًا للائحة المالية .
8- يقدم تقريرًا شهريًا وتقريرًا كل ثلاثة أشهر لمجلس الأمناء عن حالة المدينة المالية لاعتماده خلال جلساته بصفة دورية على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس الأمناء .
9- ما يكلف به على وفق أحكام هذه اللائحة وقرارات الوزير المختص .
الباب الرابع
التنظيم المالى للمدينة – وآلية الرقابة على أموالها
مادة (۲۰)
تباشر المدينة أوجه نشاطها طبقًا للأحكام والقوانين وهذه اللائحة وقرارات مجلس الأمناء فى حدود اختصاصاتهم ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية الموارد المالية واستثمار فائض أموالها وبما يتفق مع القرارات والموافقات المكتوبة التى تصدر من الوزير المختص .
جميع أموال المدينة مخصصة للصرف على تحقيق أهدافه طبقا لما جاء
بهذه اللائحة .
يتم الصرف للمستحقين بموجب شيكات أو تحويل الكترونى من الحساب البنكى للمدينة ........... على البنك المودع به أموال المركز ............. بموجب توقيعات من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وأمين الصندوق أو المدير المالى فى حالة غيابه ، ولا يجوز استخراج الشيكات بأسماء أعضاء مجلس الأمناء .
ويكون المدير التنفيذى والجهاز الوظيفى مسئولاً عن صحة وسلامة
الإجراءات والمستندات .
مادة (۲۱)
يكون للمدينة موقف مالى عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي
فى آخر يونيو من كل عام ، ويعرض الموقف المالى على مجلس الأمناء والوحدة الحسابية بالوزارة .
وعلى المدينة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى البنك المخصص لها والخاضع لإشراف البنك المركزى ويتم الصرف من حساب المدينة بمعرفة رئيس مجلس الأمناء كتوقيع أول ، وأمين الصندوق كتوقيع ثان .
مادة (۲۲)
تحصيل إيرادات المدينة نقدا بخزينة المدينة بموجب قسائم تحصيل من أصل وصورتين ويسلم الأصل للمسدد وصورة تحفظ بالإدارة المالية بالمدينة وصورة
تحفظ بالمخازن ويجوز التحصيل عن طريق تذاكر محددة القيمة أو يتم التحصيل الإلكترونى بواسطة النظم الآلية الحديثة وتودع أموال المدينة بحسابات المدينة بالبنوك المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة .
مادة (۲۳)
يجب إيداع كافة المتحصلات بحساب المدينة فور تحصيلها إذا ما زادت عن عشرين ألف جنيه ، ويجوز الاحتفاظ بالمبالغ المحصلة بالخزينة إذا قلت عن ذلك ، وفى جميع الأحوال يجب أن تورد فى نهاية الأسبوع على الأكثر مهما كانت قيمتها وتفرض مقابل تأخير عن المواعيد المقررة لتوريد المتحصلات النقدية ، وذلك على أساس سعر الائتمان والخصم السارى المعلن بمعرفة البنك المركزى المصري
فى التاريخ المحدد للتوريد ، ويستحق هذا المقابل عن المدة من التاريخ المحدد للتوريد إلى يوم التوريد الفعلى ، ولا يجوز بأى حال من الأحوال الصرف المباشر من إيرادات المدينة فى سداد مصروفاتها .
الإيرادات الواردة بشيكات وحوالات يستخرج عنها إيصالات استلام فى تاريخ ورودها وتحول للبنك فى اليوم الثانى على الأكثر بموجب استمارة توريد .
مادة ( ٢٤ )
يجب أن تؤيد جميع المصروفات بمستندات الصرف الأصلية ومستوفاة التوقيعات والأختام طبقًا للقوانين والقواعد العامة المعمول بها فى هذا الشأن وتوقيع المدير المالى عليها لاعتماد سلامتها .
مادة (٢٥)
تتكون موارد المدينة من :
1 - اشتراكات الأعضاء، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة .
٢ - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.
۳ - مقابل تأدية الخدمات التى تقدمها المدينة.
4 - حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى من مرافقها الأخرى .
5 - تسويق اسم وشعار المدينة ، والزى الخاص بها .
6 - التبرعات والهبات والوصايا والإعلانات المقدمة من أشخاص طبيعيين
أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الوزير المختص .
7-عائد استثمار أموال المدينة .
۸ - الإيرادات الأخرى التى يوافق عليها مجلس الأمناء وتوافق عليها
الجهة الإدارية .
