قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3872 لسنـة 2022

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشــاء كــوبري أعــلي مزلقــان السـيــل بمحـافظة أسـوان .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3872 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛ وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشــاء كــوبري أعــلي مزلقــان السـيــل بمحـافظة أسـوان . ( المــادة الثــانية ) يُستولي بطـريق التنفــيذ المباشر علي الأراضي اللازمـة لتنفـيذ المشــروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحــدودها وأسـمـاء ملاكها الظــاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ربيع الآخر سنة 1444 هـ ( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي وزارة النقـــل مذكـرة إيضـاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء كوبري أعلي مزلقان السيل بمحافظة أسوان في ضوء خطة وزارة النقل لغلق المزلقانات الأكثر خطورة علي خطوط السكك الحديدية واستبدالها بإنشاء أعمال صناعية لفصل حركة سير القطارات عن حركة المرور علي الطرق ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبري أعلي مزلقان السيل النيل بمحافظة أسوان . تبين أثناء التنفيذ وجود بعض الأراضي المطلوب نزع ملكيتها لصالح تنفيذ الكوبري المشار إليه بعاليه . ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مسار المشروع والتي بلغت 17 مليون جنيه (مرفق رقم 1) . مرفـق طيـه مـا يـلي : كشف معتمد من مديرية المساحة بأسوان وممهور بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) . عدد (2) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع (مرفق رقم 3) . وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء كوبري أعلي مزلقان السيل بمحافظة أسوان وذلك علي النحو الموضـح بعـاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزيـر النقـل فريق/ كامل عبد الهادي الوزير