وزارة التجارة والصناعة قـرار رقم 201 لسنة 2022

بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية


وزارة التجارة والصناعة قـرار رقم 201 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 846 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2018 بشأن تفويض وزير التجارة والصناعة فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يشكل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة السيد الدكتور/ محمود أحمد ممتاز ، وعضوية كل من : 1- السيد المستشار/ سامح صلاح على شلبى - نائب رئيس مجلس الدولة . 2- رئيس التمثيل التجارى - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة . 3- السيد/ كريم سيد جمعة عبد الحليم - ممثلاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية . 4- السيد النائب/ باهر محمد أمين غازى - من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الاقتصاد والقانون . 5- السيد المستشار/ ناجى سعد محمد محمود الزفتاوى - من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الاقتصاد والقانون . 6- السيد/ خالد منير حسين الفقى - من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الاقتصاد والقانون . 7- السيد المهندس/ إبراهيم محمود العربى - ممثلاً للاتحاد العام للغرف التجارية . 8- السيد/ أحمد عبد الحميد عبد السلام عبد الرحمن - ممثلاً لاتحاد الصناعات المصرية . 9- السيدة/ سعاد السيد الديب - ممثلاً للاتحاد العام لحماية المستهلك . وتكون مدة المجلس أربع سنوات ، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى . وزير التجارة والصناعة نيفين جامع