مادة (٢٦)
يقوم مجلس الأمناء بإعداد قائمة تشغيل المرافق ومنشآت المدينة وتحديد أسعار استخدامها والقيم المالية للاشتراكات والعضويات ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون ، وهذه اللائحة ، وقرارات الوزير المختص ذات الصلة ولمجلس الأمناء منح تخفيض للجهات المستفيدة من استخدام مرافق المدينة بحد أقصى (٢٥٪) وذلك كحافز تسويق للمدينة وتنمية مواردها وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية .
مادة (٢٧)
لتنمية موارد المدينة يجوز لمجلس الأمناء الأتى :
1 - إبرام عقود رعاية للفرق الرياضية بالمدينة بشرط حصول المركز
على عائد مادى سنوى من التعاقد ونسبة لا تقل عن (50٪) من مقابل الاستغناء
عن اللاعبين وتشكل لجنة تفاوض تختص ببيع وشراء اللاعبين تضم بعضويتها
عضو من مجلس الأمناء وبعد موافقة الجهة الإدارية .
۲ - التعاقد مع أكاديميات خاصة فى الألعاب الرياضية المختلفة لاستغلال ملاعب المركز بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ويكون تحصيل اشتراكات اللاعبين عن طريق خزينة المركز ويصرف نسبة شهريه للأكاديمية لا تزيد
عن (50٪) من إجمالى الإيرادات الخاصة بكل لعبة .
3 - الموافقة على إنشاء الأكاديميات وتأجير مرافق المدينة للهيئات أو الأفراد
أو الأكاديميات الخاصة .
4 - التعاقد مع شركات المحمول لتركيب أبراج محمول وهوائيات بعد موافقة السلطة المختصة .
مادة (۲۸)
يجوز الاستعانة بمتطوعين من طلبة أو حديثى التخرج من كليات التربية الرياضية أو كليات مناسبة لتوفير التدريب العملى لهم من خلال الإشراف على الألعاب وتنفيذ الأنشطة المختلفة بالمدينة ويجوز لمجلس الأمناء صرف مكافآت لهم كما يجوز الاستعانة بتشغيل بعض التخصصات بالهيكل الإدارى للمدينة من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقا لحاجة العمل الفعلية وصرف مكافأة شهرية لهم .
مادة (٢٩)
يعتمد رئيس مجلس الأمناء مكافآت أعضاء مجلس الأمناء ويجوز لمجلس الأمناء صرف مكافآت لأعضاء المجلس فى المناسبات وعند نهاية السنة المالية بعد موافقة الجهة الإدارية .
مادة (30)
يجوز لرئيس مجلس الأمناء الترخيص بصرف سلفه مستديمة بحد أقصى 5000 جنيه تكون عهده موظف مسئول لمواجهة الصرف على المتطلبات اللازمة لسير العمل اليومى بالمركز والتى لا تحتمل الإجراءات الخاصة باستخراج شيك ، ولا يجوز صرف المرتبات أو الأجور أو المكافآت وتستعاض هذه السلفة كلما قاربت على النفاد وتسوى بنهاية العام المالى ويكون مسئولاً عن مراجعة إجراءات الصرف المدير المالى للمدينة ويعتمد المدير التنفيذى أذون الصرف والاستعاضة لها .
على المدير المالى للمدينة أن يمسك سجلاً مسلسلاً لقيد مبالغ السلف المستديمة المنصرفة وبنود صرفها تفصيلاً والتسجيل أولاً بأول .
يجب أن تسوى السلفة المستديمة فى آخر السنة المالية ويرد الفائض النقدى ويودع فى حساب المدينة بالبنك المودع به أمواله وذلك قبل انتهاء السنة المالية .
مادة (31)
لمجلس الأمناء الترخيص بصرف سلفة مؤقتة لأحد العاملين بالمدينة بحد أقصى ثلاثون ألف جنيه تحدد بمعرفة مجلس الأمناء وفقًا لدراسة مقدمة من المدير التنفيذى وذلك لمواجهة المتطلبات ذات الضرورة العاجلة وفى الأحوال التى يتعذر فيها الصرف بالطريق العادى وفى كل الأحوال يجب ألا تتجاوز المدة المحددة لتسوية السلفة المؤقتة شهرين من تاريخ صرفها أو نهاية السنة المالية أيهما أقرب أو بنهاية الغرض منها .
وفى حالة تأخر تسوية السلفة لأسباب لا يقرها مجلس الأمناء يتحمل المتسبب غرامة تأخير تبلغ قيمتها سعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزى
فى حينه من قيمة السلفة بالكامل عن مدة التأخير ، مع جبر مدد التأخير التى تقل عن شهر لتصل إلى شهر عند احتساب غرامة التأخير .
على المدير المالى للمدينة أن يمسك سجلاً مسلسلاً لقيد مبالغ السلف المؤقتة المنصرفة وبنود صرفها تفصيلاً والتسجيل أولاً بأول .
مادة (۳۲)
لمجلس الأمناء صرف مكافأة عن جهود غير عادية أو مكافأة تشجيعية وذلك للعاملين بالمدينة أو القائمين على التنفيذ أو الإشراف على الأنشطة أو ممن يؤدوا خدمات للمدينة من غير العاملين بها .
مادة (33)
يلتزم المدير المالى باستقطاع وسداد جميع المبالغ المستحقة لأجهزة الدولة أولاً بأول طبقًا للقوانين العامة والتعليمات الصادرة مثل (الضرائب بكافة أنواعها
والتأمينات .... وغيرها) .
الباب الخامس
مادة (34)
المشتريات والخدمات والأعمال
يقصد بالشراء جميع المشتريات والخدمات والأعمال والمقاولات التى تطلبها حاجة العمل بالمدينة والترخيص بالانتفاع والاستغلال ويفوض مجلس الأمناء بالتعاقد بالاتفاق المباشر فى الحالات الضرورية والعاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة ، أو الممارسة بجميع أنواعها بناءً على تفويض فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .
مادة (35)
تسرى على كافة التعاقدات الخاصة بالمدينة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص ، ويعمل بأحكام القواعد العامة باللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة ، ويفوض مجلس الأمناء فى السلطات والصلاحيات المقررة للسلطة المختصة المنصوص عليها بالقانون رقم 182
لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ويفوض مجلس الأمناء باتخاذ كافة الإجراءات واجبة الاتباع عند طرح المناقصات أو المزايدات بأنواعها المنصوص عليها بقانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .
الباب السادس
مادة (36)
السجلات والدفاتر المالية والمخزنية والإدارية الواجب إمساكها
يجب على العاملين المختصين بالمنشأة الشبابية إمساك الدفاتر والسجلات والملفات اللازمة لتنظيم أعمالها وعلى الأخص ما يلى :
أولاً - الدفاتر والسجلات المالية :
دفاتر قسائم التحصيل غير محددة القيمة .
دفاتر عروض الأسعار واستمارات التفريغ .
دفاتر أوامر التوريد .
دفاتر التذاكر محددة القيمة .
سجل تفريغ الإيرادات المحصلة لخزينة المدينة (نقدًا / إلكترونى / شيكات) .
سجل حركة الإيداع والسحب من البنك .
سجل قيد السلف المستديمة .
سجل قيد السلف المؤقتة .
سجل قيد اشتراكات العضوية بالمدينة .
ثانيًا - الدفاتر والسجلات الإدارية :
سجل قيد لكل نشاط بالمدينة .
سجل قيد الزائرين .
سجل الوارد والصادر لكافة المكاتبات والخطابات .
سجل قيد العضويات بفئاتها .
سجل قيد المدربين واللاعبين .
ثالثًا - الدفاتر والسجلات المخزنية :
وهى السجلات والدفاتر المخزنية الواجب إمساكها قانونًا .
ويجوز للمدينة إضافة أى دفاتر أو سجلات أو ملفات أو نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية .
مادة (37)
يتم ترقيم هذه الدفاتر والسجلات وحصرها وختمها بختم المدينة والجهة الإدارية مع اتخاذ الإجراءات المخزنية واجبة الاتباع .
وتحفظ الدفاتر والسجلات بمقر المدينة فى مكان آمن ولا يجوز الاطلاع عليها من قبل غير ذوى الشأن ولا يجوز إخراجها من المدينة .
وتخضع الدفاتر والسجلات لرقابة الجهات والأجهزة المختصة بالدولة ،
والجهة الإدارية المختصة والمركزية .
مادة (38)
المخازن
يكون للمدينة مخزن يشمل ( العهدة المستديمة – العهدة المستهلكة – الكهنة – السجلات والدفاتر المالية والمخزنية والإدارية) وتكون مطابقة لمثيلتها بمقر ديوان الوزارة وتتبع كافة الإجراءات والتعليمات المعمول بها فى الدولة ويجرد المخزن بمعرفة لجان الجرد المشكلة من الإدارة المختصة .