يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من السادة اولهم /محافظ البنك المركزى واخرهم /ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .
وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل ، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الوزارات الأخرى وأجهزة الدولة وعن القطاع الخاص ، والاستعانة بمن تراه
من الأكاديميين والمتخصصين وذوى الخبرة ، عند مناقشة أية موضوعات تدخل
فى اختصاصاتها .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3309 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3369 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولى )
يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من السادة :
محافظ البنك المركزى .
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
وزير البترول والثروة المعدنية .
وزير التموين والتجارة الداخلية .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزير التعاون الدولى .
وزير المالية .
وزير البيئة .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وزير النقل .
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى .
وزير الدولة للإنتاج الحربى "ويكون مقررًا للجنة" .
وزير قطاع الأعمال العام .
وزير التجارة والصناعة .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية .
رئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع .
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية .
رئيس مجلس إدارة الاتحاد الصناعات المصرية .
رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .
وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل ، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الوزارات الأخرى وأجهزة الدولة وعن القطاع الخاص ، والاستعانة بمن تراه
من الأكاديميين والمتخصصين وذوى الخبرة ، عند مناقشة أية موضوعات تدخل
فى اختصاصاتها .
( المـادة الثـانية )
تعمل اللجنة المشار إليها على ضمان تحقيق أهداف الدولة فى زيادة الإنتاج وتوطين وتعميق الصناعة ، بما يحقق رفع معدلات النمو الاقتصادى ودعم قدرة الدولة التنافسية ، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة ، وتتولى اللجنة
فى سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية :
1 - دراسة سياسات وخطط التنمية لقطاعى الإنتاج الصناعى والإنتاج الزراعى ، واقتراح الحلول المناسبة لتحقيق احتياجات "الاستهلاك"، "الاستثمار" ، "التصدير" ، وإحداث التوازن بين حجم الإنتاج وكميات السلع اللازم استيرادها ، بما يحقق سلامة الاقتصاد القومى ، ويكفل استخدام الطاقات الوطنية للحد من "الواردات" ،
وزيادة "الصادرات" بمعدلات سنوية محددة .
2 - دراسة وسائل تشجيع الإنتاج الصناعى والإنتاج الزراعى فى قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما ، واقتراح إطلاق حزم
جديدة من الحوافز لجذب الاستثمارات فى مناطق جغرافية معينة ، أو فى المشروعات التى تساهم فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومن بينها المشروعات الآتية :
مشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلى .
مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تراعى البعد البيئى ، على النحو الذى يحقق استدامة الموارد الطبيعية .
مشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة ، واستخدام الذكاء الاصطناعى ،
بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة .
مشروعات تدريب العمالة المصرية ، وخلق الكوادر المتخصصة فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء .
المشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى .
3 - دراسة سياسات وخطط ربط البحث العلمى باحتياجات قطاعى الإنتاج الصناعى والزراعى ، واقتراح آليات للاستفادة من البحوث العلمية والتطبيقية والأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة فى زيادة الإنتاج "كمًا" و"نوعًا"، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
4 - دراسة خطط توفير الأيدى العاملة الفنية اللازمة للمشروعات الإنتاجية ،
من خلال تطوير وزيادة طاقة التعليم الفنى أو التدريب .
5 - اقتراح آليات الاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى قطاعى الإنتاج الصناعى والزراعى على المستوى الإقليمى والدولى لإقامة مشروعات جديدة
فى مجالات تستهدف (إحلال الواردات/ تعميق المنتج المحلى/ التصدير) .
6 - دراسة مشروعات التشريعات ذات الصلة بقطاعى الإنتاج الصناعى والزراعى ، والتى تمكن القطاعين من رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهدافهما .
7 - اعتماد منظومة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى تصدر عن اللجنة وعرض موقف تنفيذها على اللجنة بصورة دورية ومحدثة .
( المـادة الثـالثة )
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية تعهد إليها بدراسة موضوع أو موضوعات معينة وعرض نتيجة الدراسة عليها ، ولها أن تشكل أمانة فنية تتولى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماعات وتحضير الموضوعات التى تطرح خلالها ، وما تكلف به من مهام أخرى ، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتنظيم عملها قرار من مقرر اللجنة .
( المـادة الرابعـة )
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المـادة الخـامسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 ﻫ
( الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2022
25252 / 2022 - 22/9/2022 - 909