شهر مؤسسة الأرض السمراء للتنمية المستدامة برقم (2576)
اعتبارًا من 13/5/2024
محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
( قطاع الشئون الاجتماعية )
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر
وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
قــــــرر :
شهر مؤسسة الأرض السمراء للتنمية المستدامة برقم (2576)
اعتبارًا من 13/5/2024
وكيل الوزارة
مدير المديرية
( إمضــــاء )
ملخص القيد
اسم المؤسسة : الأرض السمراء للتنمية المستدامة .
ميدان نشاطها :
1- تنمية المجتمعات المحلية .
2- المساعدات الاجتماعية .
3- الخدمات التعليمية والرياضية .
4- رعاية المسجونين وأسرهم .
5- رعاية الشيخوخة وأصحاب المعاشات .
6- حماية البيئة ... إلخ .
مجلس الأمناء : (خمسة) أعضاء .
السنة المالية : تبدأ فى 1/7 وتنتهى فى 30/6
تؤول أموال المؤسسة بعد الحل والتصفية : إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .