محافظة القاهرة قرار محافظ القاهرة رقم 1333 لسنة 2025

تخصيص قطع الأراضى الكائنة بالمنطقة المحصورة بين شوارع (عبد الحليم محمود - الحرية - أحمد عرابى) بحى عين شمس كمنطقة خدمات والمعتمدة بالقرار رقم 1830 لسنة 2023 لصالح حى عين شمس وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة


محافظة القاهرة قرار محافظ القاهرة رقم 1333 لسنة 2025 محافظ القاهرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلــى قانـــون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القرار التخطيطى رقم 1830 لسنة 2023 الخاص باعتماد مشروع تخطيط المنطقة المحصورة بين شوارع (عبد الحليم محمود - الحرية - أحمد عرابى) ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/2024 برئاستنا؛ قــــــــرر : مادة أولى - تخصيص قطع الأراضى الكائنة بالمنطقة المحصورة بين شوارع (عبد الحليم محمود - الحرية - أحمد عرابى) بحى عين شمس كمنطقة خدمات والمعتمدة بالقرار رقم 1830 لسنة 2023 لصالح حى عين شمس وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة وفقًا للآتى : قطعة الأرض رقم (2) بمساحة حوالى 626م2 المحدد دائرها باللون المهشر الأسود على الرسم المرفق (ساحة انتظار) . قطعة الأرض رقم (11) بمساحة حوالى 1484م2 المحدد دائرها باللون الرمادى على الرسم المرفق (ساحة انتظار) . قطعة الأرض رقم (12) بمساحة حوالى 817م2 المحدد دائرها باللون البنفسجى على الرسم المرفق (مخزن إشغالات للحى غير ملوث وغير مقلق) . مادة ثانية - تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد والاشتراطات الواردة بالقرار رقم 1830 لسنة 2023 مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر فى 19/1/2025 محافظ القاهرة دكتور/ إبراهيم صابر