وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرار رقم 103 لسنة 2022

يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ۲۷۰۰ جنيه (ألفان وسبعمائة جنيه مصرى فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2023 ، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل .


وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرار رقم 103 لسنة 2022 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛ وعلى القانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛ وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ (7٪) من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المعقود بتاريخ 28/12/2022 ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ۲۷۰۰ جنيه (ألفان وسبعمائة جنيه مصرى فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2023 ، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل . ( المادة الثانية ) يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسـري من العام المالى ٢٠٢٣ حسـب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى مائة جنيه . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 28/12/2022 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور أ.د/ هالة السعيد