يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1062 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى :
تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى «الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .
محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه .
وزير النقل .
وزير المالية .
وزير البترول والثروة المعدنية .
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
وزير شئون المجالس النيابية .
وزير العدل ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 844 لسنـة 2026
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1062 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى :
تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى «الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .
محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه .
وزير النقل .
وزير المالية .
وزير البترول والثروة المعدنية .
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
وزير شئون المجالس النيابية .
وزير العدل ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزير الصناعة .
رئيس هيئة قضايا الدولة .
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ، ويكون مقررًا للجنة .
مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات .
ممثل عن وزارة الدفاع .
ممثل عن وزارة الداخلية .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .
ممثل عن جهاز المخابرات العامة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رمضان سنة 1447 هـ
( الموافق 18 مــــارس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى