قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 844 لسنـة 2026

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى : تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى «الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من : نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية . محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه . وزير النقل . وزير المالية . وزير البترول والثروة المعدنية . وزير الاستثمار والتجارة الخارجية . وزير شئون المجالس النيابية . وزير العدل ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 844 لسنـة 2026 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى : تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى «الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من : نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية . محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه . وزير النقل . وزير المالية . وزير البترول والثروة المعدنية . وزير الاستثمار والتجارة الخارجية . وزير شئون المجالس النيابية . وزير العدل ، وينوب عن الرئيس حال غيابه . وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية . وزير الصناعة . رئيس هيئة قضايا الدولة . رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء . الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ، ويكون مقررًا للجنة . مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات . ممثل عن وزارة الدفاع . ممثل عن وزارة الداخلية . ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . ممثل عن جهاز المخابرات العامة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رمضان سنة 1447 هـ ( الموافق 18 مــــارس سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى