قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3309 لسنة 2022

يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من السادة اولهم /محافظ البنك المركزى واخرهم /ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل ، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الوزارات الأخرى وأجهزة الدولة وعن القطاع الخاص ، والاستعانة بمن تراه من الأكاديميين والمتخصصين وذوى الخبرة ، عند مناقشة أية موضوعات تدخل فى اختصاصاتها .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3309 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3369 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولى ) يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من السادة : محافظ البنك المركزى . وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . وزير البترول والثروة المعدنية . وزير التموين والتجارة الداخلية . وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية . وزير التعاون الدولى . وزير المالية . وزير البيئة . وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وزير النقل . وزير الزراعة واستصلاح الأراضى . وزير التعليم العالى والبحث العلمى . وزير الدولة للإنتاج الحربى "ويكون مقررًا للجنة" . وزير قطاع الأعمال العام . وزير التجارة والصناعة . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية . رئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة . رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع . الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية . رئيس مجلس إدارة الاتحاد الصناعات المصرية . رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية . ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل ، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الوزارات الأخرى وأجهزة الدولة وعن القطاع الخاص ، والاستعانة بمن تراه من الأكاديميين والمتخصصين وذوى الخبرة ، عند مناقشة أية موضوعات تدخل فى اختصاصاتها . ( المـادة الثـانية ) تعمل اللجنة المشار إليها على ضمان تحقيق أهداف الدولة فى زيادة الإنتاج وتوطين وتعميق الصناعة ، بما يحقق رفع معدلات النمو الاقتصادى ودعم قدرة الدولة التنافسية ، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة ، وتتولى اللجنة فى سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية : 1 - دراسة سياسات وخطط التنمية لقطاعى الإنتاج الصناعى والإنتاج الزراعى ، واقتراح الحلول المناسبة لتحقيق احتياجات "الاستهلاك"، "الاستثمار" ، "التصدير" ، وإحداث التوازن بين حجم الإنتاج وكميات السلع اللازم استيرادها ، بما يحقق سلامة الاقتصاد القومى ، ويكفل استخدام الطاقات الوطنية للحد من "الواردات" ، وزيادة "الصادرات" بمعدلات سنوية محددة . 2 - دراسة وسائل تشجيع الإنتاج الصناعى والإنتاج الزراعى فى قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما ، واقتراح إطلاق حزم جديدة من الحوافز لجذب الاستثمارات فى مناطق جغرافية معينة ، أو فى المشروعات التى تساهم فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومن بينها المشروعات الآتية : مشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلى . مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تراعى البعد البيئى ، على النحو الذى يحقق استدامة الموارد الطبيعية . مشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة ، واستخدام الذكاء الاصطناعى ، بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة . مشروعات تدريب العمالة المصرية ، وخلق الكوادر المتخصصة فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء . المشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى . 3 - دراسة سياسات وخطط ربط البحث العلمى باحتياجات قطاعى الإنتاج الصناعى والزراعى ، واقتراح آليات للاستفادة من البحوث العلمية والتطبيقية والأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة فى زيادة الإنتاج "كمًا" و"نوعًا"، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 4 - دراسة خطط توفير الأيدى العاملة الفنية اللازمة للمشروعات الإنتاجية ، من خلال تطوير وزيادة طاقة التعليم الفنى أو التدريب . 5 - اقتراح آليات الاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى قطاعى الإنتاج الصناعى والزراعى على المستوى الإقليمى والدولى لإقامة مشروعات جديدة فى مجالات تستهدف (إحلال الواردات/ تعميق المنتج المحلى/ التصدير) . 6 - دراسة مشروعات التشريعات ذات الصلة بقطاعى الإنتاج الصناعى والزراعى ، والتى تمكن القطاعين من رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهدافهما . 7 - اعتماد منظومة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى تصدر عن اللجنة وعرض موقف تنفيذها على اللجنة بصورة دورية ومحدثة . ( المـادة الثـالثة ) للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية تعهد إليها بدراسة موضوع أو موضوعات معينة وعرض نتيجة الدراسة عليها ، ولها أن تشكل أمانة فنية تتولى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماعات وتحضير الموضوعات التى تطرح خلالها ، وما تكلف به من مهام أخرى ، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتنظيم عملها قرار من مقرر اللجنة . ( المـادة الرابعـة ) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . ( المـادة الخـامسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 ﻫ ( الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م ) رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2022 25252 / 2022 - 22/9/2022 - 909