ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "غرس" لمركزات الموالح (ش.م.م)" على قطعة الأرض البالغة مساحتها ۱۰۰۰۰م2 الكائنة على القطع
أرقام (۷، ۸، ۱۰، ۱۱) بالمنطقة الصناعية ، جنوب مدينة بورسعيد ، محافظة بورسعيد
قرار مجلس الوزراء
رقم 60 لسنة 2024
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "غرس" لمركزات الموالح (ش.م.م)" على قطعة الأرض البالغة مساحتها ۱۰۰۰۰م2 الكائنة على القطع
أرقام (۷، ۸، ۱۰، ۱۱) بالمنطقة الصناعية ، جنوب مدينة بورسعيد ، محافظة بورسعيد ، وفقًا للحدود والأبعاد الآتية :
الحد الشمالي : داخل أرض المصنع بطول ٧٩ مترًا .
الحد الجنوبي : شارع عرض ۲۰ مترًا بطول 89.60 متر .
الحد الشرقي : شارع عرض 50 مترًا بطول ۱۲۳ مترًا .
الحد الغربي : داخل المصنع بطول ۱۲۰ مترًا .
وطبقًا للإحداثيات الآتية :
م East North
1 738511.61 945063.18
2 738481.06 945182.58
3 738401.9 945181.5
4 738422.0 945063.2
( المادة الثانية )
تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح .
( المادة الثالثة )
تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتي :
1- تصدير نسبة لا تقل عن (١٠٠٪) من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد .
2- استخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن (١٠٠٪) .
3- استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصري المتبع في هذا الشأن ، أو وفقًا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية .
4- تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة
وكاميرات مراقبة ، على نفقة الشركة .
5- استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع .
( المادة الرابعة )
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ ربيع الآخر سنة ١٤٤٦ﻫ
( الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى